من شرائع حمورابي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • المهند
    مشرف منتدى

    • Jul 2004
    • 3760

    #16
    مشاركة: من شرائع حمورابي

    [CENTER]

    ***
    المقاومة العراقية

    تعليق

    • عبدالغفور الخطيب
      عضو متميز

      • Nov 2004
      • 2698

      #17
      مشاركة: من شرائع حمورابي

      طائفة أخرى من شرائع حمورابي

      المادة 221

      إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور ، أو أشفى عضلة مصابة ، فعلى صاحب الإصابة أن يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة ..

      المادة 222

      إذا كان ( المصاب) مولى ، فعليه أن يدفع للطبيب ثلاثة شيقلات من الفضة ..

      المادة 223

      إذا كان ( المصاب ) عبدا لرجل ، فعلى صاحبه دفع شيقلين من الفضة للطبيب .

      المادة 224

      إذا كان الجراح بيطريا ، و أحدث جرحا عميقا ، في (جسم) ثور أو أي حيوان وأنقذ حياته .. فعلى صاحب الحيوان أن يعطي للبيطري سدس قيمة الحيوان .

      المادة 225

      إذا مات الحيوان في يد الجراح البيطري ، فعلى الجراح دفع خمس قيمة الحيوان لصاحبه ..

      المادة 226

      إذا كان حلاق قد أزال سمة عبد دون (علم) صاحبه حتى لا يتمكن من تتبعه ، فسوف تقطع يد ذلك الحلاق ..

      المادة 227

      إذا كان رجل قد أكره الحلاق و أزال سمة العبد ، حتى لا يمكن تتبعه ، فسوف يقتلون ذلك الرجل ويعلقونه أمام بيته . هذا بعد أن يقسم الحلاق ، بأنه فعل ما فعل بناء على طلب الرجل .. ويخلى سبيل الحلاق ..

      المادة 228

      إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل و أكمله له ، فسوف يأخذ شيقيلين من الفضة عن كل سار ، من مساحة الدار أجرا له .
      (* السار = 35 مترا مربعا تقريبا )

      المادة 229

      إذا كان بناء قد بنى بيتا لرجل ، ولم يحسن عمله ، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب موت صاحب البيت ، فالذي بناه سوف يقتل ..

      المادة 230

      إذا سقط البناء وتسبب في موت ابن صاحب البيت ، فسوف يقتل ابن من بناه .

      المادة 231

      إذا تسبب هدم البيت في موت عبد من عبيد صاحب البيت فعلى من بنى البيت أن يعوض صاحب البيت بعبد بدلا منه .

      المادة 232

      إذا تسبب هدم البيت في تلف الأمتعة أو جزء منها ، فعلى من بناه أن يعوض لصاحب البيت بدلا من تلك الأمتعة ، ويخير صاحب البيت في استرداد ثمن البناء أو القيام ببناء بدلا منه ومن قبل بنائين جدد وعلى نفقة من قام بالبناء الساقط .

      المادة 233

      إذا تشقق البيت أو حدث به صدع ، فعلى من بناه أي يصلح ذلك على نفقته .
      [glow1=CC0033]المواطن الصالح من يجعل من حكمة تصرفه قانونا عاما[/glow1]

      تعليق

      يعمل...