مصطلحات فقهية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • البصري
    عضو فعال

    • May 2004
    • 1117

    #1

    مصطلحات فقهية

    الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم .

    أُحاول في هذه الصفحة أنْ أذكر ألفاظاً أستعملها الفقهاء حتى صارت مصطلحات تُعبّر عن مدلولات بعينها إذا أطلقت على ألسنتهم أو في كتبهم ؛ لا تتعدّاها إلى سواها . . . وسأذكر المصطلح في الفقه بعد نجمة (*) ... سأذكر كل يوم مجموعة منها ــ إنْ شاء الله ــ : ــ

    1 ــ الإبانة : أظهر ؛ فصل .
    * أبانَ العضوَ : قطعه وفصله . * أبانَ الزوجةَ : طلقها طلاقاً بائناً : بينونة صُغرى : بعد مُضي العدة مِن الطلقة الأولى أو الثانية .. أو بينونة كُبرى : بعد الطلقة الثالثة .

    2 ــ الإبراء : المعافاة مِن المرض ، والإحلال مِن التَّبِعة .
    * إسقاط الحقّ الثابت في الذمّة .

    3 ــ الإبراد : دخل في البرْد أو البرَد . والإبرادان : الغداة والعشيّ ، والظلّ و الفيء.
    * إبراد الصلاة : تأخيرها قليلاً ؛ ويكون ذلك في أوقات الحرّ ؛ ومنه أبرَدَ الظهرَ : إذا أخّر صلاته حتى يتمكّن من المشي في الظلّ .
    * أبرد الذبيحةَ : أخّرَ سلخها حتى تزهق روحها وتبرد .

    4 ــ الإبضاع : * جعل الشيء بضاعةً .
    * وضع السلعة عند آخر ليبيعها دون أنْ يأخذ على ذلك أجراً .

    5 ــ الإبْطال : الإزالة .
    *رفع حكم التصرّف بعد أنْ وُجِد صحيحاً .

    6 ــ الأبْطح : الواسع في تسطّح ،، مسيل واسع في الرمل ودقاق الحصى .
    * مكان قرب مكة يُسمى "المُحصّب" ينزل به الحاجّ إذا مرّ به .
    7 ــ الإبعاد : التنحية .
    * التغريب ، وهو عقوبة تقضي بإبعاد المتهم مِن البلاد في حالات معينة .
    8 ــ الابن : الولد الذكر ؛ وكل حيوان يتولّد مِن نطفة شخص آخر مِن نوعه .. وقد يُطلق على كل مَن طالت ملازمته للشيء ؛ مثل : "ابن ذكاء" للصبح ،، و "ابن بطنه وفرجه" لمن صرف همّه إليهما ،، و "ابن السبيل" لمن طال سفره وفنيت نفقته .
    * الولد الذكر المتولد من نطفة شخص ينتسب إليه ؛ يُقال : فلان ابن فلان ، يعني : أنه متولد من نطفته ... وقد يُطلق على من ينتسب إلى مَن ينتسب إليه أبوه ، أعني : قد يطلق على ابن الابن مجازاً .
    * الابن من الرضاع : الذي مصّ من لبن المرأة المقدار اللازم للتحريم .
    * ابن لَبون : ولد الناقة إذا أتمّ السنتين من عمره ودخل الثالثة ، لأنّ أمه تلد غيره فيكون لها لبن .
    *ابن مخاض : ولد الناقة إذا أتمّ سنة من عمره ودخل الثانية .
    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها
  • البصري
    عضو فعال

    • May 2004
    • 1117

    #2
    الأُبْنة(بضم الهمزة) :العُقدة في العود والعصا ، والحيّة .
    * مرض يحدث في باطن الدبر يشتهي مَن ابتُلي به أنْ يُوطأ في دبره .
    == أحكام فقهية ذات صلة بالمصطلح :
    /// لا يجوز وط ء الزوجة في دبرها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى". )) رواه أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي و عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.‏

    الأجمة : الشجر الكثير الملتف .
    * بيع السمك في الآجام : بيع السمك في مكانه من الماء إذا كان الماء يكثر فيه القصب ونحوه .
    /// لا يجوز بيع السمك في الماء ، (( " نهى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عن بيعِ الغَررِ )) رواه مالك وأحمد في مسنده و مسلم والترمذي وأبوداد والنسائي وابن ماجه وأبو حنيفة وابن حبان ... قَالَ مالك والشّافِعِيّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السّمَكِ فِي الْمَاءِ .. وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.

    الإحتباء : القعود ونصب الساقين وجمعهما إلى الصدر باليدين أو بالعمامة ونحوها .
    * الاحتباء بالثوب : الاشتمال به .
    /// لايجوز الاحتباء بالثوب في الصلاة ، (( عَنْ جَابِرٍ: "أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".‏)) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

    الإحتضار : جعل الشيء حاضراً ؛ والتلبس بسكرة الموت .
    * وقت حضور الموت الآدميَ : ساعة نزع الروح .
    /// يُستحب تلقين المحتضر "لا إله إلاّ الله " ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله" )) رواه أحمد ومسلم والأربعة وابن جرير والطبراني والبزار .

    الإحتفاز : الاجتهاد ؛ والاستواء جالساً على الوركين ؛ والتضامّ في الجلوس .
    * احتفاز المرأة في السجود : أنْ تضمّ بعضَها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها .
    /// يُستحب للمرأة إذا سجدت أنْ تحتفز .
    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

    تعليق

    • البصري
      عضو فعال

      • May 2004
      • 1117

      #3
      الاحتقان : الاحتباس .
      * احتباس الدم والبول .
      * تعاطي الدواء بالحقنة .
      /// يُكره أداء الصلاة والمصلي حاقن البول أو الغائط ( يُدافع الأخبثين ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن" )) رواه أبوداود وابن ماجه والدار قطني .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان )) . رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة و مسلم وأبوداود و الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور .
      /// الحقنة الشرجية بعد خروحها من الدبر تُنقض الوضوء ؛ لأنها شيء خرج من أحد السبيلين . وهي لا تُنقض الصيام لأنها لا تصل إلى الجوف .

      الاحتكار : جمع السلع وحبسها إلى الغلاء ؛ والاسم منه : حكرة .
      *حبس ما يضرّ بالناس حبْسه بقصد إغلاء السعر .
      *حبس الأقوات بقصد إغلاء السعر .
      /// إحتكار السلع والأقوات حرام ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( المحتكر ملعون )) . رواه عبدالرزاق وأبوداود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والدارمي ، وهو ضعيف يتقوّى بكثرة طرقه . . وقال صلى الله عليه وسلم : (( بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح )) . رواه الطبراني والبيهقي ؛ وهو ضعيف .

      الاحتلام : بلوغ الغلام الحلم وإدراكه الرجال ... واحتلم في نومه : رأى الأحلام.
      * إنزال النائم ( رجلاً كان أو امرأة ) المني في منامه .
      * البلوغ ؛ لأنّ أمارته نزول المني أثناء النوم .
      /// إذا أنزل النائم ( الرجل والمرأة ) المني في منامه وجب عليه الغُسل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. )) رواه عبدالرزاق وابن ماجه والبيهقي ... (( جَاءَتْ أم سليم إِلَى الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فسألته عَنْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل؟ قَالَ (نعم. إِذَا رأت الماء
      فلتغتسل) فقلت: فضحت النساء. وهل تحتلم المرأة؟ قَالَ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها إِذاً؟)). رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة واحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه ووالطبراني والبيهقي .
      /// إذا بلغ الصغير ( الذكر والأنثى ) الحلم صار مكلّفاً محاسباّ : أخرج المرهبي عن ابن عباس بسند ضعيف : [ تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم ] .
      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

      تعليق

      • البصري
        عضو فعال

        • May 2004
        • 1117

        #4
        الإحداد : المنع ؛ والحجز بين الشيئين ؛ ومنه سُمي البواب والسجان : حدّاداً .

        * إمتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها عن الزينة وملاقاة الرجال الأجانب عنها والخروج من بيتها حتى إنقضاء العدة .

        /// لاحدادَ لأحدٍ على ميت أكثر من ثلاثة أيام ؛ إلا للمرأة على زوجها [ أربعة أشهر _ هجرية ــ وعشرة أيام ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهروعشرا" )) . رواه مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي .. وفي رواية عندهم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )).

        الإحصان : المنع ، والحِرز ... والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج. يقال أحْصَنَت المرأة فهي مُحْصِنَةٌ، ومُحْصَنة. وكذلك الرجُل.

        * مجموع الصفات الواجب توفرها في الشخص ( رجلاً أو امرأة ) ليستحق الرجم في الزنا ؛ وليستحق قاذفه حدّ القذْف ،، وهذه الصفات هي : الإسلام والعقل والبلوغ ؛ ويضاف إليها في القذف : العفة من الزنا ،، وفي الزنا : الدخول في نكاح صحيح .

        *
        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

        تعليق

        • البصري
          عضو فعال

          • May 2004
          • 1117

          #5
          الأخرس : مَن كان فيه خرَس فانعقد لسانُه عن الكلام ، وهي خرساء ؛ وجمعه : خُرْس وخُرسان .
          وكتيبة خرساء : إِذا صَمَتَتْ من كثرة الدُّرُوعِ ؛ أي: لم يكن لها قَعاقِعُ، وقيل: هي التي لا تسمع لها صوتاً من وَقارِهِمْ في الحرب.
          ولبن أَخْرَسُ أي: خاثر لا يسمع له في الإِناء صوت لغلظه.
          والخَرْساء: الداهية.
          والعِظامُ الخُرْسُ: الصُّمُّ، حكاه ثعلب.

          * العجز الكلي الدائم عن الكلام لعاهة .

          /// أجمع الفقهاء على وقوع طلاق الأخرس بالإشارة المفهومة بيد أو رأس ،،، ولكن عند الحنفية : إذا كان الأخرس يُحسن الكتابة لاتجوز إشارته .
          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

          الأخيـاف : المختلفون ؛ مأخوذ مِن : خَيَفَ ،، لأَن الخافةَ خريطة من أَدَم منقوشة بأَنواع مختلفة من النقش .

          * الإخوة الأخياف : الإخوة مِن آباء شتى ؛ وهم الإخوة مِن اُمّ .

          /// ميراث الإخوة من أم ( وهم من الكلالة ) قال فيه تعالى : (( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
          فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) النساء{12} .

          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

          الأداء : الإيصال ،،، إيفاء ما استُحِقّ مِن دَين ونحوه .
          وحسن الأداء في التلاوة : حسن إخراج الحروف من مخارجها بصفاتها .

          * إتيان عين الواجب في الوقت المُحدّد ،، وهو على نوعين : = أداء كامل : وهو الذي يُؤدّى على الوجه الذي اُمِر به مستجمعاً أركانه وشروطه وسُننه .
          = أداء ناقص : وهو الذي يُؤدّى مستجمعاً أركانه وشروطه مع وجود خلل في غيرهما كالسُنن .

          /// أداء الواجب في وقته وبشروطه وأركانه فرض يُؤجر من جاء به ؛ ويُؤثم مَن فرّط به أو ببعضه :
          فأداء الصلوات الخمس والجمعة في وقتها وشروطها وأركانها فرض ، قال تعالى : (( الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً )) النساء 103 . وقال تعالى : (( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )) الجمعة{9} .
          وإيفاء الدَين فرض ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع )) رواه أحمد والشيخان ، وأصحاب السنن والبيهقي والطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم : (( لَيُّ الواجدِ يُحِل عِرْضَه وعقوبته )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبخاري تعليقاً والحاكم والبزار والطبراني .
          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

          تعليق

          • البصري
            عضو فعال

            • May 2004
            • 1117

            #6
            الإدراك : بلوغ الشيء ؛ ومنه : إدراك الزرع : بلوغه النضج .
            وأصله من "الَّدَرَك" : وهو : اللحاق ... والدرَك : اسم من الإدراك مثل "اللحَق" ؛ وفي الحديث النبوي : (( كان صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من دَرَك الشقاء .. )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي،، وتدارك القومُ : تلاحقوا ؛ أي : لحق أخرُهم أولَهم .

            * بلوغ سنّ التكليف ،، ( يُراجع مصطلح " الإحتلام " ) .
            * بلوغ الشيء والمشاركة فيه ؛ ومنه : إدراك صلاة الجماعة : بلوغها ومشاركة الإمام فيها .

            /// إذا بلغ الصغيرُ ــ ذكراً كان أو اُنثى ــ سنَّ الإدراك ( التكليف ) وجب عليه إتيان أوامر الله ورسوله ؛ والإنتهاء عما نهيا عنه ،، ووجب على ولد الأب الكافر أنْ يؤمن بالنطق بالشهادتين ، وإلاّ فالنار موعد مَن خالف .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

            الإدِّفــان : السّرّ والمبالغة في الدفن .

            * غياب الرقيق ( العبد أو الأمَة ) عن مواليه يوماً أو يومين دون أنْ يُسافر ؛ ثم العودة إليهم . لأَنه يَدْفِن نفْسه في البلد أي: يكتُمُها .
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

            الإدلاء : التوسّل ؛ والإرسال ،، يقال : " أدَلتُ بأبٍ " : توسّلتُ به ، يُقال : أدلى فلان بحجته ؛ أي : احتجّ بها ، ويُقال : دلوتُ الدلْوَ وأدلتها : إذا أرسلتُها في البئر وإذا جذبتها .
            ويُقال : دلوتُ بفلان إليك ؛ أي : استشفعتُ به .

            * الإتّصال ؛ يُقال ( في الميراث ) : أدلى إليه بذَكَر ؛ أي : اتّصل به بذكر ... وأدلى بحجته : إذا ساقها ليتوصّل بها إلى صحّة دعواه .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

            تعليق

            • البصري
              عضو فعال

              • May 2004
              • 1117

              #7
              الإرتثاث : حمل الجريح من المعركة وبه رمق ، والرّثيث والمُرتثّ : الجريح .
              عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مالي أراك مرتثة؟". فقلت: شربت دواء أستمشي به قال: "وما هو؟" قلت: الشُّبرم، قال: "وما لك وللشبرم؟ فإنه حار بار، عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام" رواه الطبراني .
              وأَصلُ اللفظة من الرَّثِّ: الثوب الخَلَق.

              * إرتفاق الجريح بشيء من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما .

              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

              الارتفاق : الاتّكاء على المِرفق // الاستكانة // المرافقة في السفر .
              قال الليث : الإِجازَةُ ارْتِفاقُ العرب، كانت العرب تَحْتَبئ وتَسْتَأْجِزُ على وسادة ولا تتكئ على يمين ولا شمال.

              * حق الارتفاق : حق مُقرر على عقار لمنفعة عقار آخر .
              * تحصيل منافع تتعلّق بالعقار . والمراد به هنا المنافع العامة التي يستوي فيها الجيران وغيرهم في البيت والطريق العام ونحو ذلك .. والأصل في الارتفاق قوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (لاضرر ولاضرار) رواه مالك وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم والدار قطني والحاكم، وله طرق ، وقوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي .
              (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارب النخل بالسيل للأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروى الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.)) رواه مالك وابن ماجه وأبو عوانة وأبو نعيم والطبراني .

              /// الرفقة في السفر سُنّة ؛ إذ يُكره أنْ يُسافر المسلم وحدَه ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. )) رواه أحمد ،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب )) رواه أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم ... وقال صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده). رواه أحمد والبخاري وابن ماجه والحاكم والطبراني .

              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

              الإرجاف : جمعه أراجيف ؛ وفعله : أرجَفَ يُرجِف : الاضطراب الشديد // الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن .
              والرّاجِفُ: الحُمّى المُحَرِّكَةُ،، ورَجَفَ القومُ إذا تَهَيَّؤُوا للحرب .
              والرّجّافُ: البحر، سُمّي به لاضْطرابه وتحرك أَمْواجِه، اسم له كالقَذّاف؛ قال:
              ويُكَلِّلُونَ جِفانَهُم بِسَدِيفِهِمْ * حتى تَغِيبَ الشمسُ في الرَّجّافِ
              وقال الليث: الرَّجْفةُ في القرآن كلُّ عذاب أَخَذَ قوماً، فهي رجْفَةٌ وصَيْحةٌ وصاعِقةٌ.

              * إشاعة كل ما يُضعف القوى المعنوية من الكذب والباطل .

              /// الإرجاف منهي عنه في القرآن والسنة ، وهو من الكبائر ، قال تعالى : (( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً )) النساء{83} ،، وقال تعالى : (( لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
              فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً {60} مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً )) الأحزاب {61} .

              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

              تعليق

              • البصري
                عضو فعال

                • May 2004
                • 1117

                #8
                الإرسال : الإطلاق والإهمال ؛ والتوجيه .
                والمرسَلَة : قِلادة تقع على الصدر، وقيل: المُرْسَلة القِلادة فيها الخَرَزُ وغيرها.
                والرِّسْل: اللَّبن ما كان.
                وأَرْسَل القومُ فهم مُرْسلون: كَثُر رِسْلُهم، وصار لهم اللبن من مواشيهم .

                * الإرخاء ؛ ومنه : إرسال طرف العمامة ؛ وإرسال اليدين في الصلاة ؛ وإرسال الدابة .
                * إرسال الحديث : قطع إسناده مطلقاً ،، وهو من أقسام الحديث الضعيف .

                /// إرسال اليدين في الصلاة عند القيام مخالف للسُّنة ؛ ولم يقل به أحد من السلف ؛ ولم يفعله أحد منهم ،، وما نُقل عن فعل الإمام مالك له نقلٌ خاطىء ، وقد تُوفي رحمه الله وهو يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ،، قال أبو عمر: "تضع اليمنى على اليسرى" من كلام مالك. وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه ( مذهب مالك ) وضع اليمنى على اليسرى... عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. رواه مالك والبخاري وأبوداود ،،، عن جرير الضبي قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة .. رواه أبوداود وأحمد وابن شاهين والدار قطني والبيهقي،،، عن وائل بن حجر أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفَّهما حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .. رواه مسلم وأحمد وأبوداود والنسائي وابن خزيمة والبزار .
                وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل .
                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                تعليق

                • البصري
                  عضو فعال

                  • May 2004
                  • 1117

                  #9
                  الأرش : الجُرح ؛ والخَدْش ونحوهما ، جمعه : اُرُوش .
                  والتَّأْرِيش: التَّحْرِيشُ // وأَرَّشْتُ بين القوم تَأْرِيشاً: أَفسدت// وتَأْرِيش الحرْب والنار: تَأْرِيثُهما.

                  ** الدية ؛ ومنه : أرش الجراحات ؛ وأرش الكسور .
                  جاء في " لسان العرب " : والأَرْش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِيَةُ الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأَرْشِ المشروع في الحُكومات، وهو الذي يأْخذه المشتري من البائع إِذا اطَّلَع على عيب في المَبيع، وأُرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النَّقْص، وسُمِّي أَرْشاً لأَنه من أَسباب النزاع.

                  /// الأرش حق المُعتدى عليه المالي إنْ شاء أخذه مقابل الجناية عليه ؛ وإنْ شاء عفا . قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش )) رواه أحمد وابن جرير والطبراني وعبدالرزاق والبيهقي والدار قطني ... [ أَتَى رَجُلٌ يَقَاتِلِ وَلِيِّه إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: (اعْفُ) فَأَبى. فَقَالَ: (خذْ أَرْشَكَ) ] .

                  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                  الإرصاد : الإعداد ؛ أرصد له الأمر : أعدّه ؛ قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 107]: كانوا قد قالوا: نَقْضي فيه حاجتنا ولا يعاب علينا إِذا خلونا، ونَرْصُده لأَبي عامر حتى مجيئه من الشَّام أي: نعدّه .
                  عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر - يعني أحدا - قال: (ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين) . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والدارمي وابن عساكر ... عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (( أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد الله له، على مدرجته، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)) رواه أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد وهناد وابن حبان والبيهقي .
                  [ عن علي بن الحسين: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- خطب إلى علي -رضي الله تعالى عنه- أم كلثوم. فقال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده، فأنكحه علي] رواه الحاكم .
                  والإرصاد أيضاً : هو الإنتظار والترقّب .
                  والرَّصْد والرَّصَد: المطر يأْتي بعد المطر، وقيل: هو المطر يقع أَوّلاً لما يأْتي بعده، وقيل: هو أَوّل المطر. قال الأَصمعي: من أَسماء المطر الرصْد.. قال ابن الأَعرابي: الرصَد العهاد تَرْصُد مطراً بعدها ،، ومنه اُخذ مُصطلح " الأرصاد الجوية " والله أعلم .
                  قال أَبو بكر: قولهم: فلان يَرْصُد فلاناً معناه: يقعد له على طريقه.
                  قال: والمَرْصَدُ والمِرْصادُ عند العرب الطَّريق؛ قال الله عزَّ وجلَّ: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5]. قال الفراء: معناه: واقعدوا لهم على طريقهم إِلى البيت الحرام.

                  ** الإرصاد في الفقه : تخصيص الإمام ( الحاكم ) غَلّة أراضي بيت المال لبعض مصارف بيت المال ، وهو جائز له أنْ يفعله لمصلحة المسلمين ( الرعية ) .
                  ** وهو تخصيص رَيْع الوقف لسداد ديونه التي ترتّبت عليه لضرورة إعماره ، وهو جائز .
                  من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                  تعليق

                  • البصري
                    عضو فعال

                    • May 2004
                    • 1117

                    #10
                    الإزار : ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن = المئِزَر ؛ والإِزْرُ ؛ والمِئْزَرَةُ ،، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ؛ كنى بشدّه عن اعتزال النِّساء، وقيل: أَراد تشميره للعبادة.
                    وائْتَزَرَ فلانٌ إزْرةً حسنةً وتأَزَّرَ: لبس المئزر، وهو مثل الجِلْسَةٍ والرِّكْبَةِ، ويجوز أَن تقول: اتَّزَرَ بالمئزر أَيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما تقول: اتَّمَنْتُهُ، والأَصل ائْتَمَنْتُهُ.
                    ويقال: أَزَّرْتهُ تأْزيراً فَتَأَزَّرَ.وفي حديث المَبْعثَ: ((قال له ورقة: إِنْ يُدْرِكْني يومُك أَنْصُرْك نَصْراً مُؤَزَّراً)) رواه عبدالرزاق وأحمد والشيخان وابن جرير وابن مردويه وعبد بن حميد والبيهقي ، أَي: بالغاً شديداً يقال: أَزَرَهُ وآزَرَهُ أَعانه وأَسعده، من الأَزْر: القُوَّةِ والشِّدّة.
                    والإِزار: المِلْحَفَة، يذكَّر ويؤنَّث . وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى: (( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي والطبراني ، ضرب بهما مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أَي ليسا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً كالرحمة والكرم وغيرهما، وشَبَّهَهُما بالإِزار والرداء لأَنَّ المتصف بهما يشتملانه كما يشتمل الرداءُ الإِنسان، وإنه لا يشاركه في إِزاره وردائه أَحدٌ، فكذلك لا ينبغي أَن يشاركه اللهَ تعالى في هذين الوصفين أَحدٌ.
                    وقيل: الإِزار كُلُّ ما واراك وسَتَرك؛ عن ثعلب. وحكي عن ابن الأَعرابي: رأَيت السَّرَوِيَّ يمشي في داره عُرْياناً، فقلت له: عرياناً؟ فقال: داري إِزاري.
                    والإِزارُ: العَفافُ، على المثل؛ قال عديّ بن زيد:
                    أَجْلِ إن اللهَ قَدْ فَضَّلَكُمْ * فَوْقَ مَنْ أَحْكأَ صُلْباً بِإِزارِ
                    أَبو عبيد: فلان عفيف المِئْزَر وعفيف الإِزارِ إِذا وصف بالعفَّة عمَّا يحرم عليه من النِّساء، ويكنى بالإِزار عن النفس وعن المرأَة .. وفي حديث بيعة العقبة(لَنَمْنَعَنَّك مما نمنع منه أُزُرَنا)) أَي: نساءنا وأَهلنا، كنى عنهن بالأُزر ، رواه أحمد وابن اسحق وأبونعيم وابن الأثير ،
                    -- معقِد الإزار : فوق السُّرّة .
                    أَزَرَ به الشَّيء: أَحاطَ

                    ** الإزار الذي يستُر عورة الرجل : مابين السُّرّة والرُّكْبة ( يُغطّي السرة والركبة ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه )) رواه مالك وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطبراني .

                    /// يجوز دخول الرجال ( وليس النساء ) الحمام العام وهم متّزرون بالأزر ــ ليسوا عُراة ــ إذا توفّر في الإزار الشرط الوارد في حديث ( اُزرة المؤمن ) الآنف الذكر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )) رواه عبدالرزاق و أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي والطبراني والبزار .

                    /// تجوز الصلاة بالإزار ، قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليأتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود )) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود والطبراني والبيهقي .

                    /// إذا كانت المرأةُ حائضاً ؛ وأراد زوجُها أنْ يَقْرَبها ( دون الوطء في الفَرْج ) فتأتزر فيقربها الزوجُ في غير موضع الدم ، عن عائشة قالت (( كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله يملك إربه؟ )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والحاكم .
                    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                    تعليق

                    • البصري
                      عضو فعال

                      • May 2004
                      • 1117

                      #11
                      الأزْم : مصدر : أزَمَ ، وهو : الإمساك ؛ ومنه : الإمساك عن الطعام والشراب .
                      وفي (الصحاح): أَزَمَ الرجلُ بصاحبه إِذا لَزِمَه. وأَزَمَه أَيضاً أي: عَضَّه وأَزَمَ عن الشيء: أَمسك عنه. وأَزَمَ بالمكان أَزْماً: لَزِمَه.
                      والأَزْمُ: الصمْت.
                      والأَزْمُ: إِغْلاق الباب.
                      والأَزْمُ: شدَّةُ العَضِّ بالفَمِ كلِّه، وقيل: بالأَنْياب، والأَنْيابُ هي الأَوازِمُ، وقيل: هو أَنَ يَعَضَّه ثم يكرِّر عليه ولا يُرْسِله، وقيل: هو أَن يَقْبِض عليه بفيه، أَزَمه، وأَزَمَ عليه يَأْزِمُ أَزْماً وأُزُوماً، فهو آزِمٌ وأَزُومٌ، وأَزَمْت يَد الرجُل آزِمُها أَزْماً، وهي أَشدُّ العَضِّ.
                      قال الأَصمعي: قال عيسى بن عمر: كانت لنا بَطَّة تَأْزِمُ أي: تَعَضُّ، ومنه قيل للسَّنة: أَزْمَةٌ وأَزُومٌ وأَزامِ، بكسر الميم.
                      وأَزَمَ الفرسُ على فأْسِ اللِّجام: قَبض.
                      ومنه حديث الصدّيق: ((نَظَرْت يوم أُحُدٍ إِلى حَلَقة دِرْع قد نَشِبَت في جَبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانْكَبَبْت لأَنْزِعَها، فأَقْسَم عليَّ أَبو عبيدة فأَزَمَ بها بثَنيَّتيه فجَذبها جَذْباً رَفيقاً)). أي: عَضَّها وأَمْسكها بين ثَنِيَّتَيْه ،، رواه الطبراني وابن سعد وابن السني والشاشي والضياء والبزار والدار قطني وأبونعيم وابن عساكر .
                      والأَزْمُ: القطعُ بالناب والسِّكِّين وغيرهما.
                      والأَوَازمُ والأُزَّمُ والأُزُمُ: الأَنْياب، فواحدة الأَوزامِ: آزِمةٌ، وواحدة: الأُزَّمِ آزِمٌ، وواحدة الأُزُمِ: أَزُومٌ.
                      والأَزْمُ: الجَدْبُ والمَحْل.

                      ** في الفقه : الأزْم : الإمساك عن الطعام والشراب صومَ عبادةٍ .

                      /// يُستحبُ استعمال السواك لتطهير الفم وإرضاء الربّ سبحانه عند الأزْم ( عند الاستيقاظ من النوم ، وطول الصمت ، والصوم ) ، (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك )) رواه أحمد والشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      الإسْباغ : مصدر : أسْبَغَ ، وهو : الإكمال ؛ والإتمام ؛ والإطالة .
                      وسَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً: طالَ إلى الأَرض واتَّسَعَ، وأَسْبَغَه هو وسَبَغَ الشعرُ سُبُوغاً وسَبَغَتِ الدِّرْعُ، وكلُّ شيءٍ طالَ إلى الأَرض، فهو سابِغٌ.
                      وقد أَسْبَغَ فلان ثَوْبَه أي: أَوسَعَه.
                      وسَبَغَتِ النِّعْمةُ تَسْبُغُ، بالضم، سُبُوغاً: اتسعت.
                      ودَلْوٌ سابِغةٌ: طويلة؛ قال:
                      دَلْوُكَ دَلْوٌ، يا دُلَيْحُ، سابِغهْ * في كلِّ أَرْجاءِ القَلِيبِ والِغهْ
                      ومطرٌ سابغٌ، وسَبَغَ المطرُ: دَنا إلى الأَرض وامتدّ .
                      والسابِغةُ: الدِّرْعُ الواسِعةُ.
                      ورجل مُسْبِغٌ: عليه دِرعٌ سابِغةٌ.
                      والدِّرْعُ السابِغةُ: التي تَجُرُّها في الأَرض أَو على كَعْبَيْكَ طُولاً وسَعةً.
                      التَّسْبِغةُ: شيء من حَلَق الدُّرُوع والزَّرَدِ يَعْلُقُ بالخُوذةِ دائراً معها ليسْتُر الرقبةَ وجَيْبَ الدِّرْع.
                      وهي تَفْعِلة، مصدر سَبَّغَ من السُّبُوغ الشُّمُولِ .

                      ** إسباغ الوضوء : الإتيان بفرائضه وسننه ومستحبّاته = أبْلَغَ مواضعَ أعضاء الوضوء ووفّى كل عضو حقّه ( وهو المبالغة في الوضوء وإتمامه ) .

                      /// إسباغ الوضوء بفرائضه واجب ؛ وبسننه ومستحبّاته من إطالة غرة وتحجيل وتثليث وتكرار غسل ومسح سُنّة مؤكّدة ؛ عن عبدالله بن عمرو؛ قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حتى إذا كنا بماء بالطريق. تعجل قوم عند العصر. فتوضؤا وهم عجال. فانتهينا إليهم. وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      الإسْبال : مصدر: أسْبَل ، وهو : إرخاء الشيء مِن أعلى إلى أسفل = الإسدال ؛ ومنه قولهم : إسبال الإزار والثوب ... قال ابن الأَعرابي وغيره: المُسْبِل الذي يُطَوِّل ثوبه ويُرْسِله إِلى الأَرض إِذا مَشَى وإِنما يفعل ذلك كِبْراً واخْتِيالاً.
                      وامرأَة مُسْبِلٌ: أَسْبَلَتْ ذيلها ( ذيل ثوبها ) .. والفرس يُسْبِل ذَنَبه والمرأَة تُسْبِل ذيلها.
                      السَّبَل، بالتحريك: الثياب المُسْبَلة كالرَّسَل والنَّشَر في المُرْسَلة والمَنْشورة.
                      رجل أَسْبَلُ ومُسَبَّل إِذا كان طويل اللحية، وقد سُبِّل تَسْبيلاً كأَنه أُعْطِيَ سَبَلة طويلة.
                      والسَّبَلُ، بالتحريك: المَطَر، وقيل: المَطَرُ المُسْبِلُ.
                      وقد أَسْبَلَت السماءُ، وأَسْبَلَ دَمْعَه، وأَسْبَلَ المطرُ والدمعُ إِذا هَطَلا، والاسم السَّبَل، بالتحريك.
                      وأَسْبَلَت السحابةُ إِذا أَرْخَتْ عثانِينَها إِلى الأَرض.

                      /// إسبال ثوب أو إزار الرجل دون كعبي كل قدم منهي عنه شرعاً ؛ متَوَعّدٌ فاعله ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. والمسبل إزاره )) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي الطبراني ،،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فمن جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ،،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه] والبيهقي .
                      // وأما إسبال المرأة ثوبها فهو سُنّة أثنى الشارع على المرأة التي تجرّ ثوبها ، عن أنس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: هذا ذيل المرأة " وأخرجه أبو يعلى بلفظ " شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا )) ورواه الترمذي والطبراني .
                      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                      تعليق

                      • البصري
                        عضو فعال

                        • May 2004
                        • 1117

                        #12
                        الاستئذان : طلب الإذن .
                        أَذِنَ بالشيء إذْناً وأَذَناً وأَذانةً: عَلِم.
                        وفي التنزيل العزيز: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] أي: كونوا على عِلْمٍ.
                        وآذَنَه الأَمرَ وآذَنه به: أَعْلَمَه ،،، وأَذِنَ به إِذْناً: عَلِمَ به.
                        وقال قومٌ: الأَذينُ المكانُ يأْتيه الأَذانُ من كلِّ ناحيةٍ .
                        وأَذِنَ له عليه: أَخَذَ له منه الإذْنَ. يقال: ائْذَنْ لي على الأمير .
                        والآذِنُ: الحاجِبُ ... وأَذِنَ له وإليه أَذَناً: اسْتَمَعَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ )) رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي .

                        ** في الفقه : الاستئذان إباحة التصرّف ممن له حق الإباحة ؛ مثل الاستئذان في دخول بيوت الغير .

                        /// الاستئذان واجب إذا توقف حِلّ التصرف على الإذن :
                        == فالاستئذان لدخول بيوت الغير واجب ؛ قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) النور {27} .. قال ابن مسعود وابن عباس وابراهيم النخعي وقتادة وغيرهم : الاستئناس هنا : الاستئذان .
                        == واستئذان الزوجة زوجها للخروج من بيت الزوجية واجب ، واستئذان الزوجة زوجها في صوم التطوّع واجب ؛ واستئذان الزوجة زوجها في إعطاء شيء من بيته واجب ؛ واستئذان الزوجة زوجها في إدخال أي شخص بيته واجب ؛ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: ( لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل فإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما ) رواه ابن أبي شيبة والبزار والبيهقي والطيالسي والطبراني وابن عساكر ،، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والبيهقي والطبراني .
                        == واستئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنها ( إنزال مائه خارج فرجها ) واجب ، [ عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا باذنها ] رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي .

                        [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                        الاستبراء : مِن بَرَأ ؛ وهو طلب البراءة من الشيء = التخلّص من العُهْدة .
                        وأَبْرأْتُه مِمَّا لي عليْهِ وبَرَّأْتُهُ تَبْرِئةً، وبَرِئَ مِنَ الأَمْرِ يَبْرَأُ ويَبْرُؤُ، والأَخِير نادِرٌ، بَراءة وبَراءً، الأَخِيرة عن اللحياني؛ قالَ: وكذلِكَ في الدَّينِ والعُيوبِ بَرِئَ إِليكَ مِنْ حَقِّكَ بَراءة وبَراءً وبُروءاً وتبرُّؤاً، وأَبرَأَكَ مِنهُ وبَرَّأَكَ. وفي التنزيلِ العزيز: {فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} [الأحزاب: 69].
                        وأَنا بَرِيءٌ مِنْ ذلِكَ وبَراءٌ، والجمْعُ بِراءٌ، مثل كَرِيمٍ وكِرامٍ، وبُرَآءُ، مِثل فقِيه وفُقَهاء، وأَبراء، مثل شريفٍ وأَشرافٍ، وأَبرِياءُ، مثل نَصِيبٍ وأَنْصِباء، وبَرِيئون وبَراء. وفي التنزيل العزيزِ: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26].
                        وفي (التهذيب): البرَاءُ أَوَّلُ يومٍ منَ الشهرِ، وقد أَبْرأَ: إذا دخلَ في البَراءِ، وهو أوّلُ الشهرِ.
                        وفي (الصحاحِ) البَراءُ، بالفتحِ: أَوَّلُ ليلةٍ من الشهر، ولم يقل ليلةُ البَراءِ،
                        وابنُ البَراء: أَوَّل يوم من الشهر.
                        واسْتَبْرأْتُ ما عندك: غيرُه.
                        اسْتَبْرَأَ المرأَةَ: إِذا لم يَطَأْها حتى تحِيضَ؛ وكذلك اسْتَبْرَأَ الرّحِمَ.

                        ** في الفقه : الاستبراء : مِن النجس أو البول ومن المني والودي والمذي بعد الاستنجاء ( التطهر ) لاستخراج ما بقي في المخرج من النجاسة .
                        ** واستبراء الاَمَة ( الجارية المملوكة ) : وهو تربص الأمة بنفسها مدةً يُعلم بها خُلُوُّ رحمها من الولد ( عند شرائها أو سبيها ) [ والاستبراء في المرأة هنا يكون للأمة ؛ وللموطوءة بعقد فاسد ، أما غيرهن فتكون عليهنّ العِدّةُ ) .

                        /// استبراء الأمة واجب ؛ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ ) رواه البخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والطبراني ... وعن المرأة المسبية في غزو قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة )) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والطبراني والحاكم والبيهقي وابن حبان والدار قطني .

                        /// الاستبراء من البول والنجاسة الخارجة من السبيلين ــ بعد إزالة النجاسة ؛ التي هي فرض ــ مستحبٌّ ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول )) رواه الحاكم وعبد بن حميد والبزار والطبرني والدارقطني وهناد وسعيد بن منصور والبيهقي ،، مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو ألى أن ييبسا)) رواه البخاري ومسلم والنسائي والطبراني وابن أبي الدنيا .
                        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                        تعليق

                        • البصري
                          عضو فعال

                          • May 2004
                          • 1117

                          #13
                          الاستبضاع : مِن البَضع بمعنى : الشقّ ؛ وجعل الشيء بضاعة .
                          بَضَعَ اللحمَ يَبْضَعُه بَضْعاً وبَضَّعه تَبْضِيعاً: قطعه، والبَضْعةُ: القِطعة منه؛ تقول: أَعطيته بَضعة من اللحم إِذا أَعطيته قِطعة مجتمعة .
                          وفلان بَضْعة من فلان: يُذْهَب به إِلى الشبَه؛ وفي الحديث: ((فاطِمةُ بَضْعة منِّي)) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي الحاكم .
                          ويقال: دابّة كثيرة البَضِيعِ، والبَضِيعُ: ما انْمازَ من لحم الفخذ، الواحد بَضِيعة.
                          ويقال: رجل خاظِي البَضِيعِ .
                          والبُضْعُ: النّكاح؛ عن ابن السكيت.
                          والمُباضَعةُ: المُجامَعةُ، وهي البِضاعُ.
                          وفي المثل: كمُعَلِّمة أُمَّها البِضاع.
                          ويقال: ملَك فلان بُضْع فلانة إِذا ملَكَ عُقْدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغِشْيان؛ وابْتَضَعَ فلان وبضع إِذا تزوّج.
                          والمُباضعة: المُباشرة؛ ومنه الحديث: ((وبُضْعهُ أَهلَه صَدقةٌ)) . أي : مباشرته . رواه مسلم وأبو داود والنسائي
                          والبُضْعُ: مَهْرُ المرأَة.
                          والبُضْع: الطلاق.
                          والبُضْع: مِلْك الوَلِيّ للمرأَة.
                          قال الأَزهري: واختلف الناس في البُضع فقال قوم: هو الفَرج، وقال قوم: هو الجِماع، وقد قيل: هو عَقْد النكاح.
                          وفي الحديث: ((عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتارِي)). أَي: صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي الثَّباتَ على زوجك أَو مُفارَقَته . رواه الدار قطني وابن سعد
                          قال الأَزهري: هذا مثل قوله: لا يَسقِي ماؤه زرعَ غيره.
                          وأَبْضَعَت المرأَةَ إِذا زوّجتها مثل أَنكحْت.
                          وفي الحديث: ((تُسْتأْمَرُ النساء في إِبْضاعِهن)). أَي: في إِنكاحهنَّ. رواه أحمد والبخاري، ومسلم والنسائي وابن حبان وابن عساكر .
                          والبِضاعةُ: القِطْعة من المال، وقيل: اليسير منه.
                          والبضاعة: ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه وإِدارَتَه.
                          والبِضاعةُ: طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة.
                          وأَبْضعه البِضاعَة: أَعطاه إِيّاها.
                          وابْتَضَع منه: أَخذ، والاسم البِضاعُ كالقِراض.
                          وأَبْضَع الشيء واسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتَه، وفي المثل: كمُسْتَبْضِع التمر إِلى هَجَرَ، وذلك أَنَّ هجر معدِنُ التمر .. وفي التنزيل: {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} [يوسف: 88] .
                          وتقول: أبْضَعْت بِضاعة للبيع، كائنة ما كانت.

                          ** في الاصطلاح : الاستبضاع : الوطء ؛ ومنه : " نكاح الاستبضاع " : وهو نوع من نكاح الجاهلية، وهو اسْتِفْعال من البُضع الجماع، وذلك أَن تطلب المرأَةُ جِماع الرجل لتنال منه الولد فقط.
                          كان الرجل منهم يقول لأَمَته أَو امرأَته: أَرسلي إِلى فلان فاسْتَبْضِعي منه، ويعتزلها فلا يمَسُّها حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل، وإِنما يفعل ذلك رَغْبة في نَجابة الولد .

                          /// نكاح الاستبضاع من أنكحة الجاهلية التي حرمها الاسلام ؛ ولم يُقرّ إلا النكاح الشرعي المعهود عند المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بأركانه وشروطه ؛ وما عداه فباطل . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ( أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ) رواه البخاري وأبوداود وعبدالرزاق .

                          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                          الاستتابة : طلب التوبة ؛ أي طلب الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ.
                          وفي الحديث: ((النَّدَمُ تَوْبةٌ)) رواه أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ وابن ماجة والحاكم والترمذي وابن المنذر والطبراني وأبونعيم والبيهقي .
                          والتَّوْبُ مثلُه... وتابَ اللّهُ عليه: وفَّقَه لَها. ورَجل تَوَّابٌ: تائِبٌ إِلى اللّهِ. واللّهُ تَوّابٌ: يَتُوبُ علَى عَبْدِه.. وقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً} [النور: 31] أَي: عُودُوا إِلى طَاعتِه وأَنيبُوا إِليه.
                          واسْتَتَبْتُ فُلاناً: عَرَضْتُ عليهِ التَّوْبَةَ مما اقْتَرَف أَي: الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَرَطَ منه.
                          واسْتَتابه: سأَلَه أَن يَتُوبَ.

                          ** دعوة المرتد إلى التوبة والرجوع عن الكفر والعودة إلى الإسلام .

                          /// قول جمهور علماء السلف : إنّ استتابة المرتد واجبة ؛ ولا يُقتل مباشرة ، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي ( لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ ) أخرجه مالك والشافعي وعبدالرزاق وأبوعبيد والبيهقي . قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) ،، وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها .
                          وفي التلخيص أن أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي من طريقين وزاد في أحدهما فأبت أن تسلم فقتلت قال الحافظ: وإسنادهما ضعيفان ، وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم استتاب رجلاً أربع مرات وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر. ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد اللّه بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير مرسلاً وسمى الرجل نبهان.
                          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                          تعليق

                          • البصري
                            عضو فعال

                            • May 2004
                            • 1117

                            #14
                            الاستثفار : مِن ثَفَر ثَفَراً؛ و الثَّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤَخر السَّرْج، وثَفَر البعير والحمار والدَّابَّة مُثَقَّلٌ .. وثَفَرِ الدَّابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.. وأَثْفَرَ الدَّابَّة: عَمِلَ لها ثَفَراً أَو شدّها به.. والمِثْفَارُ من الدَّواب: التي ترمي بسرجها إِلى مؤخرها.
                            الاستثفار: أن يدخل الإنسان إِزاره بين فخذيه ملويّاً ثمَّ يخرجه.. والرَّجل يَسْتَثْفِرُ بإِزاره عند الصِّراع إِذا هو لواه على فخذيه ثمَّ أَخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في حُجْزَتِه ؛ ومنه حديث ابن الزُّبير في صفة الجن: ((فإِذا نَحْنُ برجالٍ طِوالٍ كأنهم الرِّماح مُسْتَثْفِرينَ ثيابهم)). رواه عبدالرزاق والطبراني وأبونعيم .
                            واسْتَثْفَرَ الرَّجل بثوبه إِذا ردَّ طرفه بين رجليه إِلى حجزته.
                            استثفر الكلبُ : أدخل ذَنَبَه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه .
                            والثُّفْرُ والثَّفْرُ، بسكون الفاء أَيضاً، لجميع ضروب السِّباع ولكل ذاتِ مِخْلَبٍ كالحياءِ للناقة، وفي (المحكم): كالحياء للشاة، وقيل: هو مسلك القضيب فيها .
                            ورجل مِثْفَرٌ ومِثْفار: ثناء قبيح ونَعْتُ سَوْء، وزاد في (المحكم): وهو الذي يُؤْتى.

                            ** في الفقه : الاستثفار : هو أن تَشُدَّ فرجها بخرقة عريضة أَو قطنة تحتشي بها وتُوثِقَ طرفيها في شيء تَشُدُّه على وسطها فتمنع سيلان الدَّم، وهو مأْخود من ثَفَرِ الدَّابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.
                            وفي نسخة: وتوثق طرفيها ثمَّ تربط فوق ذلك رباطاً تشدّ طرفيه إِلى حَقَبٍ تَشُدُّه كما تشدّ الثَّفَرَ تحت ذَنَبِ الدَّابَّة؛ قال: ويحتمل أن يكون مأْخوذاً من الثَّفْرِ، أُريد به فرجها وإن كان أَصله للسِّباع .

                            /// استثفار المرأة المستحاضة ( التي ترى الدم في غير أيام الحيض ) مندوب إليه شرعاً ؛ أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي
                            -قال أتينا جابر بن عبد الله فسألنا عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع (( فقال اغتسلي من استثفري ثم أهلي )) رواه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه ،، عن أم سَلَمَةَ زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن امرأة كانت تُهْراقُ الدمَ على عهد رسول اللَّه صلى ا للَّه عليه وسلم فاستفتت لها أُمُّ سلمةَ رسول اللَّه صلى ا للَّه عليه وسلم فقال: (( لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر فإذا خَلَّفت فلتغتسل ولتَسْتَثفر (أي تشد فرجها بخرقه بعد أن تحتثي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم )) . رواه مالك والشافعي وأحمد والطبراني .

                            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                            الاستجمار : الجمار : هي الحجارة الصغيرة ، والاستجمار : الاستنجاء ( التطهّر ) بالحجارة .
                            والجَمَراتُ والجِمارُ: الحَصياتُ التي يرمى بها في مكَّة، واحدتها: جَمْرَةٌ.
                            والمُجَمَّرُ: موضع رمي الجمار هنالك؛ قال حذيفة بن أَنس الهُذَليُّ
                            لأَدْركُهْم شُعْثَ النَّواصي كَأَنَّهُمْ * سَوابِقُ حُجَّاجٍ تُوافي المُجَمَّرا
                            وسئل أَبو العبَّاس عن الجِمارِ بِمِنىً فقال: أَصْلُها من جَمَرْتُه ودَهَرْتُه إِذا نَحَّيْتَهُ.
                            والجَمْرَةُ: واحدةُ جَمَراتِ المناسك وهي ثلاث جَمَرات يُرْمَيْنَ بالجِمارِ.
                            والجَمْرَةُ: الحصاة.
                            والتَّجْمِيرُ: رمْيُ الجِمارِ.
                            وأَمَّا موضعُ الجِمارِ بِمِنىً فسمي جَمْرَةً لأَنها تُرْمي بالجِمارِ، وقيل: لأَنها مَجْمَعُ الحصى التي ترمي بها من الجَمْرَة، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأَها، وقيل: سميت به من قولهم: أَجْمَرَ إِذا أَسرع.
                            والجَمْرَةُ: الظُّلْمة الشَّديدة.
                            وابنُ جَمِير: الظُّلمة.
                            وقيل: لظُلمة ليلة في الشَّهر.
                            وابْنَا جَمِيرٍ: الليلتانِ يَسْتَسِرُّ فيهما القَمَرُ.
                            وأَجْمَرَتِ الليلةُ: اسْتَسَرَّ فيها الهلالُ.
                            وابْنُ جَمِيرٍ: هلالُ تلك الليلة .

                            ** في الفقه : الاستجمار : استعمال الحجارة ونحوها في إزالة النجاسة ( من بول أو غائط ) عن المخرجين في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة .

                            /// الاستجمار أقلّ الواجب في إزالة نجاسة المخرجين عند قضاء الحاجة ؛ حيث إنّ إزالة نجاستهما واجب ؛ وقد أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ وأنْ يكون الاستجمار وتراً ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا )) ؛ وفي رواية (( فليستجمر وتراً )) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبوداود وابن ماجه والطبراني والبيهقي .. وفي حديث آخر : قَالَ سَلْمَانُ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأقَلّ مِن ثَلاَثَة أحْجَارٍ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وعبدالرزاق والطبراني
                            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                            تعليق

                            • البصري
                              عضو فعال

                              • May 2004
                              • 1117

                              #15
                              الاستحاضة : سيلان الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس ( غير أيام الدورة الشهرية ) .. وهو استفعال من الحَيْض.
                              واسْتُحِيضَت المرأَةُ ( سيأتي اللفظ في أحاديث الباب ؛ أَي: استمرَّ بها الدمُ بعد أَيامها، فهي مُسْتَحاضة، والمُسْتَحاضة: التي لا يَرْقَأُ دمُ حَيْضِها ولا يَسِيلُ من المَحِيض ولكنه يسيلُ من عِرْقٍ يقال له: العاذِل ( راجع : الحيض ) .

                              /// إذا نزل الدم من المرأة في غير أيام الحيض والنفاس فهذه إستحاضة ؛ وإذا استُحيضت المرأة ــ بعد حيض أو نفاس ــ إغتسلت ثم صلّتْ ؛ وكلمّا دخل وقت صلاة توضّأتْ وصلّت تلك الصلاة مع صلاة السُّنة ؛ وقراءة القرآن ؛ ومسّ المصحف ، حتى يأتي وقتُ الصلاة التي بعدها فتتوضّأ لها كما فعلت للتي قبلها ،، ويحلّ لها الصوم ،، ( عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضتْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها؟ فأمرها أن تنظر أيام أقرائها ( حيضها ) ، ثم تغتسل فإن رأت بعد ذلك احتشت واستذفرت وتوضأت وصلت ) رواه سعيد بن منصور ؛ وفي رواية : ( أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي ) رواه مالك والشافعي أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
                              // والمُستحاضة يجوز أنْ يجامعها زوجها ،، [ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاةُ أَعْظَمُ ] رواه البخاري
                              هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال " المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها " ولأبي داود والبيهقي بإسناد حسن من وجه آخر عن عكرمة قال " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.
                              روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع" .

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                              الاستحالة : التبدّل مِن حال إلى حال ،، أو عدم الإمكان .
                              وأَرض مُسْتَحالة: تُرِكت حَوْلاً وأَحوالاً عن الزراعة.
                              وقَوْس مُسْتَحالة: في قابِها أَو سِيتَها اعوجاج، وقد حالَتْ حَوْلاً أي: انقلبت عن حالها التي غُمِزَت عليها وحصل في قابها اعوجاج .
                              وقال أَبو حنيفة: حالَ وتَرُ القوس زال عند الرمي، وقد حالَتِ القوسُ وَتَرَها؛ هكذا حكاه حالت.
                              ورجل مُسْتَحال: في طَرَفي ساقه اعوجاج، وقيل: كل شيء تغير عن الاستواء إِلى العِوَج فقد حالَ واسْتَحال، وهو مُسْتَحِيل.
                              وفي حديث مجاهد في التَّوَرُّك في الأَرض المُسْتَحيلة أي: المُعْوَجَّة لاستحالتها إِلى العِوَج؛ قال: ((الأَرض المستحيلة هي التي ليست بمستوية لأَنها استحالت عن الاستواء إِلى العِوَج)).
                              وكذلك القوس.

                              ** في الفقه : الاستحالة : تغيّر ماهية الشيء تغيّراً لا يقبل الإعادة ، ومنه الاستحالة المزيلة للنجاسة ؛ كاستحالة العذرة ( الغائط ) إلى رماد .

                              /// عدم طهارة نجس العين ( كالخنزير والكلب ) بالاستحالة ؛ فإذا اُلقي كلب أو خنزير في ملاّحة أو في أي مادة اُخرى طاهرة فيصير ملحا ، والدخان المتصاعد من وقود النجاسة ، والبخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطّر ؛ كل ذلك وغيره يكون نجساً لا يطهر بذلك التحوّل .
                              يُستثنى من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاًّ ؛ فتطهر بالتخلّل ؛ لأنّ علّة النجاسة: الإسكار ؛ وقد زالتْ ؛ ولأنّ العصير لا يتخلّل إلاّ بعد التخمّر غالباً ؛ فلو لم يُحكمْ بالطهارة تعذّر الحصول على الخلّ ؛ وهو حلال بالإجماع . ولأنّ استحالتها ليستْ بفعل إنسان ؛ بل بأمر طبيعي خلقه الله .
                              وأمّا إنْ خُلّلتْ بطرح شيء فيها بفعل إنسان فلا تطهر ( وكذلك الحال في المأكولات التي يدخل في صناعتها إلقاء شيء من الخنزير فيها ؛ كما يُصنع اليومَ في بلاد الكفّار ، فلا يُحكم بطهارة هذه المأكولات ؛ ولا يجوز إكلها أو شرب شرابها ) ... عن أنس بن مالك: [ أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال" لا." ] رواه أحمد ، ومسلم وأبوداود والترمذي .
                              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                              تعليق

                              يعمل...