مشاركة: مصطلحات فقهية
التَّخَتُّمُ : لبس الخاتم في الأصبع.
والخاتَمُ: ما يُوضَع على الطيِّنة، وهو اسم مثل العالَمِ.
والخِتامُ: الطِّينُ الذي يُخْتَم به على الكتاب.
والخَتَمُ والخاتِمُ والخاتَمُ والخاتامُ والخَيْتامُ: من الحَلْي كأَنه أَوّل وَهْلة خُتِمَ به، فدخل بذلك في باب الطابَع ثم كثر استعماله لذلك وإِن أُعِدَّ الخاتَمُ لغير الطَّبْع.
والجمع: خَواتِم وخَواتِيم.
/// التختم جائز للرجال والنساء ، فلقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وتختم صحابته ،، (( عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كان نقشُ خاتمِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثلاثةَ أسطرٍ مُحَمَّدٌ سطرٌ ورسولٌ سطرٌ واللهُ سطرٌ)) رواه الترمذي والنسائي.
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة
وقد تختم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وأبوعبيدة وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم .
/// لا يجوز للرجال التختم بالذهب ،، (( عن عمران بن حصين : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان وابن جرير والطبراني .
(( عَنْ أَبِي مُوسَى أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلّ الذّهَبُ وَالْحَرِيرُ لاِنَاثِ أُمّتِي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبغوي.
// ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف ما يُفيد النهي عن التختم بالحديد (الخالص) ،، ( عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما طهر الله كفا فيها خاتم من حديد ) رواه أحمد والبخاري في التاريخ وأبويعلى والطبراني.
[ عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد، قال: ذلك أنتن.] رواه عبدالرزاق والبيهقي.
// ويصحّ التختم في اليمين أو في اليسار ،، (( عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىَ الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى )) رواه مسلم وأبوداود.
(( عن جعفر بن محمد عن أبيه قال " طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره )) رواه ابن سعد والبغوي بسند وابن عدي وابن عساكر ضعيف.
=( عن أبي جعفر الباقر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار ) رواه البيهقي، وأخرجه الترمذي موقوفا على الحسن والحسين فحسب.
(( عن حماد بن سلمة " رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه )) رواه الترمذي ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب.
(( عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه )) رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه ابن حبان والبزار وأبوالشيخ والطبراني والدارقطني.
التَّخَتُّمُ : لبس الخاتم في الأصبع.
والخاتَمُ: ما يُوضَع على الطيِّنة، وهو اسم مثل العالَمِ.
والخِتامُ: الطِّينُ الذي يُخْتَم به على الكتاب.
والخَتَمُ والخاتِمُ والخاتَمُ والخاتامُ والخَيْتامُ: من الحَلْي كأَنه أَوّل وَهْلة خُتِمَ به، فدخل بذلك في باب الطابَع ثم كثر استعماله لذلك وإِن أُعِدَّ الخاتَمُ لغير الطَّبْع.
والجمع: خَواتِم وخَواتِيم.
/// التختم جائز للرجال والنساء ، فلقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وتختم صحابته ،، (( عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كان نقشُ خاتمِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثلاثةَ أسطرٍ مُحَمَّدٌ سطرٌ ورسولٌ سطرٌ واللهُ سطرٌ)) رواه الترمذي والنسائي.
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة
وقد تختم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وأبوعبيدة وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم .
/// لا يجوز للرجال التختم بالذهب ،، (( عن عمران بن حصين : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان وابن جرير والطبراني .
(( عَنْ أَبِي مُوسَى أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلّ الذّهَبُ وَالْحَرِيرُ لاِنَاثِ أُمّتِي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبغوي.
// ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف ما يُفيد النهي عن التختم بالحديد (الخالص) ،، ( عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما طهر الله كفا فيها خاتم من حديد ) رواه أحمد والبخاري في التاريخ وأبويعلى والطبراني.
[ عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد، قال: ذلك أنتن.] رواه عبدالرزاق والبيهقي.
// ويصحّ التختم في اليمين أو في اليسار ،، (( عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىَ الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى )) رواه مسلم وأبوداود.
(( عن جعفر بن محمد عن أبيه قال " طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره )) رواه ابن سعد والبغوي بسند وابن عدي وابن عساكر ضعيف.
=( عن أبي جعفر الباقر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار ) رواه البيهقي، وأخرجه الترمذي موقوفا على الحسن والحسين فحسب.
(( عن حماد بن سلمة " رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه )) رواه الترمذي ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب.
(( عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه )) رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه ابن حبان والبزار وأبوالشيخ والطبراني والدارقطني.

تعليق