الاشتمال : الاحتواء ضمناً / الغشيان / اللّف / العَمُّ
وشَمِلهم أَمْرٌ أي: غَشِيَهم.
واشْتمل بثوبه إِذا تَلَفَّف.
وشَمَلهم الأَمر يَشمُلهم شَمْلاً وشُمُولاً وشَمِلَهم يَشْمَلُهم شَمَلاً وشَمْلاً وشُمُولاً: عَمَّهم؛ قال ابن
وقال اللحياني: شَمَلهم، بالفتح، لغة قليلة؛ قال الجوهري: ولم يعرفها الأَصمعي.
وأَشْمَلهم شَرّاً: عَمَّهم به، وأَمرٌ شامِلٌ.
والمِشْمَل: ثوب يُشْتَمَل به.
والشَّمْلة كِساءٌ دون القَطِيفة يُشْتَمل به، وجمعها شِمالٌ؛ ويقال: اشتريت شَمْلةً تَشْمُلُني، وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً وتَشْمِيلاً؛ المصدر الثاني عن اللحياني، وهو على غير الفعل، وإِنما هو كقوله: وتَبَتَّلْ إِليه تَبْتِيلاً.
وما كان ذا مِشْمَلٍ ولقد أَشْمَلَ أي: صارت له مِشْمَلة.
وأَشْمَلَه: أَعطاه مِشْمَلَةً؛ عن اللحياني؛ وشَمَلَه شَمْلاً وشُمُولاً: غَطَّى عليه المِشْمَلة؛ عنه أَيضاً؛ قال ابن سيده: وأُراه إِنما أَراد غَطَّاه بالمِشْمَلة.
وهذه شَمْلةٌ تَشْمُلُك أي: تَسَعُك كما يقال: فِراشٌ يَفْرُشك.
قال أَبو منصور: الشَّمْلة عند العرب مِئْزَرٌ من صوف أَو شَعَر يُؤْتَزَرُ به، فإِذا لُفِّق لِفْقَين فهي مِشْمَلةٌ يَشْتَمِل بها الرجل إِذا نام بالليل.
الشِّمالُ: جمع شَمْلةٍ وهو الكِساء والمِئْزَر يُتَّشَح به .
والشِّمْلةُ: الحالةُ التي يُشْتَمَلُ بها.
والمِشْمَلة: كِساء يُشْتَمل به دون القَطِيفة .
والمِشْمَل: سيف قَصِيرٌ دَقيق نحْو المِغْوَل .
والرَّحِمُ تَشْتَمل على الولد إِذا تَضَمَّنَته.
واشْتَمَلَ عليه الأَمْرُ: أَحاط به.
وفي التنزيل العزيز: {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143].
**في الفقه : إشتمال الصَمَّاءِ : أنْ يُجَلِّل المسلمُ جسمَه كلَّه بالثوب دون أنْ يترك ليديه أو رجليه منفذاً يخرجها منه .
/// اشتمال الصمّاء مَنْهِيٌّ عنه ؛ لايَصحّ فعله ،، [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم .
وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا كَانَ لأَحَدِكُم ثَوْبَانِ فَلْيُصَلّ فيهِمَا، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أحَقُّ مَنْ تزيّنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلْ "اشْتِمَالَ الْيَهُودِ". )) رواه أحمد وأبوداود وعبدالرزاق والطبراني والبيهقي .
والشِّمْلة الصَّمَّاء التي ليس تحتها قَمِيصٌ ولا سَراوِيل، وكُرِهَت الصلاة فيها كما كُرِه أَن يُصَلِّي في ثوب واحد ويَدُه في جوفه.
قال أَبو عبيد: اشْتِمالُ الصَّمَّاء هو أَن يَشْتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّل به جسدَه ولا يَرْفَع منه جانباً فيكون فيه فُرْجَة تَخْرج منها يده، وهو التَّلَفُّع، وربما اضطجع فيه على هذه الحالة.
قال أَبو عبيد: وأَما تفسير الفقهاء فإِنهم يقولون: هو أَن يَشْتَمِل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أَحد جانبيه فيَضَعه على مَنْكِبه فَتَبْدُو منه فُرْجَة، قال: والفقهاء أَعلم بالتأْويل في هذا الباب، وذلك أَصح في الكلام.
فمن ذهب إِلى هذا التفسير كَرِه التَّكَشُّف وإِبداءَ العورة، ومن فَسَّره تفسير أَهل اللغة فإِنه كَرِه أَن يَتَزَمَّل به شامِلاً جسدَه، مخافة أَن يدفع إِلى حالة سادَّة لتَنَفُّسه فيَهْلِك.
الجوهري: اشتمالُ الصَّمَّاء أَن يُجَلِّل جسدَه كلَّه بالكِساء أَو بالإِزار.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإشعار : وضع علامة / الإعلام / إلباس الشعار .
والشِّعارُ: ما ولي شَعَرَ جسد الإِنسان دون ما سواه من الثِّياب، والجمع أَشْعِرَةٌ وشُعُرٌ.
وفي المثل: هم الشِّعارُ دون الدِّثارِ؛ يصفهم بالمودّة والقرب.
وفي حديث الأَنصار: ((أَنتم الشِّعارُ والنَّاس الدِّثارُ)). رواه أحمد والحاكم والطبراني وسعيد بن منصور . أَي: أَنتم الخاصَّة والبِطانَةُ ؛ والدثار: الثَّوب الذي فوق الشعار .
وأَشْعَرْتُه: أَلبسته الشّعارَ. واسْتَشْعَرَ الثَّوبَ: لبسه .
وأَشْعَرَ الهَمُّ قلبي: لزِقَ به كلزوق الشِّعارِ من الثِّياب بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرَّجلُ هَمّاً: كذلك.
وكل ما أَلزقه بشيء، فقد أَشْعَرَه به.
ويقال: شاعَرْتُ فلانة إِذا ضاجعتها في ثوب واحد وشِعارٍ واحد، فكنت لها شعاراً وكانت لك شعاراً.
ويقول الرَّجل لامرأَته: شاعِرِينِي.
وشاعَرَتْه: ناوَمَتْهُ في شِعارٍ واحد.
وأَشْعَرَ البَدَنَةَ: أَعلمها ( وضع في جسدها علامة ) .
والشِّعارُ: العلامة في الحرب وغيرها.
وشِعارُ العساكر: أَن يَسِموا لها علامة ينصبونها ليعرف الرَّجل بها رُفْقَتَه.
وفي الحديث: (( أمّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا أبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَبَيّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ "شِعَارُنَا" تِلْكَ اللّيْلَةَ يَا مَنْصُورُ أمِتْ أمِتْ. قالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللّيْلَةَ سَبْعَةَ أهْلِ أبْيَاتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم والطبراني
وهو تفاؤل بالنصر بعد الأَمر بالإِماتة.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ((إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم {حم} لا ينصرون )) رواه ابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه .
واسْتَشْعَرَ القومُ إِذا تداعَوْا بالشِّعار في الحرب .
وشِعارُ القوم: علامتهم في السَّفر.
وأَشْعَرَ القومُ في سفرهم: جعلوا لأَنفسهم شِعاراً.
وأَشْعَرَ القومُ: نادَوْا بشعارهم .
ومنه حديث عائشة : (( كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا)). رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم . إِنما امتنع من الصَّلاة فيها مخافة أَن يكون أَصابها شيء من دم الحيض، وطهارةُ الثَّوب شرطٌ في صحَّة الصَّلاة بخلاف النَّوم فيها.
والإشعار : الطعن والقتل ،، وفي رواية حج عمر : ((أَنَّ رجلاً رمى الجمرة فأَصاب صَلَعَتَهُ بحجر فسال الدَّم، فقال رجل: أُشْعِرَ أَميرُ المؤمنين )) وكان مراد الرَّجل أَنَّه أُعلِم بسيلان الدَّم عليه من الشّجة كما يشعر الهدي إِذا سيق للنَّحر 0
وذهب به اللهبي إِلى القتل لأَنَّ العرب كانت تقول للملوك إِذا قُتلوا: أُشْعِرُوا، وتقول لِسُوقَةِ الناسِ: قُتِلُوا.
وكانوا يقولون في الجاهلية: دية المُشْعَرَةِ أَلف بعير؛ يريدون دية الملوك؛ فلمَّا قال الرَّجل: أُشْعِرَ أَمير المؤمنين جعله اللهبي قتلاً فيما توجه له من علم العيافة، وإِن كان مراد الرَّجل أَنَّه دُمِّيَ كما يُدَمَّى الهَدْيُ إِذا أُشْعِرَ، وحَقَّتْ طِيَرَتُهُ لأَن عمر -رضي الله عنه- لما صَدَرَ من الحج قُتل.
والإِشْعارُ: الإِدماء بطعن أَو رَمْيٍ أَو وَجْءٍ بحديدة .
وفي حديث مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ: ((لما رماه الحسن بالبدعة قالت له أُمه: إِنَّك قد أَشْعَرْتَ ابني في النَّاس)).
أَي: جعلته علامة فيهم وشَهَّرْتَهُ بقولك، فصار له كالطعنة في البدنة لأَنَّه كان عابه بالقَدَرِ.
والشَّعِيرة: البدنة المُهْداةُ، سميت بذلك لأَنَّه يؤثر فيها بالعلامات، والجمع شعائر.
وشِعارُ الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأَعماله، جمع شَعيرَة، وكل ما جعل عَلَماً لطاعة الله عزَّ وجلَّ كالوقوف والطَّواف والسَّعي والرَّمي والذَّبح وغير ذلك.
ومنه الحديث: ((أَنَّ جبريل أَتى النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: مر أُمَّتك أَن يرفعوا أَصواتهم بالتَّلبية فإِنَّها من شعار الحج)). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي .
والشَّعِيرَةُ والشِّعارَةُ والمَشْعَرُ: كالشِّعارِ.
**الإشعار في الفقه : شقّ أحد طرفَيْ سنام البُدْن حتى يسيل منه الدم ليُعلَم أنّه هَدْيٌ .
** جَعْلُ الشيء ملاصقاً للبشرة .
/// إشعار الهَدْي في الحجّ سُنّة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،، [ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم. وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج. ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .
// وإشعار المرأة إذا ماتت ،، ( عن أمِّ عطيَّةَ قالت: لَمَّا تُوفَّيتْ زينبُ بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم فقال: "اغسلنَها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلكَ إن رأيتنَّ، واغسلنَها بماءِ وسدرٍ واجعلنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئاً من كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذّنني" فلمَّا فرغنا آذنّاهُ فألقى إلينا خفوهُ فقالَ "أشعرِنها به" ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
// لا يُصلّى بشِعارٍ يغلب على الظنّ أنّه محلّ نجاسة ؛ كالدم والبول ،، [ قالتْ عائشة رضي الله عنها : " كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا" ]. رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم .
وشَمِلهم أَمْرٌ أي: غَشِيَهم.
واشْتمل بثوبه إِذا تَلَفَّف.
وشَمَلهم الأَمر يَشمُلهم شَمْلاً وشُمُولاً وشَمِلَهم يَشْمَلُهم شَمَلاً وشَمْلاً وشُمُولاً: عَمَّهم؛ قال ابن
وقال اللحياني: شَمَلهم، بالفتح، لغة قليلة؛ قال الجوهري: ولم يعرفها الأَصمعي.
وأَشْمَلهم شَرّاً: عَمَّهم به، وأَمرٌ شامِلٌ.
والمِشْمَل: ثوب يُشْتَمَل به.
والشَّمْلة كِساءٌ دون القَطِيفة يُشْتَمل به، وجمعها شِمالٌ؛ ويقال: اشتريت شَمْلةً تَشْمُلُني، وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً وتَشْمِيلاً؛ المصدر الثاني عن اللحياني، وهو على غير الفعل، وإِنما هو كقوله: وتَبَتَّلْ إِليه تَبْتِيلاً.
وما كان ذا مِشْمَلٍ ولقد أَشْمَلَ أي: صارت له مِشْمَلة.
وأَشْمَلَه: أَعطاه مِشْمَلَةً؛ عن اللحياني؛ وشَمَلَه شَمْلاً وشُمُولاً: غَطَّى عليه المِشْمَلة؛ عنه أَيضاً؛ قال ابن سيده: وأُراه إِنما أَراد غَطَّاه بالمِشْمَلة.
وهذه شَمْلةٌ تَشْمُلُك أي: تَسَعُك كما يقال: فِراشٌ يَفْرُشك.
قال أَبو منصور: الشَّمْلة عند العرب مِئْزَرٌ من صوف أَو شَعَر يُؤْتَزَرُ به، فإِذا لُفِّق لِفْقَين فهي مِشْمَلةٌ يَشْتَمِل بها الرجل إِذا نام بالليل.
الشِّمالُ: جمع شَمْلةٍ وهو الكِساء والمِئْزَر يُتَّشَح به .
والشِّمْلةُ: الحالةُ التي يُشْتَمَلُ بها.
والمِشْمَلة: كِساء يُشْتَمل به دون القَطِيفة .
والمِشْمَل: سيف قَصِيرٌ دَقيق نحْو المِغْوَل .
والرَّحِمُ تَشْتَمل على الولد إِذا تَضَمَّنَته.
واشْتَمَلَ عليه الأَمْرُ: أَحاط به.
وفي التنزيل العزيز: {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143].
**في الفقه : إشتمال الصَمَّاءِ : أنْ يُجَلِّل المسلمُ جسمَه كلَّه بالثوب دون أنْ يترك ليديه أو رجليه منفذاً يخرجها منه .
/// اشتمال الصمّاء مَنْهِيٌّ عنه ؛ لايَصحّ فعله ،، [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم .
وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا كَانَ لأَحَدِكُم ثَوْبَانِ فَلْيُصَلّ فيهِمَا، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أحَقُّ مَنْ تزيّنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلْ "اشْتِمَالَ الْيَهُودِ". )) رواه أحمد وأبوداود وعبدالرزاق والطبراني والبيهقي .
والشِّمْلة الصَّمَّاء التي ليس تحتها قَمِيصٌ ولا سَراوِيل، وكُرِهَت الصلاة فيها كما كُرِه أَن يُصَلِّي في ثوب واحد ويَدُه في جوفه.
قال أَبو عبيد: اشْتِمالُ الصَّمَّاء هو أَن يَشْتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّل به جسدَه ولا يَرْفَع منه جانباً فيكون فيه فُرْجَة تَخْرج منها يده، وهو التَّلَفُّع، وربما اضطجع فيه على هذه الحالة.
قال أَبو عبيد: وأَما تفسير الفقهاء فإِنهم يقولون: هو أَن يَشْتَمِل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أَحد جانبيه فيَضَعه على مَنْكِبه فَتَبْدُو منه فُرْجَة، قال: والفقهاء أَعلم بالتأْويل في هذا الباب، وذلك أَصح في الكلام.
فمن ذهب إِلى هذا التفسير كَرِه التَّكَشُّف وإِبداءَ العورة، ومن فَسَّره تفسير أَهل اللغة فإِنه كَرِه أَن يَتَزَمَّل به شامِلاً جسدَه، مخافة أَن يدفع إِلى حالة سادَّة لتَنَفُّسه فيَهْلِك.
الجوهري: اشتمالُ الصَّمَّاء أَن يُجَلِّل جسدَه كلَّه بالكِساء أَو بالإِزار.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإشعار : وضع علامة / الإعلام / إلباس الشعار .
والشِّعارُ: ما ولي شَعَرَ جسد الإِنسان دون ما سواه من الثِّياب، والجمع أَشْعِرَةٌ وشُعُرٌ.
وفي المثل: هم الشِّعارُ دون الدِّثارِ؛ يصفهم بالمودّة والقرب.
وفي حديث الأَنصار: ((أَنتم الشِّعارُ والنَّاس الدِّثارُ)). رواه أحمد والحاكم والطبراني وسعيد بن منصور . أَي: أَنتم الخاصَّة والبِطانَةُ ؛ والدثار: الثَّوب الذي فوق الشعار .
وأَشْعَرْتُه: أَلبسته الشّعارَ. واسْتَشْعَرَ الثَّوبَ: لبسه .
وأَشْعَرَ الهَمُّ قلبي: لزِقَ به كلزوق الشِّعارِ من الثِّياب بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرَّجلُ هَمّاً: كذلك.
وكل ما أَلزقه بشيء، فقد أَشْعَرَه به.
ويقال: شاعَرْتُ فلانة إِذا ضاجعتها في ثوب واحد وشِعارٍ واحد، فكنت لها شعاراً وكانت لك شعاراً.
ويقول الرَّجل لامرأَته: شاعِرِينِي.
وشاعَرَتْه: ناوَمَتْهُ في شِعارٍ واحد.
وأَشْعَرَ البَدَنَةَ: أَعلمها ( وضع في جسدها علامة ) .
والشِّعارُ: العلامة في الحرب وغيرها.
وشِعارُ العساكر: أَن يَسِموا لها علامة ينصبونها ليعرف الرَّجل بها رُفْقَتَه.
وفي الحديث: (( أمّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا أبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَبَيّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ "شِعَارُنَا" تِلْكَ اللّيْلَةَ يَا مَنْصُورُ أمِتْ أمِتْ. قالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللّيْلَةَ سَبْعَةَ أهْلِ أبْيَاتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم والطبراني
وهو تفاؤل بالنصر بعد الأَمر بالإِماتة.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ((إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم {حم} لا ينصرون )) رواه ابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه .
واسْتَشْعَرَ القومُ إِذا تداعَوْا بالشِّعار في الحرب .
وشِعارُ القوم: علامتهم في السَّفر.
وأَشْعَرَ القومُ في سفرهم: جعلوا لأَنفسهم شِعاراً.
وأَشْعَرَ القومُ: نادَوْا بشعارهم .
ومنه حديث عائشة : (( كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا)). رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم . إِنما امتنع من الصَّلاة فيها مخافة أَن يكون أَصابها شيء من دم الحيض، وطهارةُ الثَّوب شرطٌ في صحَّة الصَّلاة بخلاف النَّوم فيها.
والإشعار : الطعن والقتل ،، وفي رواية حج عمر : ((أَنَّ رجلاً رمى الجمرة فأَصاب صَلَعَتَهُ بحجر فسال الدَّم، فقال رجل: أُشْعِرَ أَميرُ المؤمنين )) وكان مراد الرَّجل أَنَّه أُعلِم بسيلان الدَّم عليه من الشّجة كما يشعر الهدي إِذا سيق للنَّحر 0
وذهب به اللهبي إِلى القتل لأَنَّ العرب كانت تقول للملوك إِذا قُتلوا: أُشْعِرُوا، وتقول لِسُوقَةِ الناسِ: قُتِلُوا.
وكانوا يقولون في الجاهلية: دية المُشْعَرَةِ أَلف بعير؛ يريدون دية الملوك؛ فلمَّا قال الرَّجل: أُشْعِرَ أَمير المؤمنين جعله اللهبي قتلاً فيما توجه له من علم العيافة، وإِن كان مراد الرَّجل أَنَّه دُمِّيَ كما يُدَمَّى الهَدْيُ إِذا أُشْعِرَ، وحَقَّتْ طِيَرَتُهُ لأَن عمر -رضي الله عنه- لما صَدَرَ من الحج قُتل.
والإِشْعارُ: الإِدماء بطعن أَو رَمْيٍ أَو وَجْءٍ بحديدة .
وفي حديث مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ: ((لما رماه الحسن بالبدعة قالت له أُمه: إِنَّك قد أَشْعَرْتَ ابني في النَّاس)).
أَي: جعلته علامة فيهم وشَهَّرْتَهُ بقولك، فصار له كالطعنة في البدنة لأَنَّه كان عابه بالقَدَرِ.
والشَّعِيرة: البدنة المُهْداةُ، سميت بذلك لأَنَّه يؤثر فيها بالعلامات، والجمع شعائر.
وشِعارُ الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأَعماله، جمع شَعيرَة، وكل ما جعل عَلَماً لطاعة الله عزَّ وجلَّ كالوقوف والطَّواف والسَّعي والرَّمي والذَّبح وغير ذلك.
ومنه الحديث: ((أَنَّ جبريل أَتى النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: مر أُمَّتك أَن يرفعوا أَصواتهم بالتَّلبية فإِنَّها من شعار الحج)). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي .
والشَّعِيرَةُ والشِّعارَةُ والمَشْعَرُ: كالشِّعارِ.
**الإشعار في الفقه : شقّ أحد طرفَيْ سنام البُدْن حتى يسيل منه الدم ليُعلَم أنّه هَدْيٌ .
** جَعْلُ الشيء ملاصقاً للبشرة .
/// إشعار الهَدْي في الحجّ سُنّة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،، [ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم. وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج. ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .
// وإشعار المرأة إذا ماتت ،، ( عن أمِّ عطيَّةَ قالت: لَمَّا تُوفَّيتْ زينبُ بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم فقال: "اغسلنَها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلكَ إن رأيتنَّ، واغسلنَها بماءِ وسدرٍ واجعلنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئاً من كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذّنني" فلمَّا فرغنا آذنّاهُ فألقى إلينا خفوهُ فقالَ "أشعرِنها به" ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
// لا يُصلّى بشِعارٍ يغلب على الظنّ أنّه محلّ نجاسة ؛ كالدم والبول ،، [ قالتْ عائشة رضي الله عنها : " كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا" ]. رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم .

(لأُعَمِّيَنَّ على مَنْ وَرائي)). من التَّعْمِية والإِخْفاء والتَّلْبِيسِ، حتى لا يَتبعَكُما أَحدٌ. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري مسلم وابن خزيمة والبيهقي .
تعليق