مصطلحات فقهية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • البصري
    عضو فعال

    • May 2004
    • 1117

    #61
    مشاركة: مصطلحات فقهية

    الانتحار : مِن : نَحْر ؛ الذبح في النحر.
    ويقال: انْتَحر الرجلُ أي: نَحَر نفسه.
    وفي المثل: سُرِقَ السارِقُ فانْتَحَر.
    ويقال للسحاب إِذا انْعَقَّ بماء كثير: انْتَحَرَ انْتِحاراً؛ وقال الراعي:
    فمرّ على منازِلِها، وأَلقى * بها الأَثْقالَ، وانْتَحر انْتِحارا
    النَّحْرُ: الصَّدْر.
    والنُّحُورُ: الصدُور.
    [ يُراجع : النَّحْر ] .

    ** الانتحار في الفقه : قتل الإنسان نفسه بأداة ما .

    /// الإنتحار لأي سبب مِن الكبائر ، ولا يجوز بحال ( وهو غير الاستشهاد ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي .
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً
    )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي
    حتى لو كان الانتحار في معركة في سبيل الله لا يجوز ، (( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والطبراني والبيهقي وأبويعلى وأبونعيم
    // والمُنتحِر لا يُصلّى عليه ، (( عن جابرِ بنِ سَمُرَة؛ "أنَّ رجلاً قتلَ نفسهُ. فلمْ يصلِّ عليهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم".)) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني

    [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

    الإنجيل : الكتاب المُنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام / وهو مِن النجل : الأصل والطبع .
    والإِنْجيل: مثل الإِكْلِيل والإِخْرِيط ، وهو من الفِعل إِفْعِيل.
    وفي صفة الصحابة -رضي الله عنهم-: ((معه قومٌ صُدورُهم أَناجِيلُهم)).
    يريد أَنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه في صدورهم حِفظاً.
    وكان أَهل الكتاب إِنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أَحدهم يجمعها حفظاً إِلا القليل، وفي رواية: ((وأَناجِيلهم في صدورهم)).
    أي: أَن كتُبَهم محفوظة فيه.
    (أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وأبونعيم عن قتادة قال: قال موسى: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الخلق والسابقون في دخول الجنة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.
    قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.
    قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في قلوبهم يقرأونها - قال قتادة: وكان من قبلكم إنما يقرأون كتابهم نظرا، فإذا رفعوها لم يحفظوا منه شيئا ولم يعوه، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم قبلكم، فالله خصكم بها وكرامة أكرمكم بها - قال: فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.)

    والنَّجْل: النَّسْل والولد، وقد نَجَل به أَبوه يَنْجُل نَجْلاً ونَجَلَه أي: ولَدَه.
    الماء السائل ، والنَّزُّ، والجمع الكثير من الناس، والمَحَجَّة الواضحة .
    والناجِلُ: الكريم النَّجْل .
    والانْتِجالُ: اختيار النَّجْل .
    وانْتَجَلَ الأَمرُ انتِجالاً إِذا استبان ومضى.
    ويقال: استَنْجلَ الموضع أي: كثُر به النَّجْل وهو الماء يظهر من الأَرض.
    قال الأَصمعي: النَّجْل ماء يُستَنْجل من الأَرض أي: يستخرج.
    ونَجَلَتِ الأَرض: اخْضرَّتْ.
    التَّناجُل تنازع الناس بينهم.
    وقد تناجَل القومُ بينهم إِذا تنازعوا.

    /// فرض على أهل الانجيل وغيرهم من أصحاب الصحف والكتب السابقة وكل أتبياع الأنبياء أن يتّبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ويتركوا شرائعهم ،، قال الله تعالى : (( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ {156}الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
    عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {157} قُلْ
    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {158})) سورة الأعراف .
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )) رواه أحمد ومسلم وابن جرير وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني وابن مردويه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والدار قطني .
    [ سأل سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النصارى، وما رأى أعمالهم، قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهادهم، فنزلت هذه الآية {إن الذين آمنوا والذين هادوا} فدعا سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك، ثم قال: من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي ولم يؤمن فقد هلك".] رواه ابن جرير والعدني وابن أبي حاتِم والواحدي .
    وقال صلى الله عليه وسلم : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه - والله - لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني".)) رواه أحمد وابن حبان وأبويعلى البيهقي في سننه والديلمي وأبو نصر السجزي .

    // لقد بدّل وحرّف وغَيّر النصار ما جاء في الإنجيل ؛ فلم يبقَ منه اليوم شيء ، فأناجيل اليوم لا يُحتجّ بها وليست مقدّسة ؛ لأنها غير الأنجيل المُنزل ؛ بل هي صناعة بشرية .
    [أخرج عبد الرزاق والبخاري وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبارا لله تعرفونه غضا محضا لم يشب، وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم؟.وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم، ويبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله، فيأخذون ثمنا قليلا.]
    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

    تعليق

    • البصري
      عضو فعال

      • May 2004
      • 1117

      #62
      مشاركة: مصطلحات فقهية

      الإنزال : حَدْر الشيء مِن عُلُوّ .
      وتَنَزَّله وأَنْزَله ونَزَّله بمعنىً.
      وأَنزَله غيرُه واستنزله بمعنى، ونزَّله تنزيلاً، والتنزيل أَيضاً: الترتيبُ.
      النُّزُول: الحلول، وقد نَزَلَهم ونَزَل عليهم ونَزَل بهم يَنْزل نُزُولاً ومَنْزَلاً ومَنْزِلاً.
      والمَنْزَل، بفتح الميم والزاي: النُّزول وهو الحلول، تقول: نزلْت نُزولاً ومَنْزَلاً.
      والتنزُّل: النُّزول في مُهْلة.
      وفي الحديث: ((إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ)).رواه أحمد ومسلم والنسائي والبغوي والطبراني .
      وتخصيصُها بالليل وبالثُلث الأَخيرِ منه لأَنه وقتُ التهجُّد وغفلةِ الناس عمَّن يتعرَّض لنفحات رحمة الله، وعند ذلك تكون النيةُ خالصة والرغبةُ إِلى الله عز وجل وافِرة، وذلك مَظِنَّة القبول والإِجابة.
      وفي حديث الجهاد: ((وإذا حاصرتَ أهلَ حصنٍ فأرادُوكَ أنْ تُنزلوهم على حكمِ اللهِ فلا تُنزلُوهم ولكن أنزلهُم على حُكمكَ فإنَّكَ لا تَدري أتُصيبُ حُكمَ اللهِ فيهِم أم لا أو نحو ذا)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
      أي: إذا طَلب العدوُّ منك الأَمان والذِّمامَ على حكم اللّه فلا تُعْطِهم، وأَعطِهم على حكمك، فإِنك ربَّما تخطئ في حكم الله تعالى أَو لا تفي به فتأْثَم.
      ونَزَل من عُلْوٍ إِلى سُفْل: انحدر.
      وأَنْزالُ القومِ: أَرزاقهم.
      والمُنْزَلُ: الإِنْزال، تقول: أَنْزِلْني مُنْزَلاً مُباركاً.
      ومكان نَزِل: سريعُ السيل.
      والنَّزْلة: المرة الواحدة من النُّزول.

      **الإنزال في الفقه : إنزال المني مِن رجل وإمرأة بجماع وغيره .
      وقد أَنزل الرجلُ ماءه إِذا جامع، والمرأَة تستنزِل ذلك.
      والنُّزَالة: ما يُنْزِل الفحلُ من الماء، وخص الجوهري فقال: النُّزالة، بالضم، ماءُ الرجل.

      /// إنزال الرجل أو المرأة المني ( بجماع وغيره )في يقظة أو منام: يُوجب الغسل ؛ وإنزاله عمداً يُبطل الصوم .
      قال تعالى ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ)) المائدة 6 .
      (( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"سَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَذْي؟ فَقَالَ: مِنَ المَذْي الوُضُوءُ، وَمِنَ المَنيِّ الغُسْلُ".)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبدالرزاق والترمذي وابن ماجه وسعيد بن منصور والطحاوي . (( جَاءَتْ أُمُّ سُلَيمِ بِنتُ مِلْحَانَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ - تَعِني غُسْلاً - إِذَا هِيَ رَأَتْ في المَنَامِ مِثلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ: إِذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ فَلتَغْتَسِلْ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قُلتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!!)) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .

      == أما إبطال إنزال المني عمداً الصومَ فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث الأعرابي الذي جامع زوجه في نهار رمضان فألزمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم وبالكفارة .
      وقد أجمع فقهاء الأمة مِِن صحابة ومَن دونهم حتى يومنا على أنّ إنزال المني عمداً بغير جماع يُبطل الصوم .

      // وإنزال المني عمداً يُفسد الحجّ أو يُوجب الدم( الذبح ) ،، قال تعالى : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) البقرة 197 .
      وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ حَجَّ هذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . والرفث : وهو الجماع والتعريض به، وذكر ما يفحش من القول ؛ وإنزال المني عمداً، وكل ما يتعلّق بشهوة الفرج .
      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

      تعليق

      • البصري
        عضو فعال

        • May 2004
        • 1117

        #63
        مشاركة: مصطلحات فقهية

        الأنْعام : الإبل والبقر والغنم .
        والنَّعَم: واحد الأَنعْام وهي المال الراعية . والجمع: أَنعامٌ، وأَناعيمُ: جمع الجمع .
        وقال ابن الأَعرابي: النعم: الإبل خاصة.
        وقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} [محمد: 12].
        قال ثعلب: لا يذكرون الله تعالى على طعامهم ولا يُسمُّون كما أَن الأَنْعام لا تفعل ذلك.
        وأما قول الله عز وجَل: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66].
        فإن الفراء قال: الأَنْعام ههنا بمعنى: النَّعَم، والنَّعَم تذكر وتؤنث، ولذلك قال الله عز وجل: {مما في بطونه}، وقال في موضع آخر: {مما في بطونها}.
        قال الله عز وجل: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} (الآية) [الأنعام: 142] ثم قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: 143]؛ أي: خلق منها ثمانية أَزواج.
        والنَّعِيمُ والنُّعْمى والنَّعْماء والنِّعْمة، كله: الخَفْض والدَّعةُ والمالُ، وهو ضد البَأْساء والبُؤْسى.
        وقوله عز وجل: {وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتْهُ} [البقرة: 211]؛ يعني: في هذا الموضع: حُجَجَ الله الدالَّةَ على أَمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
        وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]؛ أي: تُسْأَلون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا، وجمعُ النِّعْمةِ: نِعَمٌ وأَنْعُمٌ كشِدَّةٍ وأَشُدٍّ.
        والنُّعْم، بالضم: خلافُ البُؤْس.
        يقال: يومٌ نُعْمٌ ويومٌ بؤُْسٌ، والجمع: أَنْعُمٌ وأَبْؤُسٌ.

        /// مَن قتل حيواناً وهو محرم ؛ أو مِن حيوان الحرم يُحكم عليه بذبح مثله مِن الأنعام ،، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ
        وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
        يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
        مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا
        سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ )) المائدة{95} .
        أخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {ومن قتله منكم متعمدا} قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أوخطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وفي قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد يشبعهم.
        وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه، ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يجد جزاؤه، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما. قال {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} وإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.

        // زكاة الإبل مِن الأنعام تؤدّى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( عن سالمٍ عن أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقَةَ فلَمْ يُخرِجُهُ إِلى عِمَالِهِ حتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيفِهِ، فَلَمَّا قُبضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بكرٍ حتَّى قُبضَ، وعُمَرُ حتَّى قُبضَ، وكَانَ فِيهِ "في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عِشرينَ أَربعُ شِيَاهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخَاضٍ إِلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا بنتُ لَبُونٍ إِلى خَمسٍ وأَربعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا حِقةٌ إِلى سِتِّينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا جَذَعةً إِلى خَمسٍ وسبعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا ابنتَا لَبُونٍ إِلى تِسعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا حِقَتَانِ إِلى عِشرينَ ومائةٍ، فإِذَا زادتْ عَلَى عِشرينَ ومائةٍ فَفِي كًلِّ خَمسينَ حِقةٌ، وفي كُلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي الشَّاءِ في كُلِّ أَربعينَ شاةٍ شاةٌ إِلى عِشرينَ ومائةٍ، فإِذَا زادتْ فشاتانَ إِلى مائَتَينٍ، فإِذَا زادتْ فثلاثُ شِيَاهٍ إِلى ثلاثُمَّائةِ شاةٍ فإِذَا زادتْ عَلَى ثلاثُمَّائةِ شاةٍ فَفِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ثُمَّ لَيسَ فِيهَا شيءٌ حتَّى تَبلُغَ أَربعمائةٍ ولا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ مخافةَ الصَّدَقَةَ. وما كَانَ من خَلِيطَينِ فإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بالسَّويِةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَةَ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عِيبٍ".)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي .
        [ يُراجع : البقر ، والغنم ] .

        [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

        الإنفحة : بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كَرِشُ الحَمَل أَو الجَدْي ما لم يأْكل، فإِذا أَكلَ، فهو كرش، وكذلك المِنْفَحة، بكسر الميم.
        قال الراجز:
        كم قد أَكلْتُ كَبِداً وإِنْفَحَه * ثم ادَّخَرْتُ أَلْيَةً مُشَرَّحه.
        قال الأَزهري عن الليث: الإِنْفَحة لا تكون إِلاَّ لذي كرش، وهو شيء يتخرج من بطن ذيه، أَصفرُ يُعْصَرُ في صوفة مبتلة في اللبن فيَغْلُظُ كالجُبْنِ .
        قال ابن الأَعرابي: ويقال مِنْفَحة وبِنْفَحة.
        قال أَبو الهيثم: الجَفْرُ من أَولاد الضأْن والمَعَزِ ما قد اسْتَكْرَشَ وفُطِمَ بعد خمسين يوماً من الولادة وشهرين أَي: صارت إِنْفَحَتُه كَرِشاً حين رَعَى النبت، وإِنما تكون إِنْفَحة ما دامت تَرْضَعُ.
        ابن سيده: وإِنْفَحة الجَدْي وإِنْفِحَتَه وإِنْفَحَّتُه ومِنْفَحَتُه شيءٌ يخرج من بطنه أَصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالحُبْن، والجمع أَنافِحُ: قال الشَّمَّاخُ:
        وإِنَّا لمن قومٍ على أَن ذَمَمْتهم * إِذا أَولَمُوا لم يُولِمُوا بالأَنافِحِ
        وجاءت الإِبل كأَنها الإِنْفَحَّة إِذا بالغوا في امتلائها وارتوائها، حكاها ابن الأَعرابي.
        ونَفَّاحُ المرأَة: زوجها؛ يمانية عن كراع.
        النَّفْحُ: الضربُ والرمي؛ ومنه حديث أَسماء: ((قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي، وَلاَ تُحْصِيَ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ)).رواه أحمد ومسلم
        نَفَح الطِّيبُ يَنْفَحُ نَفْحاً ونُفُوحاً: أَرِجَ وفاحَ، وقيل: النَّفْحةُ دُفْعَةُ الريح، طَيِّبَةً كانت أَو خبيثة؛ وله نَفْحة طيبة ونَفْحة خبيثة.
        وفي (الصحاح): وله نَفْحة طيبة.
        ونَفَحَتِ الريحُ: هَبَّت.
        وفي الحديث: ((إِن لربكم في أَيام دهركم نَفَحاتٍ، أَلا فَتَعَرَّضُوا لها)).رواه الترمذي والطبراني وابن أبي الدنيا.
        وفي حديث آخر: ((تَعَرَّضُوا لنَفَحاتِ رحمة الله)). رواه الترمذي وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر وابن أبي الدنيا والقضاعي .

        /// ما عُمل مِن إنفحة حيوان مأكول اللحم يجوز أكله ؛ حتى لو عمله غير المسلمين وغير أهل الكتاب ،، ( عن شقيق أنه قيل لعمر: إن قوما يعملون الجبن فيصنعون فيه أنافيح، فقال عمر: سموا الله وكلوا.) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة .
        [ وقد سُئل سلمان الفارسي عن أكل جبن المجوس الذي يُعمل من الإنفحة فقال : (( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ؟ قَالَ:
        (الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفَا عَنْهُ)]. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني بسند ضعيف ، والموقوف على سلمان أصحّ .
        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

        تعليق

        • البصري
          عضو فعال

          • May 2004
          • 1117

          #64
          مشاركة: مصطلحات فقهية

          الإنماء : مِن أنمى ( مِن الأضداد ) : ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت ولا تراه وتجده ميتاً.
          أَنْمَيْتُ الصيدَ فنَمى ينْمي . قال امرؤ القيس:
          فهْو لا تَنْمِي رَمِيَّته * ما له؟ لا عُدَّ مِنْ نَفَرِه
          ورَمَيْتُ الصيدَ فأَنْمَيْتُه إِذا غاب عنك ثم مات.
          ويقال: أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّةَ، فإِن أَردت أَن تجعل الفعل للرمِيَّةِ نَفْسها قلت: قد نَمَتْ تَنْمي أَي: غابت وارتفعت إِلى حيث لا يراها الرامي فماتت، وتُعَدِّيه بالهمزة لا غير فتقول: أَنْمَيْتُها، منقول من نَمَت؛ وقول الشاعر أَنْشده شمر:
          وما الدَّهْرُ إلا صَرْفُ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ: * فَمُخْطِفَةٌ تُنْمي، ومُوتِغَةٌ تُصْمي
          المُخْطِفَةُ: الرَّمْية من رَمَيات الدهر، والمُوتِغَةُ: المُعْنِتَةُ.
          ويقال: أَنْمَيْت لفلان وأَمْدَيْتُ له وأَمْضَيْتُ له، وتفسير هذا تتركه في قليل الخَطإِ حتى يبلغ به أَقصاه فتُعاقِب في موضع لا يكون لصاحب الخطإ فيه عذر.
          والنَّامي: الناجي؛ قال التَّغْلَبيّ:
          وقافِيةٍ كأَنَّ السُّمَّ فيها * وليسَ سَلِيمُها أَبداً بنامي
          النُّمِّيَّةُ: الفَلْسُ، وجمعها: نَمامِيُّ كذُرِّيَّةٍ وذَرارِيّ.
          [ يُراجع : الإصماء ] .

          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

          الأنملة : بتثليثِ الميمِ والهمْزَةِ، تِسْعُ لُغاتٍ: التي فيها الظُّفُرَ ( رأس الأصبع )
          ج: أنامِلُ وأنْمُلاتٌ.
          ورَجُلٌ مُؤَنْمِلُ الْأَصابِعِ: غَليظُ أطْرافِها في قِصَرٍ.
          والمُنامَلَةُ: مِشْيَةُ المُقَيَّدِ.
          والمُنْمولُ: اللِسانُ.
          والنامِلَةُ: السابِلَةُ. وككتِفٍ: صَبِيُّ تُجْعَلُ في يَدِهِ نَمْلَةٌ إذا وُلِدَ، يقولونَ: يَخْرُجُ كَيِّسا ذَكِيّاً.

          /// إذا اعتُدِيَ على أنملة شخص بالقطع أو الإتلاف فالعقوبة كما جاء في [ مغني المحتاج، الإصدار 1.04 - للخطيب الشربيني
          كتاب الجراح >> باب كيفية القصاص ]: (( وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان.))
          وجاء في :[ تحفة الأحوذي، الإصدار 1.09 - للمباركفوري
          15 ـ كتاب الديات >> 940 ـ باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الأصَابِع] : (( وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية إصبع، إلا أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية إصبع لأنه ليس فيها إلا انملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل. كذا في المرقاة)) ، في كل إصبع عشر الدية، وهي عشر من الإبل؛ أي : في الأنملة الواحدة ثلاثة أبعرة وثلث .

          // يُندب للمرأة إذا قصرت من شعرها في الحج والعمرة أن تأخذ منه قدر الأنملة ؛[ جاء في :المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
          المجلد الثاني، (الجزء 4) >> باب القران >> باب الحلق] : ( عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل كم تقصر المرأة فقال مثل هذه يعني مثل الأنملة).وكذلك الرجل إذا قصّر ولم يحلق .

          // إشعار الهدي يكون بأن يشق من السنام قدر الأنملة أو الأنملتين ، (( عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة )) رواه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر.

          // يجوز إتّخاذ الرجل أنملة واحدة مِن ذهب [ ولو مِن كل أصبع ] إذا قُطعت أنملته قياساً على الأنف ، (( عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: وَكَانَ جَدّهُ قَالَ: "حَدّثَنِي أَنّهُ رَأَى جَدّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِي الْجَاهِلِيّةِ قَالَ: فَاتّخَذَ أَنْفا مِنْ فِضّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والطيالسي والطبراني .
          (( عن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول قال: اندقت ثنيتي يوم أحد فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب )) رواه ابن قانع.
          ولا يجوز اتّخاذ أنملتين في أصبع لأنهما لاتعملان فلا فائدة .

          // لا يجزىء في الكفارات عِتْقُ عبدٍ فاقدِ أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ .
          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

          تعليق

          • البصري
            عضو فعال

            • May 2004
            • 1117

            #65
            مشاركة: مصطلحات فقهية

            الإنهار : الإسالة ؛ الصبّ بكثرة.
            وأَنْهَرَ الطَّعْنَةَ: وسَّعها؛ قال قيس بن الخطيم يصف طعنة:
            مَلَكْتُ بها كَفِّي فأَنْهَرْتُ فَتْقَها * يَرى قائمٌ من دونها ما وراءها
            وماء نَهِرٌ: كثير.
            وناقة نَهِرَة: كثيرة النَّهر.
            وأَنْهَرَ العِرْقُ: لم يَرْقَأْ دَمُه.
            وأَنْهَرَ الدمَ: أَظهره وأَساله.
            ويقال: أَنْهَرَ بطنُه إِذا جاء بطنُه مثلَ مجيء النَّهَرِ.
            وحَفَرُوا بئراً فأَنْهَرُوا: لم يصيبوا خيراً.

            ** الإنهار في الفقه : إنْهار الدم مِن الذبيحة بقطع الأوداج . شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.

            [ يُراجع : الإفراء ] .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

            الإهاب : الجلد الذي لم يُدبغ . والجمع القليل آهِبَةٌ. والكثير أُهُبٌ وأَهَبٌ، على غير قياس .
            وفي الحديث: ((دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على حصير أو سرير قد أثر بجنبه، وفي البيت "أهب عطنة"، فبكى عمر، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب، قال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة.)). رواه ابن سعد
            أَي: جُلودٌ في دِباغِها، والعَطِنَةُ: المُنْتِنةُ التي هي في دِباغِها.
            وفي الحديث: ((لو جُعِلَ القُرآنُ في إِهابٍ ثم أُلْقِيَ في النار ما احْتَرَقَ)). رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبويعلى والطبراني وابن الضريس وابن عدي والبيهقي والدارمي والبغوي بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً.
            ومنه قول عائشة في صفة أَبيها -رضي الله عنهما-: (وحَقَنَ الدِّماء في أُهُبها) أَي: في أَجْسادِها.رواه الطبراني .

            /// طهارة الإهاب بدباغته ؛ ولو كان جلد ميتة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طُهرَ)رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن راهويه والبزار والدارقطني .
            (( عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوحنيفة والدارقطني والطبراني والبزار .
            (( عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ:أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السّبَئِيِّ فَرْواً، فَمَسِسْتُهُ.فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ.قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىَ بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبِائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ.فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ؟. فَقَالَ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ".)) رواه مسلم؛ وبنحوه رواه أبويعلى والطبراني والحاكم وابن خزيمة والبيهقي وأبونعيم .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

            الأهل : العشيرة وذوو القربى ؛ والجمع : أهلون وآهَالٌ وأَهَالٍ وأَهْلات وأَهَلات . وحكى سيبويه في جمع أَهْل: أَهْلُون، وسئل الخليل: لم سكنوا الهاء ولم يحرّكوها كما حركوا أَرَضِين؟ فقال: لأَن الأَهل مذكر، قيل: فلم قالوا: أَهَلات؟ قال: شبهوها بأَرَضات .
            والأَهَالي: جمع الجمع وجاءت الياء التي في أَهالي من الياء التي في الأَهْلين.
            وفي الحديث: ((إنّ للّه أهلين من النَّاس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه! من هم؟ قَالَ: هم أهل القرآن، أهل اللَّه وخاصته)).رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم والطبراني وابن النجار.
            وفي حديث أَبي بكر في استخلافه عمر: ((أَقول له، إِذا لَقِيتُه، اسْتعملتُ عليهم خَيْرَ أَهْلِكَ)). رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن سعد . يريد خير المهاجرين وكانوا يسمُّون أَهْلَ مكة أَهل الله تعظيماً لهم كما يقال: بيت الله، ويجوز أَن يكون أَراد أَهل بيت الله لأَنهم كانوا سُكَّان بيت الله.
            وفي حديث أُم سلمة: ((أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. و قَالَ: ليس بك على "أهلك" هوان. إن شئت، سبَّعتُ لك. وإن سبَّعتُ لك، سبَّعتُ لنسائي)).رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه والطبراني .
            أَراد بالأَهل نَفْسَه -عليه السلام- أي: لا يَعْلَق بكِ ولا يُصيبكِ هَوَانٌ عليهم.
            واتَّهَل الرجلُ: اتخذ أَهْلاً .
            وأَهْلُ المذهب: مَنْ يَدين به.
            وأَهْلُ الإِسلام: مَن يَدِين به.
            وأَهْلُ الأَمر: وُلاتُه.
            وأَهْلُ البيت: سُكَّانه.
            وأَهل الرجل: أَخَصُّ الناس به.
            ومَنْزِلٌ آهِلٌ أي: به أَهْلُه.
            وكلُّ شيء من الدواب وغيرها أَلِف المَنازلَ أَهْلِيٌّ وآهِلٌ؛ الأَخيرة على النسب، وكذلك قيل لما أَلِفَ الناسَ والقُرى: أَهْلِيٌّ، ولما اسْتَوْحَشَ بَرِّيّ ووحشي كالحمار الوحشي.
            والأَهْلِيُّ: هو الإِنْسِيّ.
            (ونَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أَكل لحوم الحُمُر الأَهْلية يومَ خَيْبَرَ) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ؛ هي الحُمُر التي تأْلف البيوت ولها أَصْحاب وهي مثل الأُنْسية ضدّ الوحشية.
            وقولهم في الدعاء: مَرْحَباً وأَهْلاً أي: أَتيتَ رُحْباً أي: سَعَة، وفي (المحكم) أي: أَتيت أَهْلاً لا غُرباء فاستَأْنِسْ ولا تَسْتَوْحِشْ.
            وأَهَّل به: قال له: أَهْلاً.
            وأَهِل به: أَنِس.
            واسْتَأْهَله: استوجبه.
            وأَهْل الرجل وأَهلته: زَوْجُه.
            وأَهَل الرجلُ يَأْهِلُ ويَأْهُل أَهْلاً وأُهُولاً، وتَأَهَّل: تَزَوَّج.
            وأَهَلَ فلان امرأَة يأْهُل إِذا تزوّجها، فهي مَأْهولة.
            والتأَهُّل: التزوّج.
            وفي باب الدعاء: آهَلَك الله في الجنة إيهالاً أَي: زوّجك فيها وأَدخلكها.
            وفي الحديث: ((أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ في يَومِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظّيْنِ وَأعْطَى الْعَزَبَ حَظّا)).رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
            الآهل: الذي له زوجة وعيال، والعَزَب الذي لا زوجة له، ويروى الأَعزب، وهي لغة رديئة واللغة الفُصْحى العَزَب، يريد بالعطاء نصيبَهم من الفَيْء.
            وآلُ الرجل: أَهْلُه.
            وآل الله وآل رسوله: أَولياؤه، أَصلها أَهل ثم أُبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أَأْل، فلما توالت الهمزتان أَبدلوا الثانية أَلفاً كما قالوا: آدم وآخر، وفي الفعل آمَنَ وآزَرَ.

            ** الأهل في الفقه :
            1ـ أَهْلُ بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَزواجُه وبَناته وبنوالعباس وبنو أبي طالب، وفي التنزيل العزيز: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33].بعد قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
            فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ
            الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) . وقال صلى الله عليه وسلم (إنمَّا بنُو هاشم وبَنُو المطّلب شَئٌ واحِدٌ هكَذَا وَشبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ.))رواه الشافعي والبخاري وأبوداود والنسائي والطبراني.
            (( بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات لعلكما تصيبان شيئا فتزوجان فلقيا عليا فقال أين تأخذان فحدثاه بحاجتهما فقال لهما ارجعا فرجعا فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دفعا إلى الباب استأذنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أرخي عليك سجفك أدخل على ابني عمي فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهما فقال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يعنيكم أو يكفيكم)) رواه الطبراني وابن أبي حاتِم .
            2ـ أَهَلُ كل نَبيٍّ: أُمَّته.
            3ـ أهل الأثر: العلماء المشتغلون بالحديث الشريف .
            4ـ أهل الأهواء : الذين لايكون معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة ؛ وهم : الرافضة(الشيعة) ، والجبرية ، والقَدَرية ، والخوارج ، والمُعَطّلة ،والمُشَبِّهة .
            5ـ أهل البغي : المسلمون الخارجون على الإمام متأوّلين إذا كانت لهم شوكة .
            6ـ أهل الحرب : العدو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولاذمّة .
            7ـ أهل الحَلّ والعَقْد : ذوو الشوكة والسطوة والرأي والتدبير في البلاد .
            8ـ أهل الِخِطّة: الخِطة : الأرض ، والدار يختطها الرجل مِن أرض غير مملوكة ويبني فيها ، وذلك بإذن السلطان ؛ كما فعلوا بالبصرة والكوفة وبغداد ، وأهل الخِطّة : هم الذين يسكنون الخِطة ؛ ويكونون عادةً مِن الأقارب المُقَرّبين .
            9ـ أهل الديوان : أفراد الجيش الذين كُتبتْ أسماؤهم في الديوان ، وبالعُرْف الحديث : أهل القطعة العسكرية الواحدة .
            10ـ أهل الِّذِّمّة : المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة الإسلامية .
            11ـ أهل السُّنّة : هم الذين التزموا في العقيدة بالقرآن والسنة دون آراء الغير .
            12ـ أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى .
            13ـ أهل المَدَر : سكّان القرى والمدن .
            14ـ أهل الوَبَر : سكان البادية .
            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

            تعليق

            • البصري
              عضو فعال

              • May 2004
              • 1117

              #66
              مشاركة: مصطلحات فقهية

              الإهلال : [ يُراجع : الاستهلال ] .

              [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

              الأوقيّة : معيار للوزن .
              زِنةُ سَبعة مَثاقِيلَ وزنة أَربعين درهماً، وإن جعلتها فُعْلِيَّة فهي من غير هذا الباب.
              وقال اللحياني: هي الأُوقِيَّةُ وجمعها أَواقِيُّ، والوَقِيّةُ، وهي قليلة، وجمعها وَقايا.
              وفي حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((عن أبي سَلَمَةَ قالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن صَدَاقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ ثِنْتا عَشْرَةَ أُوْقِيّة وَنَشّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَشّ؟ قَالتْ نِصْفُ أُوقِيّةٍ)) رواه الشافعي وأبوداود والنسائي والحاكم.
              فسرها مجاهد فقال: الأُوقِيَّة أَربعون درهماً، والنَّشُّ عشرون.
              غيره: الوَقيَّة وزن من أَوزان الدُّهْنِ.
              قال الأَزهري: واللغة أُوقِيَّةٌ، وجمعها أَواقيُّ وأَواقٍ.
              وفي حديث آخر مرفوع: ((ليس فيما دون خمس أَواقٍ من الوَرِق صَدَقَةٌ)). رواه مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني .
              قال أَبو منصور: خمسُ أَواقٍ مائتا دِرْهم.
              قال في لسان العرب : ( وأَما اليوم فيما يَتعارَفُها الناس ويُقَدِّر عليه الأَطباء فالأُوقية عندهم عشرة دراهم وخمسة أَسباع درهم، وهو إِسْتار وثلثا إِسْتار ) . انتهى .
              والأوقية: إستار وثلثا إستار.
              والإستار: أربعة مثاقيل ونصف.
              والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.
              والدرهم: ستة دوانيق.
              والدانق: قيراطان.
              والقيراط: طسوجان.
              والطسوج: حبتان.
              والحبة: سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربين؟؟ جزءا من درهم والجمع مكاكيك .
              والأَواقِي أَيضاً: جمع واقِيةٍ؛ وأَنشد بيت مهَلْهِلٍ: لقدْ وَقَتْكَ الأَواقِي .

              ** الأوقية في الفقه : يختلف مقدارها باختلاف الموزون . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ.)) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان .
              و أخرج ابن جرير والدارمي وسعيد بن منصور : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:القنطار ألف أوقية و مائتا أوقية )).
              والأوقية مِن غير الذهب والفضة : أربعون درهماً = 127 غراماً.
              وأوقية الفضة : أربعون درهماً ؛ ولكن درهم الفضة يساوي : 2,975 غراما، وعلى هذا فأوقية الفضة = 119 غراماً .
              وأوقية الذهب : سبعة مثاقيل ونصف مثقال ؛ وهي تساوي : 29,75 غراماً .
              الأوقية اليوم تُوزن بها الأشياء ؛ ويختلف مقدارها باختلاف البلاد ؛ فهي في العراق وجنوب بلاد الشام = 200 غرام ، وفي شمال بلاد الشام = 333 غرام .

              /// مَن مَلَكَ أوقيةً وسأل الناس فقد أثم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا)) رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن جرير . والطبراني والبيهقي وأبونعيم وابن السكن وابن منده.

              [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

              أولو الأرحام : أولو جمع :"ذو" مِن غير لفظه ، وأولو الأرحام : الأقارب . ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسَب .
              والرَّحِمُ: أَسبابُ القرابة، وأَصلُها: الرَّحِمُ التي هي مَنْبِتُ الولد، وهي رِّحْمُ المرأة مستقر الجنين في بطنها.
              يقال: ذُو رَحِمٍ مَحْرَم ومُحَرَّم، وهو مَن لا يَحِلّ نكاحه كالأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة.
              وقالوا: جزاك اللهُ خيراً والرَّحِمُ والرَّحِمَ، بالرفع والنصب، وجزاك الله شرّاً والقطيعَة، بالنصب لا غير.

              ** أولو الأرحام في الفقه : 1ـ القرابة التي سببها الولادة .
              2ـ في الميراث : كل مَن أدلى ألى ميت بأنثى ما عدا أولاد الأمّ ؛ كأولاد الأخت ، والجدّ أبو الأمّ ؛ ونحوهم .

              /// صلة أولي الأرحام فرض ، وقطيعتهم كبيرة ، وصلة الأرحام تكون مع الذي قطعك منهم ؛ أما مع الواصل فهي المكافأة ، قال الله تعالى : (( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) النساء{1}.
              [أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام وصلوها.].
              وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله تعالى: صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في آخرتكم)) رواه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن حبان وابن أبي حاتِم وأبو الشيخ .
              وقال صلى الله عليه وسلم : (( قال اللهُ تباركَ وتَعالى: أنا اللهُ وأنا الرَّحمَنُ خَلَقتُ الرَّحِمِ وشَقَقتُ لها من اسمِي فمنْ وصَلَها وصلتهُ ومن قَطَعَها بتتَّهُ)) رواه عبدالرزاق وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم وصححاه والبيهقي والطبراني .
              (( عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حلقة فقال: "إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا فلم يقم إلا فتى كان في أقصى الحلقة فأتى خالة له فقالت: ما جاء بك؟ فأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فجلس في مجلسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أرى أحدا قام من الحلقة غيرك فأخبره بما قال لخالته وما قالت له فقال: اجلس فقد أحسنت ألا أنها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم)) رواه البخاري في الأدب والبيهقي والطبراني وابن عساكر.
              == ومِن جملة ما يصل به المرء أولي رحمه : أنْ يُسلم عليهم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( صلوا أرحامكم بالسلام )) رواه الطبراني .
              == وأما كون صلة أولي الأرحام تكون للقاطع منهم فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن حبان .

              // ولا يجوز للمسلم أنْ يسترّق ذوي رحمه المحارم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ)) رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني .
              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

              تعليق

              • البصري
                عضو فعال

                • May 2004
                • 1117

                #67
                مشاركة: مصطلحات فقهية

                أولو الأمر : مَن له حقّ إصدار الأوامر = مَن تجب طاعته إذا أمر .
                الأَمْرُ: معروف، نقيض النَّهْيِ. والجمع: الأَوامِرُ والأُمُور .
                أَمره إِيَّاه، يَأْمُرُه أَمْراً وأمَّاراً فأْتَمَرَ .
                وقوله عزَّ وجلَّ: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 71] العرب تقول: أَمَرْتُك أَن تفْعَلَ ولِتَفْعَلَ وبأَن تفْعَل، فمن قال: أَمرتك بأَن تفعل فالباء للإِلصاق والمعنى: وقع الأَمر بهذا الفعل.
                والأَمِيرُ: ذو الأَمْر. والأَميرُ: الآمِر.
                والأَميرُ: الملِكُ لنَفاذِ أَمْرِه بَيِّنُ الإمارة والأمارة، والجمعُ: أُمَراءُ.
                وأَمَرَ علينا يَأْمُرُ أَمْراً وأَمُرَ وأَمِرَ: كوَليَ؛ قال: قد أَمِرَ المُهَلَّبُ، فكَرْنِبوا ودَوْلِبُوا وحيثُ شِئْتُم فاذْهَبوا.
                وأَمَرَ الرَّجل يأْمُرُ إمارةً إِذا صار عليهم أَميراً.
                وأَمَّرَ أمَارَةً إِذا صَيَّرَ عَلَماً.
                ويقال: ما لك في الإِمْرَة والإمارَة خيرٌ، بالكسر.
                وأُمِّرَ فلانٌ إِذا صُيِّرَ أَميراً.
                وقد أَمِرَ فلان وأَمُرَ، بالضم، أَي: صارَ أَميراً، والأُنثى بالهاء.
                والمصدر الإِمْرَةُ والإمارة، بالكسر.
                الإِمْرَة، بالكسر: الإمارة.
                وقالوا: عليك أَمْرَةٌ مُطاعَةٌ، ففتحوا.
                (التهذيب): ويقال: لك عليَّ أَمْرَةٌ مطاعة، بالفتح لا غير، ومعناه: لك عليَّ أَمْرَةٌ أُطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأُمور، ولا تقل: إِمْرَةٌ، بالكسر، إِنما الإِمرة من الولاية.
                والتَّأْميرُ: تَوْلية الإمارة.
                وأَميرٌ مُؤَمَّرٌ: مُمَلَّكٌ.
                والآمِرَةُ: الأَمرُ، وقالوا في الأَمر: أُومُرْ ومُرْ، ونظيره: كُلْ وخُذْ.
                والأَمْرُ: الحادثة.
                والأمِر (بكسر الميم) : الكثرة ؛ وأَمِرَ القومُ أَي: كَثُرُوا.
                والدَّليل على هذا قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ((خير المال سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ)).رواه أحمد والطبراني والعسكري . أَي: مُكَثِّرَةٌ.
                ويقال: أَمَرَهم الله فأَمِرُوا أَي: كَثُرُوا، وفيه لغتان: أَمَرَها فهي مأْمُورَة، وآمَرَها فهي مُؤْمَرَةٌ.
                ومنه حديث أَبي سفيان عند هرقل في شأ، النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد أَمِرَ أَمْرُ ابنِ أَبي كَبْشَةَ وارْتَفَعَ شَأنه هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني .
                يعني: النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
                ومنه حديث ابن مسعود: ((كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلاَنٍ )).رواه البخاري وابن مردويه
                أَي: كثروا.
                وتأَمَّروا على الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: تَمَارَوْا وأَجْمَعُوا آراءهم.
                وفي التنزيل: {إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} [القصص: 20] .
                والائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ: المشاوَرَةُ، وكذلك التَّآمُرُ ، والمُؤْتَمِرُ: المُسْتَبِدُّ برأْيه، وقيل: هو الذي يَسْبِقُ إِلى القول.
                وآمَرَهُ في أَمْرِهِ ووامَرَهُ واسْتَأْمَرَهُ: شاوره.
                وكلُّ من فَزَعْتَ إِلى مشاورته ومُؤَامَرَته، فهو أَمِيرُكَ.
                ومنه حديث عمر: ((الرِّجال ثلاثةٌ: رجلٌ إِذا نزل به أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه)).رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي الدنيا وابن عساكر والخرائطي .
                أَي: شاور نفسه وارْتأَى فيه قبل مُواقَعَة الأَمر، وقيل: المُؤْتَمِرُ: الذي يَهُمُّ بأَمْرٍ يَفْعَلُه.

                ** أولو الأمر في الفقه : الأمراء والعلماء .
                والأمراء : هم الحكام المسلمون الذين يُصَلُّون ؛ ولا يمنعون المسلمين مِن العبادات وعلى رأسها الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ".قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟قَالَ: "لاَ، مَا صَلُّوْا".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي .
                والعلماء : هم علماء الشريعة الذين صار العلم عندهم كالغريزة لطُولِ المُلابسةِ والمُزاوَلة، وصار العلم مَحْلَمَة لهم، العاملون بعلمهم ، الذين يخشون الله تعالى ،(( {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) [فاطر: 28].

                /// طاعة الأمير واجبة ، والخروج عليه كبيرة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرِ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
                وقال صلى الله عليه وسلم( اتَّقُوا الله ربَّكُم، وصلُّوا خَمسكُمْ، وصُومُوا شهَركُمْ، وأَدُّوا زكاةَ أَموالِكُم وأَطيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تدخُلُوا جنَّةَ ربَّكُمْ")) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني وابن جرير وابن عساكر وابن منيع ومحمد بن نصر.

                // وطاعة العلماء واجبة ،، [قال ابن عباس في قوله تعالى :{وأولي الأمر منكم} يعني أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد.] رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم .
                [وقال جابر بن عبد الله في قوله {وأولي الأمر منكم} قال: أولي الفقه وأولي الخير.] رواه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
                [ وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبي العالية في قوله تعالى :{وأولي الأمر} : أنهم العلماء والفقهاء ] رواه عنهم : ابن أبي شيبة وابن عدي و سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم .

                == وجماع ذلك في قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ )) النساء 59 .

                [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                أولوالإرْبَة : الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ.
                وفيه لغات: إِرْبٌ وإِرْبَةٌ وأَرَبٌ ومَأْرُبةٌ ومَأْرَبَة.
                وفي حديث عائشة -رضي اللّه تعالى عنها-: ((كان يُقَبِّل بعض نسائه وهو صائم وكان أَمْلَكَكُم لإِرْبه.)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه . أَي: لحاجَتِه، تعني أَنه -صلى الله عليه وسلم- كان أَغْلَبَكم لِهَواهُ وحاجتِه أَي: كان يَمْلِكُ نَفْسَه وهَواهُ.
                وتقول العرب في المثل: مَأْرُبَةٌ لا حفاوةٌ، أَي: إِنما بِكَ حاجةٌ لا تَحَفِّياً بي.
                وهي الآرابُ والإِرَبُ. قال اللّه تعالى: {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: 18].
                وفي حديث عمر -رضي اللّه تعالى عنه-: ((أَتَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ فَسَأَلْتُهُ عن المَرْأَةِ تَطُوفُ بالْبَيْتِ يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ تَحِيضُ. قال: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بالْبَيْتِ. قال فَقال الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال فَقال عُمَرُ: "أَرِبْتَ عن يَدَيْكَ"، سَأَلْتَنِي عن شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِكَيْمَا أُخَالِفَ".)).رواه أبوداود والنسائي وابن سعد والطبراني والحسن بن سفيان وأبونعيم وابن عبدالبر
                معناه ذهب ما في يديك حتى تَحْتاجَ.
                وقد أَرِبَ الرجلُ، إِذا احتاج إِلى الشيءِ وطَلَبَه، يَأْرَبُ أَرَباً.
                أَرِبْتَ به أَي: احْتَجْتَ إِليه وأَرَدْتَه.
                وأَرِبَ الدَّهْرُ: اشْتَدَّ.
                والإِرْبُ والإِرْبةُ والأُرْبةُ والأَرْبُ: الدَّهاء والبَصَرُ بالأُمُورِ، وهو من العَقْل.
                أَرُبَ أَرابةً، فهو أَرِيبٌ مَن قَوْم أُرَباء.
                وأرِبَ بالشيءِ: دَرِبَ به وصارَ فيه ماهِراً بَصِيراً، فهو أَربٌ.
                قال ابن شُمَيْل: أَرِبَ في ذلك الأَمرِ أَي: بَلَغَ فيه جُهْدَه وطاقَتَه وفَطِنَ له.
                وقد تأَرَّبَ في أَمرِه.
                والأُرَبَى، بضم الهمزة: الدَّاهِيةُ.
                والمُؤَارَبَةُ: المُداهاةُ.
                وفلان يُؤَارِبُ صاحِبَه إِذا داهاه.
                وفي الحديث: ((أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَر الحَيَّاتِ فقال: مَنْ خَشِيَ خُبْثَهُنَّ وشَرَّهُنّ وإِرْبَهُنَّ، فليس منَّا)).رواه بنحوه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني .
                أَصْلُ الإِرْب، بكسر الهمزة وسكون الراء: الدَّهاء والمَكْر؛ والمعنى مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ خَشْيةَ شَرِّهنَّ، فليس منَّا أَي: من سنتنا.
                والإِرْبُ: العَقْلُ والدِّينُ، عن ثعلب.
                والأَرِيبُ: العاقلُ.
                ورَجُلٌ أَرِيبٌ من قوم أُرَباء.
                وقد أَرُبَ يَأْرُبُ أحْسَنَ الإِرْب في العقل.
                وأَرِبَ أَرَباً في الحاجة، وأَرِبَ الرَّجلُ أَرَباً: أَيِسَ.
                وأَرِبَ بالشيءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ. والتَّأْرِيبُ: الشُّحُّ والحِرْصُ.
                وأَرِبْتُ بالشيءِ أَي: كَلِفْتُ به.
                والإِرْبُ: العُضْوُ المُوَفَّر الكامِل الذي لم يَنقُص منه شيءٌ، ويقال لكلّ عُضْوٍ إِرْبٌ.
                يقال: قَطَّعْتُه إِرْباً إِرْباً أَي: عُضْواً عُضْواً.
                وعُضْوٌ مُؤَرَّبٌ أَي: مُوَفَّرٌ.
                وفي الحديث: ((أَنه أُتِيَ بكَتِفٍ مُؤَرَّبة، فأَكَلَها، وصلّى، ولم يَتَوَضَّأْ)).رواه بنحوه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبويعلى والطبراني وابن عساكر.
                وأرِبَ الرَّجُل إِذا سَجَد على آرابِه مُتَمَكِّناً.
                وفي حديث الصلاة: ((إِذَا سَجَدَ العَبدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه
                أَي: أَعْضاء، واحدها إرْب، بالكسر والسكون.
                والآرابُ: قِطَعُ اللحمِ.
                وأَرِبَ الرَّجُلُ: قُطِعَ إِرْبُه. وأَرِبَ عُضْوُه أَي: سَقَطَ.
                وأَرِبَ الرَّجُل: تَساقَطَتْ أَعْضاؤُه.
                وفي حديث جُنْدَبٍ: ((خَرَج برَجُل أُرابٌ)).رواه بنحوه مسلم.
                قيل: هي القَرْحَةُ، وكأَنَّها مِن آفاتِ الآرابِ أَي: الأَعْضاءِ، وقد غَلَبَ في اليَد.
                ويقال: أَرِبْتَ مِنْ يَدَيْكَ أَي: سَقَطتْ آرَابُكَ من اليَدَيْنِ خاصَّةً.
                وجاء رجل إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((دُلَّني على عَمَل يُدْخِلُني الجَنَّةَ فقال: أَرِبٌ ما لَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).رواه أحمد والبخاري .
                معناه: أَنه ذو أَرَبٍ وخُبْرةٍ وعِلمٍ.
                أَرُبَ الرجل، بالضم، فهو أَرِيبٌ، أَي: صار ذا فِطْنةٍ.
                وفي خبر ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رجلاً اعترض النبي -صلى الله عليه وسلم- لِيَسْأَلَه، فصاح به الناسُ، فقال عليه السلام: دَعُوا الرَّجلَ أَرِبَ ما لَه؟)).رواه أحمد والطبراني والبغوي وابن السكن وأبو مسلم الكجي .
                قال ابن الأَعرابي: احْتاجَ فَسَأَلَ ما لَه.

                ** أولو الإربة في الفقه : الذين لهم حاجة للنكاح ( الإربة : النكاح ) . الذين يشتهون النساء .

                /// يجوز للمرأة أنْ تُظهر زينتها الظاهرة ( وهي : الثياب ) لغير أولي الإربة مِن الرجال الأجانب ،، قال تعالى : (( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
                إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) النور{31}.

                وفي غير أولي الإربة من الرجال قال :
                1ـ ابن عباس الذين لا يستحي منهم النساء.) رواه عنه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن بن حميد وابن جرير.
                وقال : (هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء، ولا يشتهي النساء.) رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .
                وقال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.) رواه عنه ابن جرير وابن مردويه .
                2ـ وقال طاوس هو الأحمق الذي ليس له في النساء أرب ولا حاجة.) رواه عنه عبد الرزاق والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير .
                3ـ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {غير أولي الاربة} قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.
                4ـ وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {غير أولي الاربة من الرجال} قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء.
                5ـ وأخرج عبد بن حميد ابن المنذر عن الكلبي {غير أولي الأربة} قال: هو الخصي والعنين.
                6ـ وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هو المعتوه.
                7ـ وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير عن الشعبي قال: هو الذي لم يبلغ أربه ان يطلع على عورات النساء.

                // وقد عدّوا "المُخَنّث" من غير أولي الإربة ، (( كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ.
                قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْماً وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلاَ أَرَىَ هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ)) رواه مسلم عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي .
                [أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس {غير أولي الأربة} قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه.]
                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                تعليق

                • البصري
                  عضو فعال

                  • May 2004
                  • 1117

                  #68
                  مشاركة: مصطلحات فقهية

                  الإياس : إنقطاع الرجاء .
                  جاء في الحديث النبوي (مَنْ أَعَانَ عَلى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيٍسٌ مِنْ رِحمَةِ اللهِ)) رواه أحمد وابن ماجه وابن عدي والبيهقي والديلمي بسند ضعيف .
                  وجاء في الحديث النبوي : (( إلا إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينهم)) رواه أحمد ومسلم والترمذي والطبراني والبغوي والبارودي وابن مردويه .
                  [وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه.]رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتِم .
                  [وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء]
                  الجوهري: أَيِسْتُ منه آيَسُ يَأْساً لغة في يَئِسْتُ منه أَيْأَسُ يَأْساً، ومصدرهما واحد.
                  وآيَسَني منه فلانٌ مثل أَيْأَسَني، وكذلك التأْيِيسُ.
                  ابن سيده: أَيِسْتُ من الشيء مقلوب عن يئِسْتُ .
                  والإِياسُ: السِّلُّ.
                  وآس أَيْساً: لان وذَلَّ.
                  وأَيَّسَه: لَيَّنَه.
                  وأَيَّسَ الرجلَ وأَيَّسَ به: قَصَّرَ به واحتقره.
                  وتَأَيَّسَ الشيءُ: تَصاغَرَ .
                  والتَّأْيِيسُ الاستقلال.
                  التأْييس: التذليل والتأْثير في الشيء.
                  اليَأْس: القُنوط، وقيل: اليَأْس نقيض الرجاء، يَئِسَ من الشيء يَيْأَس ويَيْئِس؛ ويَئِسَ ويَؤُس .
                  والمصدر اليَأْسُ واليَآسَة واليَأَس، وقد استَيْأَسَ وأَيْأَسْته وإِنه لَيَائِسٌ ويَئِس ويَؤُوس ويَؤُس، والجمع يُؤُوس.
                  وفي حديث أُم معبد في وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: ((وعلاه البهاء أجمل الناس وأباه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا هذر ولا تزر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربع "لا يأس من طول" ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال انصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود )). رواه الطبراني ؛ وبنحوه الحاكم وأبونعيم وابن عساكر.
                  أي: أَنه لا يُؤْيَسُ من طوله لأَنه كان إِلى الطول أَقرب منه إِلى القصر. فَيائِس بمعنى مَيْؤُوس كماء دافِق بمعنى مَدْفُوق.
                  واليَأْسُ: ضد الرَّجاء.
                  واليَأْسُ من السِّلُ لأَن صاحبه مَيْؤُوسٌ منه.
                  ويَئِسَ يَيْئِسُ ويَيْأَس: عَلِمَ مثل حَسِب يَحْسِبُ ويَحْسَب . وفي التنزيل العزيز: {أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً} [الرعد: 31]؛ أي: أَفَلم يَعْلَم.

                  ** الإياس في الفقه : إنقطاع دم الحيض عن المرأة أبداً وليس لها أمل أن تحيض بعده ، عند تقدّم سنها ؛ وهي سن الخمسين تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً .

                  /// عِدّة المرأة الآيسة مِن الحيض : ثلاثة أشهر "قمرية ؛ هجرية" ،، قال الله تعالى : (( وَاللاَئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ)) الطلاق 4 .
                  أخرج إسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء مدة لم تذكر في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى {والائي يئسن من المحيض} الآية.
                  وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه من وجه آخر عن أبي كعب قال: لما نزلت عدة المتوفى والمطلقة قلت يا رسول الله: بقي نساء الصغيرة والكبيرة والحامل فنزلت {واللائي يئسن من المحيض} الآية.

                  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

                  الأيام البيض : أيام الليالي البيض هي : أيام الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من الشهر القمري ، وسُمّيَتْ بذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر .

                  /// صيام الأيام البيض الثلاثة سُنّة ،، (( قال أعرابي : إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره، قال: إن كنت صائما فصم الليالي البيض: الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة.)) رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن جرير وابن حبان وأبويعلى والبيهقي والطبراني والدارقطني والحارث .
                  من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                  تعليق

                  • البصري
                    عضو فعال

                    • May 2004
                    • 1117

                    #69
                    مشاركة: مصطلحات فقهية

                    أيام التشريق :هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مِن ذي الحجة ، سُمّيتْ بذلك لأنّ لحوم الأضاحي تُشّرق فيها ، وقيل : سُميتْ بذلك لأنّ الهدي لا يُنحر حتى تُشرِق الشمس .
                    وتَشْريق اللحم: تَقْطِيعُه وتقدِيدُه وبَسْطُه.
                    وأَشْرَقَ وجههُ ولونُه: أَسفَر وأضاء وتلألأ حُسْناً.
                    وشَرَق : طلع
                    وأَشْرَقَت الشمسُ إشْراقاً: أضاءت وانبسطت على الأَرض، وقيل: شَرَقَت وأَشْرَقت طلعت، وحكى سيبويه شَرَقت وأَشْرَقَت أَضاءت.
                    وشَرِقَت، بالكسر: دَنَتْ للغروب.
                    وآتِيك كلَّ شارقٍ أي: كلَّ يوم طلعت فيه الشمس، وقيل: الشارِقُ قَرْن الشمس.
                    والمَشْرقة: موضع القعود للشمس، وفيه أربع لغات: مَشْرُقة ومَشْرَقة، بضم الراء وفتحها، وشَرْقة، بفتح الشين وتسكين الراء، ومِشْراق.
                    ومِشْرِيقُ الباب: مدْخَلُ الشمس فيه.
                    الشَّرَقُ: الضوءُ وهو الشمس، والشَّرْق والشَّرْقة والشَّرَقة موضع الشمس في الشتاء. وفي الحديث: ((يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ".وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ:"كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، "بَيْنَهُمَا شَرْقٌ"، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ، عَنْ صَاحِبِهِمَا".)).رواه أحمد ومسلم
                    والمُشَرَّق: العيد، سمي بذلك لأن الصلاة فيه بعد الشَّرْقةِ أَي: الشمس، وقيل: المُشَرَّق مُصَلَّى العيد بمكة، وقيل: مُصَلَّى العيد ولم يقيد بمكة ولا غيرها، وقيل: مصلى العيدين. وقيل: المُشَرَّق المصلّى مطلقاً.
                    والتَّشْرِيق: صلاة العيد وإنما أُخذ من شروق الشمس لأَن ذلك وقتُها.
                    وفي الحديث: ((لا ذَبْحَ إلا بَعْد التَّشْرِيق)).
                    أَي: بعد الصَّلاة، وقال شعبة: التَّشْرِيق الصَّلاة في الفطر والأَضحى بالجَبّانِ.
                    وفي حديث عليّ -رضي الله عنه-: ((لا جُمْعة ولا تَشْرِيقَ إلا في مِصْرٍ جامع)).

                    /// أيام التشريق كلها أيام ذبح الأضاحي ؛ فبأيها ذُبحت جاز ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيام التشريق كلها أيام ذبح )) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والبزار والدارقطني وابن عدي ؛ وهو حديث حسن .

                    // لا يجوز صيام أيام التشريق ،، (( بعث منادياً أيّام منى ينادي: ألا لا يصومنَّ أحد هذه الأيام.)) رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائي والطبراني والدارقطني وأبويعلى وابن راهويه وابن أبي شيبة والحاكم وابن خزيمة.
                    (( عن عبد الله بن حذاقة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع، فينادوا أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي".)) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن أبي الدنيا والحاكم والدارقطني .
                    (( وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا.))

                    // أيام التشريق أيام عيد للمسلمين ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يَومُ عَرَفَةَ ويَومُ النَّحرِ وأَيَّامُ التَّشرِيقِ عِيدُنَا أَهلَ الإسلامِ، وهي أَيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والطبراني .

                    // التكبير يبدأ مِن بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، ويستمر طيلة أيام التشريق بعد كل صلاة فريضة ؛ حتى عصر آخر أيام التشريق ،، (( أخرج ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبد الله قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الغداة يوم عرفة وسلم جثا على ركبتيه فقال: الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر".
                    وأخرج البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق أبي الطفيل عن علي وعمار "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت في الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".
                    وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وأبوعبيد والبيهقي: وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
                    وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والمروزي والحاكم عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر أو العصر من آخر أيام التشريق.
                    وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم عن شقيق قال: كان يكبر بعد الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي العصر من آخر أيام التشريق.
                    وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي والحاكم عن ابن عباس: أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
                    وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والحاكم عن عمير بن سعد قال: قدم علينا ابن مسعود، فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.)).

                    // خروج الدابة التي تُكّلم الناس ؛ وهي مِن علامات الساعة الكبرى في أيام التشريق ، ( أخرج ابن أبي شيبة والخطيب وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: لتخرج الدابة من جبل أجياد مما يلي الصفافي أيام التشريق والناس بمنى قال: فلذلك جاء سائق الحاج بخبر سلامة الناس.)، وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني
                    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                    تعليق

                    • البصري
                      عضو فعال

                      • May 2004
                      • 1117

                      #70
                      مشاركة: مصطلحات فقهية

                      أيام مِنَى : هي أيام التشريق حيث يكون الحجاج في منى .
                      [ يُراجع : أيام التشريق ] .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      أيام النحر : هي أيام : العاشر والحادي عشر والثاني عشر مِن ذي الحجة حيث تُذبح فيها الأضاحي والهدايا( الهدايا : جمع "هَدْي" ) .
                      ( عن علي أنه كان يقول: أيام النحر ثلاثة، وأفضلهن أولهن.) رواه عنه مالك والبيهقي وابن أبي الدنيا .
                      ( وروى مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى، يومان بعد يوم الأضحى ) .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      الإيجاب : الإثبات ؛ الإلزام .
                      وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِبَةً ووُجوباً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني. وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً.
                      أَبو عمرو: الوَجِيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثم يأْخذَه أَوَّلاً، فأَوَّلاً؛ وقيل: على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم، فإِذا فرغ قيل: اسْتَوْفى وَجِيبَتَه.
                      وفي (الصحاح): فإِذا فَرَغْتَ قيل: قد استَوفيْتَ وَجِيبَتَك.
                      وفي الحديث: ((إِذا كان البَيْعُ عن خِيار فقد وجَبَ)). رواه الشافعي ومسلم والنسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة .أي: تَمَّ ونَفَذ.
                      وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِبةٍ مِن الحَسناتِ أَو السيئات.
                      وأَوْجَبَ الرجلُ: إِذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ.
                      وفي الحديث: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبَاً مِنْ أَرَاكٍ".)).رواه مالك وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وفي الحديث : (( من صلَّى عليهِ ثلاثةُ صفوفٍ فقدْ أوجبَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن سعد والحاكم.
                      وفي الحديث: ((كَانَ على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يومَ أُحدٍ دِرعانِ فنهضَ إِلى الصَّخرةِ فلمْ يَستَطع فأقعدَ تحتهُ طلحَةَ، فصَعَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حتَّى استوى على الصَّخرةِ، قَالَ فسَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ أَوجَبَ طَلحَةُ)).رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان والحاكم وابن عساكر.
                      أي: عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.
                      وفي حديث مُعاذٍ: ((أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين)).رواه أحمد والطبراني .
                      أي: من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.
                      وفي الحديث ( حُدثتُ أن أبا بكر لقي طلحة فقال: مالي أراك واجماً؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها موجبة، فلم أسأله عنها، فقال أبو بكر: أنا أعلم ما هي، قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله.)) رواه ابن راهويه وأبويعلى وابن منيع والدارقطني وأبونعيم .
                      المُوجِباتُ: الكبائِرُ من الذُّنُوب التي أَوْجَبَ اللّهُ بها النارَ.
                      وفي الحديث: ((أتَيْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صاحِبٍ لَنَا أوْجَبَ بِالْقَتْلِ فَقالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ الله بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النّارِ)).رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي .
                      أي: رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً.
                      وفي الحديث: ((أَنه مَرَّ برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا.وقال الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا. فقال: قد أَوْجَبَ أَحدُهما)). رواه أبو الفتح الأزدي وابن سمعون .
                      أي: حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ على نفسه.

                      ** الإيجاب في الفقه : كلام يصدر مِن أحد المتعاقدين مِن أجل إنشاء العقد ؛ وكلام الثاني إذا كان موافقاً لكلام الأول يُسمّى "قبولاً" .

                      /// الإيجاب أحد أركان العقد ( كعقد الزواج وعقد البيع ) لا يتمّ العقد ولا يصِحّ إلاّ به .
                      (( أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} قال: عقدة النكاح. قال: قد "أنكحتك".
                      وقال صلى الله عليه وسلم :: ((.. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ "بِكَلِمَةِ اللهِ" )) رواه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير. المراد بالكلمة :الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها.
                      اتّفق العقلاء على أنّ تحقّق العقد متوقّف على ما يدلّ على التراضي مِن كلا الجانبي بإنشاء التزام بينهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّماَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) رواه ابن ماجه وابن حبان وابن المنذر وابن جرير والبيهقي والضياء .
                      وهذا هو "صيغة العقد" عند العلماء .

                      // الإيجاب والقبول في الزواج معتبر حتى لو كان مزاحاً ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌّ: وهزلُهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وأبويعلى ؛ وبنحوه رواه مالك وعبد الرزاق .
                      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                      تعليق

                      • البصري
                        عضو فعال

                        • May 2004
                        • 1117

                        #71
                        مشاركة: مصطلحات فقهية

                        الإيداع : وضع شيء تحت يد آخر لحفظه .

                        ** الإيداع في الفقه : وضع الإنسان ماله عند آخر ليحفظه له مِن غير أجر .
                        [ يُراجع : الوديعة ] .

                        [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]

                        الإيصاء : العهد بالشيء .

                        ** الإيصاء في الفقه : إقامة الغير مقام النفس بعد الموت في استحقاق المال أو الإشراف على شأن مَن يُخلّفه الموصي مِن الأهل والمال .
                        [ يُراجع : الوصية ] .

                        [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

                        الإيلاء : مصدر "آلَى" : الحَلِفُ .
                        والأُلْوة والأَلْوة والإلْوة والأَلِيَّة على فعِيلة والأَلِيَّا، كلُّه: اليمين، والجمع أَلايَا؛ قال الشَّاعر:
                        قَلِيلُ الأَلايَا حافظٌ لِيَمينِه * وإنْ سَبَقَتْ منه الأَلِيَّةُ بَرَّتِ .
                        والفعل آلَى يُؤْلي إيلاءً: حَلَفَ، وتأَلَّى يَتأَلَّى تأَلِّياً وأْتَلى يَأْتَلي ائتِلاءً.
                        وفي التنـزيل العزيز: {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ } [النور: 22] (الآية).
                        وقد تَأَلَّيْتُ وأْتَلَيْت وآلَيْتُ على الشَّيء وآلَيْتُه، على حذف الحرف: أَقْسَمْت.
                        وفي الحديث: ((مَنْ يَتَأَلَّ على الله يُكْذِبْه)).رواه البيهقي وابن عساكر والسجزي وابن أبي شيبة وأبونعيم والقضاعي والديلمي ؛ مرفوعاً وموقوفاً.
                        أي: مَن حَكَم عليه وخَلَف كقولك: والله لَيُدْخِلَنَّ الله فلاناً النَّارَ، ويُنْجِحَنَّ اللهُ سَعْيَ فلان.
                        وفي الحديث: ((وَيْلٌ للمُتَأَلِّينَ من أُمَّتي)).رواه البخاري في التاريخ مرسلاً والقضاعي مسنداً .
                        يعني: الذين يَحْكُمون على الله ويقولون: فلان في الجنَّة وفلان في النَّار؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر: ((سَمِعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ.وَهُوَ يَقُولُ: واللهِ لاَ أَفْعَلُ.فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟)).رواه البخاري ومسلم.
                        وفي الحديث : ((أَن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهراً)).رواه البخاري وابن ماجه والطبراني .
                        أي: حلف لا يدْخُل عليهن، وإنما عَدَّاهُ بِمِن حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدُّخول.
                        ويقال: أَلَوته وأْتَلَيْتُه وأَلَّيْتُه بمعنى: استطعته.
                        وحكي عن ابن الأَعرابي: الأَلْوُ الاستطاعة والتقصير والجُهْدُ.
                        قال الفراء: ائْتَلَيْت افتعلت من أَلَوْت أي: قَصَّرت.
                        قال ابن الأَعرابي: الأَلْوُ التقصير، والأَلْوُ المنع، والأَلْوُ الاجتهاد، والأَلْوُ الاستطاعة، والأَلْو العَطِيَّة.

                        ** الإيلاء في الفقه : حَلِف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء امرأته . قال ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء ) .رواه عبد بن حميد والبيهقي

                        /// الإيلاء حرام لأنّ فيه إيذاء ، وهو يمين على ترك واجب . ولقوله تعالى ( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ))البقرة{226}.

                        /// أقصى مدة الإيلاء(وهو يمين): أربعة أشهر ؛ فإنْ لم يطأ رفعت الزوج الأمر إلى القاضي ـ إنْ شاءتْ ـ وعندها يأمره القاضي بالرجوع إلى الوطء ؛ فإنْ أبى طلّق عليه القاضي . فإن رجع حنث في يمينه ولزمه كفارة اليمين .
                        قال ابن عباس كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مِن ذلك ، فوَقّتَه اللهُ أربعةَ أشهر ، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
                        ) .رواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب .
                        قال الله تعالى : (( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {226} وَإِنْ عَزَمُواْ
                        الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227} )) سورة البقرة .
                        قال ابن عباس [ في قوله {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف لأمرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى.] رواه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي .
                        وفي معنى "فاؤوا" في الآية : أخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الفيء الجماع.
                        وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: الفيء الجماع.
                        وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع.
                        وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال مسروق: الفيء الجماع.


                        // والإيلاء المُعتبر يكون في الغضب وقصد الضرر ،، قال علي وابن عباس : ( الإيلاء إيلاءان. إيلاء الغضب، وإيلاء في الرضا، أما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به.) رواه عبد بن حميد وابن جرير . و( عن عطية بن جبير قال: ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة، فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه، فمضى أربعة أشهر فقالوا: قد بانت منك. فأتى عليا فقال: إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فلا ؛ وفي رواية : فقال علي: أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال: لا، بل أريد أن أصلح إلى ولدي. قال: فإن ليس في الإصلاح إيلاء.) رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي .ورى مثلَ ذلك عبدُالرزاق وعبد بن حميد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي .

                        == وعن مّدّة الإيلاء :ـ
                        أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.
                        وأخرج الشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن طاوس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء.
                        وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لو آلى منها شهرا كان إيلاء.
                        وأخرج عبد بن حميد عن الحكم. أن رجلا آلى من امرأته شهرا، فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي: هو إيلاء وقد بانت منه.
                        وأخرج عبد بن حميد عن وبرة. أن رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر، فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء.
                        وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال: إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء.
                        وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: والله لا أطئوك الليلة فتركها من أجل ذلك قال: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.

                        // لا ينبغي للزوج أنْ يُطيل هجر أمرأته ـ وإنْ لم يحلف ـ ، ( عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. أنه سمع عائشة وهي تعظ خالد بن العاص المخزومي في طول الهجرة لامرأته، تقول: يا خالد إياك وطول الهجرة، فإنك قد سمعت ما جعل الله للموتى من الأجل، إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر فأخذ طول الهجرة. قال محمد بن مسلم: ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد ولكن عائشة حذرته ذلك، فأرادت أن تعطفه على امرأته، وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء.) رواه عبد بن حميد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار .
                        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                        تعليق

                        • البصري
                          عضو فعال

                          • May 2004
                          • 1117

                          #72
                          مشاركة: مصطلحات فقهية

                          الإيلاج : الإدخال .
                          الوُلُوجُ الدخولُ.
                          وَلَجَ البيتَ وُلُوجاً ولِجَةً.
                          والمَوْلَجُ: المَدْخَلُ.
                          والوِلاجُ: الباب.
                          والوِلاجُ: الغامض من الأَرض والوادي، والجمع وُلُجٌ ووُلُوجٌ.
                          والوَلَجَةُ، بالتحريك: موضع أَو كَهْف يستتر فيه المارَّةُ من مطر أَو غيره، والجمع وَلَجٌ وَأَولاجٌ.
                          والوَلَجُ والوَلَجَةُ: شيء يكون بين يَدَيْ فِناء القوم، فإِما أَن يكون من باب حِقٍّ وحِقَّةٍ أَو من باب تَمْر وتَمْرَةٍ.
                          ووِلاجَا الخَلِيَّة: طَبَقاها من أَعلاها إِلى أَسفلها، وقيل: هو بابها، وكله من الدخول.
                          ووَلِيجةُ الرجل: بِطانَتُه وخاصته ودِخْلَتُه؛ وفي التنزيل: {وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً} [التوبة: 16].
                          وَلِيجة الرجلِ: بِطانَتُه ودُخلاؤه وخاصته.
                          واتَّلَجَ مَوالِجَ، على افْتَعَل، أَي: دخل مَداخل.
                          وفي حديث ابن عمر: ((أَن أَنساً كان يَتَوَلَّجُ على النساء وهنَّ مُكَشَّفاتُ الرؤوس ؛ يعني لصغره )).رواه مسلم وابن عساكر
                          أَي: يدخل عليهن، وهو صغير، ولا يحتجبن منه.
                          (التهذيب): وفي (نوادرهم): وَلَّجَ مالَه تَوْلِيجاً إِذا جعله في حياته لبعض وَلَده، فتسامعَ الناسُ بذلك فانْقَدَعُوا عن سؤاله.
                          والوالِجةُ: وجع يأْخذ الإِنسان.
                          وقوله تعالى: {يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} [الحج: 61]؛ أَي: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا.
                          وفي حديث أُمِّ زَرْع: ((قَالتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إنْ أَكَلَ لَفَّ، وإِنْ شَرِبَ اُشْتَفَّ، وإنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، ولاَ يُولُجِ الْكَفَّ ليَعْلَمَ الْبَثَّ.
                          )). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني .
                          أَي: لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها ما يسوءه إِذا اطلع عليه، تصفه بالكرم وحسن الصحبة، وقيل: إِنها تذمه بأَنه لا يتفقد أَحوال البيت وأَهله.
                          والوُلوجُ: الدخول.
                          وفي الحديث: ((إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ -أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً- فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ)).رواه مسلم .
                          بفتح اللام، أَي: تُدْخَلُونه وتصيرون إِليه من جنة أَو نار.

                          ** الإيلاج فق الفقه : إدخال ذكر الرجل في فرج الأنثى .

                          /// الزناالذي هو الكبيرة والذي يُقام على فعله الحدّ : هو إيلاج كامل حشفة الذكر في فرج الأنثى ،، ولا يُعتبر فعل مادونه زنا ،، فقد عّرف النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بذلك في حديث ماعز فقال : (( أنكتها؟ قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك، في ذلك منها؟ قال: نعم، كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاد في البئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم )) رواه بهذا اللفظ : عبد الرزاق وأبو داود والنسائي والدارقطني ،، ورواه البخاري وابن حبان بلفظ هل أدخلته وأخرجته؟ قال نعم".) ،، ورواه أحمدوغيره بلفظ هل جامعتها) .

                          // إيلاج حشفة الرجل في فرج الأنثى يوجب غسل الجنابة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل )) رواه مالك وأحمد وابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه والطبراني وابن وهب .

                          // إذا تزوّجت المطلّقةُ ثلاثاً زوجاً آخر فلا تحلّ للأول حتى يُولج الثاني حشفته في فرجها ؛ ثم يُطلقها أو يموت عنها ،، (( جاءتْ امرأةُ رفاعةَ القرظيِّ إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم فقالت إنيِّ كنتُ عندَ رفاعةَ فطلَّقني فبتَّ طلاقي فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزُّبيرِ وما معهُ إلاَّ مثلَ هدبةِ الثَّوبِ فقال: أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةَ؟ لا؛ حتىَّ تذُوقي عُسيلتهُ ويذوقَ عُلسيتكِ )) رواه رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبزار والطبراني والبيهقي .

                          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

                          الأيِّم : الأيامى: الذين لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساء، وأَصله: أَيايِمُ، فقلبت لأن الواحد رجل أَيِّمٌ سواء كان تزوَّج قبل أَو لم يتزوج.
                          ابن سيده: الأَيِّمُ من النساء: التي لا زَوْج لها، بِكْراً كانت أَو ثَيِّـباً، ومن الرجال: الذي لا امرأَة له، وجمعُ الأَيِّمِ من النساء: أَيايِمُ وأَيامى.
                          فأَمَّا أَيايِم فعلى بابه وهو الأصل أَيايِم جمع: الأَيِّم، فقلبت الياء وجُعلت بعد الميم، وأَمّا أَيامى فقيل: هو من باب الوَضْع وُضِع على هذه الصيغة.
                          وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً.
                          وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان.
                          وفي الحديث: ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بالْوُسْطَى وَالسّبّابَةِ: امْرَأَةٌ "آمَتْ" مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتّى بَانُوا أَوْمَاتُوا)).رواه أحمد وأبوداود والطبراني. أي: صارَتْ أَيِّماً لا زوج لها؛ ومنه حديث حفصة: ((أَنها تَأَيَّمتْ من ابن خُنَيُسٍ زَوْجِها قَبْل النبي -صلى الله عليه وسلم- )).رواه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي وأبويعلى وابن حبان والطبراني .
                          والاسم من هذه اللفظة: الأَيْمةُ.
                          يقال: أَيِّمٌ بَيِّن الأَيْمة.
                          ابن السكيت: يقال: ما لهُ آمٌ وعامٌ أي: هَلَكتِ امرأَته وماشِيَتُه حتى يَئِيمَ ويَعيمَ إلى اللَّبَن.
                          ورجلٌ أَيْمانُ عَيْمانُ؛ أَيْمانُ: هَلَكتِ امرأَته، فأَيْمانُ إلى النساء وعَيْمانُ إلى اللَّبَنِ، وامرأَة أَيْمَى عَيْمَى.
                          وفي التنزيل العزيز: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]؛ دخَل فيه الذَّكَر والأُنْثى والبِكْر والثَّيِّب، وقيل في تفسيره: الحَرائر.

                          /// الأيّم الثيّّب لابدّ أنْ تصرِّح برأيها في الزواج ؛ أمّا الأيّم البكر فيجوز لها السكوت استحياء ً،، قال النبي صلى الله عليه وسلم( الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها. والبكرُ تُستأذنُ في نفسها. وإذنهُا صُماتهُا)) رواه مالك أحمد في مسنده وصحيح مسلم والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه].

                          [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                          الإيماء : الإشارة بالأَعْضاء كالرأْس واليد والعين والحاجب .
                          ومنه الإشارة الخفية سواء كانت باللفظ أم بأحد الجوارح .
                          يقال: أَوْمَأْتُ إِليه أُومئ إِيماء، وومَأْتُ لغة فيه.
                          ويقال: اسْتَوْلى على الأَمر واسْتَوْمى عليه أَي: غَلَب عليه.

                          /// تجوز الصلاة بالإيماء لِمَنْ لا يستطيع بعض حركات الصلاة أو كلها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.)) رواه عبدالرزاق والبيهقي والطبراني .
                          و( عن ابن عباس : يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح.) رواه الطبراني والبيهقي والدارقطني بسند ضعيف .

                          // ويجوز في صلاة الخوف الإيماء ،[ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا] رواه البخاري .

                          // يجوز الإيماء في صلاة غير الفريضة في السفر والمسافر في واسطة النقل ،،((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق .

                          // الإشارة بالعين والحاجب أو غيرهما خِفْيَة من الخيانة المنهي عنها،،(( الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ ))رواه ابن سعد مرسلاً ؛ قال ابن عساكر: وروى معناه الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس ،، وهذا قاله لما أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح كان رجل من الأنصار نذر إن رآه أن يقتله فجاء عثمان فشفع له وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي صلى اللّه عليه وسلم متى يومىء إليه فشفع عثمان حتى تركه فقال صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم للأنصاري هلا وفيت بنذرك قال: انتظرت متى تومىء فذكره.
                          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                          تعليق

                          • البصري
                            عضو فعال

                            • May 2004
                            • 1117

                            #73
                            مشاركة: مصطلحات فقهية

                            الأيمان(بفتح الهمزة) : مفردها :يمين ؛ واليمين : القسم والحَلِف . وهي مؤنثة . والجمع أَيْمُنٌ وأَيْمان.
                            وفي الحديث: ((يَمِينُك على ما يُصَدِّقُك به صاحبُك)). رواه أحمد ومسلم وعبدالرزاق وأبو داود والترمذي وابن ماجه
                            أي: يجب عليك أَن تحلف له على ما يُصَدِّقك به إذا حلفت له.
                            قال الجوهري: سميت اليمين بذلك لأَنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يَمينَه على يمين صاحبه.
                            وقال بعضهم: قيل للحَلِفِ: يمينٌ باسم يمين اليد، وكانوا يبسطون أَيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا، ولذلك قال عمر لأَبي بكر -رضي الله عنهما-: [ابْسُطْ يَدَك أُبايِعْك ].رواه أحمد والبخاري وأبوعبيد وابن سعد والبيهقي .
                            وفي حديث إسلام عمرو بن العاص : (( فَلَمَّا جَعَلَ الله الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- فَقُلْتُ: "ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ"، فَبَسَطَ يَمِينَهُ.قَالَ:فَقَبَضْتُ يَدِي.قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟"قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.قَالَ:تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي.قَالَ:أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟)) رواه أحمد ومسلم وأبوعوانة
                            قال الجوهري: وأَيْمُنُ اسم وُضعَ للقسم، هكذا بضم الميم والنون .
                            واسْتَيْمَنْتُ الرجلَ: استحلفته.
                            وفي حديث عروة بن الزبير أَنه قال: ((لَيْمُنُك لَئِنْ كنت ابْتَلَيْتَ لقد عافَيْتَ، ولئن كنت سَلبْتَ لقد أَبقَيْتَ)).ذكره ابن حجر في فتح الباري . وهي كقولهم: يمين الله كانوا يحلفون بها.
                            قال أَبو عبيد: كانوا يحلفون باليمين، يقولون: يَمِينُ الله لا أَفعل
                            وربما حذفوا منه النون قالوا: أَيْمُ الله وإيمُ الله أَيضاً، بكسر الهمزة، وربما حذفوا منه الياء.
                            وقال غيره: العرب تقول: أَيْمُ الله وهَيْمُ الله، الأَصل أَيْمُنُ الله، وقلبت الهمزة فقيل: هَيْمُ اللهِ .

                            ** الأيمان في الفقه : توكيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة مِن صفاته سبحانه .

                            ** الأيمان القضائية لإثبات الدعوى : تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته .

                            /// لا تجوز الإيمان إلاّ بأنْ تكون بالله أو بصفة من صفاته ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أَلاَ إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهاَكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ بغيرِ اللهِ فقدْ كفرَ أو أشركَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي وأبونعيم.
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إلاّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إلاّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ")) رواه أبوداود والنسائي .

                            // لاتجوز الأيمان إلاّ على حق أو صدق ، أمّا الأيمان الكاذبة وأيمان الجور فكبيرة ،، قال الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) آل عمران{77}
                            وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ على يمينٍ وهو فيها فاجرٌ، ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقيَ اللهَ وهو عليهِ غضبانُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني .

                            // [تنعقِد الأيمان بمجرد النطق بها ولو هَزْلاً ؛ لأنها مِن الأحوال التي يستوي فيها الجِدّ والهزْل ، لا يقبل قول الحالف في القسم : لم اُرِدِ اليمين ، لافي الظاهر ، ولا فيما بينه وبين الله تعالى] ذكره في المحلي على المنهاج 4/270

                            // لا تنعقد الأيمان اتّفاقاً إذا قال :"إنْ شاءَ اللهُ" ، بشرط كونه متّصلاً باليمين مِن غير سكوت عادي ؛ لأنّ الاستثناء يُزيل حكم اليمين ، [أخرج مالك وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث
                            على صاحبه، وإذا كان غير موصول فهو حانث]،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ فقال إنْ شاءَ اللهُ لم يحنثْ )) رواه عبدالرزاق وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي
                            وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال: إن شاء اللَّه، فله ثنياه) رواه وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبوحنيفة.

                            // أيمان القضاء أنواع ؛ حسب الحال ؛ منها : يمين الشهود ، ويمين المدعي ، ويمين المدّعى عليه ؛ وهي التي وردت بها السنة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَوْ يُعْطَي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( البينة على المدعى، واليمين على من أنكر )) رواه البيهقي وعبدالرزاق والدارقطني وابن عساكر .
                            (( عن الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم.

                            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]

                            الإيمان(بكسر الهمزة): العَقْد ، عقد القلب = التصديق . الإيمانُ هو مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناً، فهو مُؤْمِنٌ.
                            والإيمانُ: ضدُّ الكفر.
                            والإيمان: بمعنى: التصديق، ضدُّه التكذيب.
                            يقال: آمَنَ به قومٌ وكذَّب به قومٌ.
                            قال الجوهري: أَصل آمَنَ أَأْمَنَ، بهمزتين، لُيِّنَت الثانية، ومنه المُهَيْمِن، وأَصله مُؤَأْمِن، لُيِّنَتْ الثانيةُ وقلبت ياء وقلبت الأُولى هاء. وفي التنزيل العزيز: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف: 17] أي: بمُصدِّقٍ.
                            والإيمانُ: الثِّقَةُ.
                            وما آمنَ أَن يَجِدَ صَحابةً أي: ما وَثِقَ، وقيل: معناه: ما كادَ.
                            والمأْمونةُ من النساء: المُسْتراد لمثلها.

                            ** الإيمان في الفقه : الإعتقاد بالله وحده رباً وإلهاً معبوداً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله : بالقلب والنطق باللسان والعمل بما لا يُناقض ذلك = تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح . قال الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15].

                            /// الإيمان يعصم دم صاحبه ، ويُنقذه مِن النار ، ويُدخله ـ برحمة الله ـ الجنّةَ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر الصلاة والزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.)) رواه أحمد والبزار والطبراني .
                            أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، ثم قرأ {فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر} ".
                            (وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فكان هذا كذا حتى نسخ، فأنزل الله {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي شرك {ويكون الدين لله} قال: حتى يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليها دعا. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول"إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} قال: وإن الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله، يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله".)
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة" وفي لفظ: "إلا غفر الله له)) رواه أحمد والنسائي والطبراني والحاكم والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه والبيهقي والطبراني .

                            // لا إيمان بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلاّ إيمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ( المسلمين ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)) رواه أحمد ومسلم و سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم .

                            // الإيمان الصادق هو الأمن والأمانة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ)) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان الطبراني .
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)) رواه أحمد والبزار وابن حبان والطبراني ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي .


                            // الإيمان له أركان قد وردتْ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( الإِيمَانِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
                            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                            تعليق

                            • البصري
                              عضو فعال

                              • May 2004
                              • 1117

                              #74
                              مشاركة: مصطلحات فقهية

                              البائن : المُنفصل / المُبعَد ، مِن بَانَ يَبينُ بَيْناً وبينونة.
                              البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين: يكون البَينُ الفُرْقةَ، ويكون الوَصْلَ، بانَ يَبِينُ بَيْناً وبَيْنُونةً، وهو من الأَضداد.
                              والمُبايَنة: المُفارَقَة.
                              وتَبايَنَ القومُ: تَهاجَرُوا.
                              وغُرابُ البَين: هو الأَبْقَع.
                              وفي حديث الشُّرْب: ((أَبِنِ القَدَحَ عن فيك ثم تَنَفّس)).رواه البيهقي وسمويه بسند صحيح ؛ ورواه بنحوه مالك والترمذي .
                              أي: افْصِلْه عنه عند التنفُّس لئلا يَسْقُط فيه شيءٌ من الرِّيق، وهو من البَينِ البُعْد والفِراق.
                              وفي الحديث في صفته -صلى الله عليه وسلم-: ((لمْ يكنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالطَّويلِ البَائِنِ ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ولا بالآدَمِ وليسَ بالجَعدِ القَطَطِ ولا بالسَّبِطِ )).رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وابن سعد وابن عساكر.
                              أي: المُفْرِطِ طُولاً الذي بَعُدَ عن قَدِّ الرجال الطِّوال، وبانَ الشيءُ بَيْناً وبُيوناً.
                              وحكى الفارسيُّ عن أَبي زيد: طَلَبَ إلى أَبَوَيْه البائنةَ، وذلك إذا طَلَب إليهما أَن يُبِيناهُ بمال فيكونَ له على حِدَةٍ، ولا تكونُ البائنةُ إلا من الأَبوين أَو أَحدِهما، ولا تكونُ من غيرهما، وقد أَبانَه أَبواه إِبانةً حتى بانَ هو بذلك يَبينُ بُيُوناً.
                              والاسم البائنةُ. وفي حديث الصديق: ((قال لعائشة -رضي الله عنهما-: إني كنتُ أَبَنْتكِ بنُحْل)).
                              أي: أَعطيتُكِ.
                              ابن شميل: يقال للجارية إذا تزوَّجت: قد بانَت، وهُنّ قد بِنَّ إذا تزوَّجْنَ.
                              وبَيَّن فلانٌ بِنْتَه وأَبانَها إذا زوَّجَها وصارت إلى زوجها، وبانَت هي إذا تزوجت، وكأَنه من البئر البعيدة أي: بَعُدَتْ عن بيت أَبيها.
                              وفي الحديث: ((مَنْ عالَ ثلاثَ بناتٍ حتى يَبِنَّ أَو يَمُتْنَ إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة: أو بنتان؟ فقال: أو بنتان)).رواه الطبراني والبيهقي وعبد ابن حميد وابن حبان والخطيب .
                              يَبِنَّ، بفتح الياء، أي: يتزوَّجْنَ.
                              وفي الحديث الآخر: ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بالْوُسْطَى وَالسّبّابَةِ: امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا)).رواه أحمد وأبوداود والطبراني والخرائطي .
                              وبئرٌ بَيُونٌ: واسعةُ ما بين الجالَيْنِ؛ وقال أَبو مالك: هي التي لا يُصيبُها رِشاؤُها، وذلك لأَن جِرابَ البئر مستقيم، وقيل: البَيُونُ البئرُ الواسعة الرأْسِ الضَّيِّقَة الأَسْفَل.
                              وأَبانَ الدَّلوَ عن طَيِّ البئر: حادَ بها عنه لئلا يُصيبَها فتنخرق.

                              ** البائن في الفقه : الطلاق البائن : الذي لا رجعة فيه إلاّ بمهر وعقد جديدين .
                              وهو نوعان : 1ـ بائن بينونة صُغرى : وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين ،، ومُضي عِدّة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين .قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
                              مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)) الأحزاب 49
                              2ـ بائن بينونة كُبرى : وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة ؛ وعندئذٍ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره ،، قال الله تعالى : (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
                              فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {230})) سورة البقرة.

                              ** العضو البائن : المقطوع مِن الحي .

                              /// العضو البائن مِن الحيوان الحي يكون ميتة ؛ تجري عليه أحكام الميتتة ،،(( قدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم المدينةَ وهم يجبُّونَ أسنمةَ الإبلِ ، ويقطعونَ ألياتِ الغنمِ ، فقال: ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مِيتةٌ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم ابن ماجه والطبراني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو يعلى الموصلي والدارقطني .

                              // إذا بان عضو من جسد المسلم الحي فإنّه يُغسّل ذلك العضو ويُدفن .

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                              البابية : فرقة مِن الشيعة الرافضة منسوبة إلى "ميرزا عليّ محمد" ؛ الذي سَمّى نفسه "الباب" ؛ يعني الباب للثاني عشر المنتظر عند الشيعة ،، والذي وضع لأتباعه كتاب "البيان" الذي يدّعي أنّه أفضل مِن القرآن .
                              وقد تبنّتْ هذه الفرقة روسيا القيصرية آنذاك .

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                              البادي : الظاهر / وأول ما يبدو مِن الأمر . قال عزَّ وجلَّ: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27] أي: في ظاهر الرَّأْي .
                              وبادَى فلانٌ بالعداوة أي: جاهر بها، وتَبادَوْا بالعداوة أي: جاهَرُوا بها.
                              وبَدَا له في الأَمر بَدْواً وبَداً وبَدَاءً.
                              قال عزَّ وجلَّ: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35] أَراد بدا لهم بَداءٌ .
                              وفي حديث سلمة بن الأَكْوَع: ((خرجت أَنا وربَاحٌ مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعي فرسُ أَبي طلحة "أُبَدّيه" مع الإبل فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها وخرج يطردها وهو وأناس معه في خيل)). رواه أحمد
                              أي: أُبْرزُه معها إلى موضع الكَلأِ.
                              وكل شيء أَظهرته فقد أَبديته وبَدَّيته.
                              ومنه الحديث: ((من يُبْدِ لنا صَفْحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله)).رواه الحاكم والبيهقي
                              أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أَقمنا عليه الحد.
                              البَدِيُّ، بالتشديد: الأَوَّل.
                              ومنه قولهم: افْعَلْ هذا بادِيَ بَدِيٍّ أي: أَوَّل كل شيء.
                              وبَدِئْتُ بالشَّيء وبَدِيتُ: ابْتَدَأْتُ، وهي لغة الأَنصار.

                              ** البادي في الفقه : البدوي المقيم في البادية في الخيام.
                              بَدَا القومُ بَدْواً أي: خرجوا إلى باديتهم مثل قتل قتلاً.
                              ابن سيده: وبَدا القومُ بداءً خرجوا إلى البادية، وقيل للبادية: بادِيَةٌ لبروزها وظهورها؛ وقيل للبَرِّيَّة: بادِيةَ لأَنها ظاهرة بارزة، وقد بَدَوْتُ أَنا وأَبْدَيْتُ غيري.
                              ويقال لهذه المواضع التي يَبْتَدِي إليها البادُونَ: بادية أَيضاً، وهي البَوادِي، والقوم أَيضاً بوادٍ جمع بادِيةٍ.
                              وفي الحديث: ((من بَدَا جَفَا)). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأبويعلى وابن عدي والبيهقي والطبراني والروياني والضياء .
                              أي: من نَزَلَ البادية صار فيه جَفاءُ الأَعرابِ.
                              وتَبَدَّى الرجلُ: أَقام بالبادية.
                              وتَبادَى: تَشَبَّه بأَهل البادية.
                              ومنه الحديث: ((أَنَّه كان يَبْدُو إلى هذه التِّلاع)). رواه أحمد وأبو داود وابن حبان ، والتلاع: بالكسر مجاري الماء من أعلى الأرض إلي بطون الأودية.
                              وفي الحديث: ((أَنَّه أَراد البَدَاوَةَ مرة)). رواه أحمد وأبوداود.
                              أي: الخروجَ إلى البادية، وتفتح باؤها وتكسر.
                              وقوله في التنزيل العزيز: {وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ} [الأحزاب: 20] أي: إذا جاءت الجنود والأَحْزاب وَدُّوا أَنهم في البادية.
                              والبداوة: الإقامة في البادية، تفتح وتكسر، وهي خلاف الحِضارة.

                              /// لا يبيع ساكن المدينة شيئاً للبدوي ؛ أي :لايكون له سمساراً(دلاّلاً) ؛ وإنْ كان أباه أو أخاه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي .

                              /// لاتصحّ شهادة بدوي على أحد مِن أهل المُدن ؛ لحصول التهمة لبعد ما بينهما؛ ولما فيه من الجهالة في الدين والجهالة بأحكام الشرع ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوَيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ )) رواه أبوداود وابن ماجة والحاكم ، ضعّفه النسائي والذهبي .

                              // البدو لِمَنْ ليس مِن أهل البادية لا يجوز ؛ إلاّ في الفتن لاعتزالها في الحواضر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله من بدا بعد هجرة، ولعن الله من بدا بعد هجرة إلا في الفتنة، فإن البدو في الفتنة خير من المقام فيها.)) رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبارودي .
                              (( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ)9 رواه البخاري ومسلم .

                              // الجار البادي أهون مِن جار المدني ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( تعوذوا بالله من الجار السوء في دار المقام، فإن جار البادي يتحول عنك.)) رواه النسائي والحاكم والطبراني والبيهقي وابن عساكر.

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                              البادية : يُراجع : البادي ] .
                              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                              تعليق

                              • البصري
                                عضو فعال

                                • May 2004
                                • 1117

                                #75
                                مشاركة: مصطلحات فقهية

                                الباذِق : ويُسمّى القنديد : وهو عصير العنب إذا طُبِخ فتبخّر منه أقلّ من نِصفه ، وهو الخمر الأحمر.
                                قال أَبو عبيد: الباذِقُ والباذَق كلمة فارسية عُرِّبت فلم نَعرفها.
                                قال ابن الأَثير: وهو تعريب باذَه، وهو اسم الخمر بالفارسية.
                                ومما أُعرب البَياذِقة الرجَّالة(المشاة)، ومنه بَيْذَقُ الشِّطْرَنج؛ وحذف الشاعر الياء فقال:
                                وللشَّرِّ سُوَّاقٌ خِفافٌ بُذُوقُها *
                                أَراد خفافٌ بياذِقُها كأَنه جعل البيذق بَذْقاً؛ قال ذلك ابن بزرج.
                                وفي غَزوة الفتح: وجعلَ أَبا عبيدة على البياذِقةِ؛ هم الرجّالة، واللفظة فارسية معربة، سُمُّوا بذلك لخفة حركتهم وأَنهم ليس معهم ما يُثقلهم.

                                /// لم يكن الباذق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنّه لمّا كان مُسكراً فهو حرام ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. وفي رواية قال بعده : " يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَ)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عساكر.
                                ( عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ)رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والشافعي والبخاري والنسائي والطبراني .
                                ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيّاً) رواه البخاري والنسائي ،، ( وسأل رجل ابن عباس :قَالَ: إنّي طَبَخْتُ شَرَابا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ: لاَ قَالَ: فَإنّ النّارَ لاَ تُحِلّ شَيْئا قَدْ حَرُمَ) رواه النسائي .

                                [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]

                                البئر : مؤنّثَة : حفرة عميقة في الأرض يُستقى منها الماء أو تُؤخَذ منها السوائل المُدَّخَرة كالنفط . جمعها : آبار .
                                وهي القَلِيبُ ، والجمع: أَبْآرٌ، بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبارٌ، فإِذا كُثِّرَتْ، فهي البِئارُ، وهي في القلة أَبْؤُرٌ.
                                وفي حديث عائشة: ((إنها رَأَتْ في المنام أن اغْتَسِلي من ثلاث أَبْؤُرٍ يَمُدُّ بعضُها بعضاً)).رواه مالك .
                                وحافرُها: الأَبَّارُ، مقلوب ولم يُسمع على وَجْهِهِ.
                                أَبو زيد: بَأَرْتُ أَبْأَرُ بَأْراً: حَفْرتُ بُؤْرَةً يطبخ فيها، وهي الإِرَةُ.
                                والبُؤُرَةُ: كالزُّبْيَةِ من الأَرض، وقيل: هي موقد النَّار، والفعل كالفعل.
                                وبَأَرَ الشَّيء يَبْأَرُه بَأْراً وابْتَأَرَه، كلاهما: خَبَأَهُ وادَّخَرَهُ؛ ومنه قيل للحُفرَةِ: البُؤُرَةُ.
                                والبُؤْرَةُ والبِئْرَةُ والبَئِيرَةُ، على فَعِيلَةٍ: ما خُبِئَ وادُّخِرَ.
                                وفي الحديث يذكر رجلاً فيمن قبلنا: ((فَلَمَّا حَضَرَتْ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ "يَبْتَئِرْ" عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي )).رواه أحمد والبخاري ومسلم
                                أَي: لم يُقَدِّمْ لنفسه خَبِيئَةَ خَيْرٍ ولم يَدَّخِرْ.
                                وابْتَأَرَ الخيرَ وبَأَرَهُ: قَدَّمَهُ، وقيل: عمله مستوراً.
                                ويقال لإِرَةِ النَّارِ: بُؤْرَةٌ، وجمعه بُؤَرٌ.

                                /// ماء البئر طهور ( طاهر بذاته مُطهِّر لغيره) ،، (( قِيْلَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الكِلاَبِ وَالنَّتنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".)) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدار قطني والحاكم والبيهقي والطبراني .

                                // لايضمن مَن حفر بئرا فسقط فيه إنسان أو حيوان ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ )) رواه مالك وأحمد وعبدالرزاق والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والطبراني .. ومعنى "جُبار" : أي : هدر .

                                // لا يُمنع ماء البئر عن الناس ؛ إنّ لم تكن لمالكها حاجة فيه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي .
                                وقال صلى الله عليه وسلم : (( وَلاَيُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ)) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم.
                                ونقع البئر: أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع .

                                // حفر البئر ووقفها على المسلمين ليسقوا منها صدقة جارية ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو "حفر بئرا"، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ) رواه البزار وسيمويه وابن أبي داود وأبونعيم والديلمي بسند ضعيف .
                                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                                تعليق

                                يعمل...