مصطلحات فقهية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • البصري
    عضو فعال

    • May 2004
    • 1117

    #121
    مشاركة: مصطلحات فقهية

    التبعيض : التجزئة .
    وبَعْضُ الشيء واحد أَبْعاضِهِ وقد بَعَّضَهُ تَبعِيضاً أي جزأه فتبعَّضَ ،
    وبعض الشيء : طائفة منه .
    وقيل: بَعْضُ الشيء كلُّه.

    ** التبعيض في الفقه : تبعيض الصفقة في البيع : أي أخذ بعض المبيع وردّ بعضه .

    /// في الأصل : لا يجوز تبعيض الصفقة بأنْ يرضى أحد المتبايعين ببعض المبيع ورفض بعضه الآخر ، فإ، فعل فقد تعددت الصفقة ؛ وحينئذٍ لا يتمّ البيع إلاّ رضىً جديد من الطرف الثاني .
    == وفيه تفصيل يُرجع فيه إلى كتب الفقه .

    [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

    التّبْكيرُ : الإتيان أو فعل الشيء أول الوقت .
    قالوا: بكَّرَ أَسرع وخرج باكراً ؛ وكل من أَسرع إِلى شيء، فقد بَكَّرَ إِليه.
    والباكُورُ من كل شيء: المعَجَّلُ المجيء والإِدراك .
    وأَوَّلُ كُلِّ شيء: باكُورَتُه.

    ** التبكير في الفقه : أداء الصلاة في أول وقتها ، والإتيان إلى صلاة الجمعة وقت الضحى الأول .

    /// التبكير في الخروج إلى المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة مسنون ،، (( عن أَوْسٍ بن أَوْسٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ وغَسَّلَ وبَكَّر وابتكَرَ ودَنا واستَمعَ وأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوةٍ يَخْطُوهَا أَجرُ سَنَةٍ صيامُها وقيامُها")) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطبراني .
    (( عن أَبِي هُرَيْرَةَ
    أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ الجنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثانيةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثالثةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الرابعةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الخامسةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضةً فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتْ الملائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكْرَ".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي .

    // والتبكير في أداء كل صلاة أولَ وقتها سنّة ، واظب النبي صلى الله عليه ةسلم على فعلها ،، (( عن أمِّ فروة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضل؟. قال: "الصلاة في أول وقتها".)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وعبدالرزاق والطبراني والرافعي .

    // بل نحن مدعُوُّن إلى التبكير في كل أعمال الخير ،، (( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سبعا ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة {والساعة أدهى وأمر} ".)) رواه ابن المبارك والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي
    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

    تعليق

    • البصري
      عضو فعال

      • May 2004
      • 1117

      #122
      مشاركة: مصطلحات فقهية

      التَّبَنِّي : مِن بَنُو : الشيء يتولد مِن الشيء . وهو تَفَعُّلٌ من الابْن، والنسبة إلى الأَبناء بَنَوِيٌّ وأَبناوِيٌّ نحو الأَعرابيِّ، ينسب إلى الأَعراب، والتصغير بُنَيٌّ.
      وتَبَنَّاه: اتخذه ابناً.

      ** التّبنّي في الفقه : إدّعاء شخص بنوّة آخر وهو ليس له بابن في الأصل .
      (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وعبد الرزاق والحاكم والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه .

      /// التبني في الإسلام حرام ؛ ومن الكبائر ،، قال تعالى : (( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5})) الأحزاب .
      == وإمعاناً في تأكيد تحريم التبنّي الذي كان معمولاً به قبل التحريم ؛ زوّج اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم مطلّقةَ زيد الذي كان قد تبنّاه النبي صلى الله عليه وسلم ،، قال تعالى : (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
      أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
      مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً
      {37} مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً {38} ))الأحزاب .
      == وبهذا يكون الشخص الـمُتَبَنَّى أجنبياً على مَن ادّعى بنوّتَه ؛ فلا يتوارثان ؛ ولا يدخل على نسائه ـ إنْ كان ذكراً ـ ولا تخلع حجابها عنده وغيره من رجال بيته ـ إنْ كانت أنثى ـ
      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

      تعليق

      • البصري
        عضو فعال

        • May 2004
        • 1117

        #123
        مشاركة: مصطلحات فقهية

        التَّبِيْعُ : النّصيرُ الـمُتابِعُ ، والخادم ، وجمعه : تُبَعاءُ .
        [ يُراجَع : التابع ] .

        ** التّبيعُ في الفقه : ما أتَمَّ الحول (السنة) مِن البقر ، ولا يسمى تَبِيعاً قبل ذلك، فإِذا استكمل عامين فهو جَذَع، فإِذا استوفى ثلاثة أَعوام فهو ثَنِيٌّ، وحينئذ مُسِنٌّ، والأُنثى مُسِنَّة .
        وسُميَ "تبيعاً" لأَنه يَتْبع أُمه، والجمع أَتْبِعة، وأَتابِعُ وأَتابِيعُ كلاهما جمعُ الجمعِ، والأَخيرة نادرة، وهو التِّبْعُ والجمع أَتباع، والأُنثى تَبِيعة.

        /// جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر بأخذ التبيع لمَن ملك ثلاثين مِن البقر ، (( عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: لَمّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنّةً وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينَارا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والطبراني والبزار ، وهو حديث صحيح .
        و(المَعافِرُ) : بُرُودُ اليمن ـ نوع من الثياب ـ

        // أمّا في الأضحية والهَدْيِ فلا يُذبَحُ التبيعُ ، لأنّ أقل ما يُذبَحُ فيهما مِن البقر "الثّنِيُّ" : وهو ما بلغ السنتين ، وعلى هذا إجماع الأمة .
        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

        تعليق

        • البصري
          عضو فعال

          • May 2004
          • 1117

          #124
          مشاركة: مصطلحات فقهية

          التَّبْييتُ : بَيَّتَ الأمر : عمله ودبّره ليلاً . وفي التنزيل العزيز: {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} [النساء: 81] وفيه: إِذ يُبَيِّتُون ما لا يَرْضى من القَوْل.
          قال الزجاج: إِذ يُبَيِّتُون ما لا يَرْضى من القول: كلُّ ما فُكِرَ فيه أَو خِيضَ فيه بلَيْل، فقد بُيِّتَ.
          ويقال: هذا أَمرٌ دُبِّرَ بلَيْل وبُيِّتَ بلَيْل، بمعنى واحد.
          بَيَّتَ رأيه : فَكّرَ فيه ملِيّاً وَخَمَّرَهُ .
          وبُيِّتَ الشيءُ أَي: قُدِّر.
          وأَتاهم الأَمر بَياتاً أَي: أَتاهم في جوفِ الليل.
          [ يُراجع : بيت ].

          ** التبييتُ في الفقه : تبييتُ النيّة في الصوم (نيّة الصيام قبل طلوع الفجر) .
          وتبييتُ العدوّ : هو أَن يُقْصَدَ في الليل مِن غير أَن يَعْلم، فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً، وهو البَياتُ.
          وتبييتُ الصدقة التي يُريد أنْ يُخرجها في سبيل الله .

          /// تبييتُ النية في صيام الفرض (صيام رمضان) واجب ، لا يصحّ الصوم بغيره . (( عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَــيّتِ الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ".)) رواه مالك وأحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والبيهقي والطبراني مرفوعاً وموقوفاً ، وهو صحيح .
          == أمّا صيام التطوّع فلا يُشترط له تبييت النية ؛ فيجوز أنْ ينوي صيام غير الفرض من النهار الذي يصومه ـ إنْ لم يأتِ بشيءٍ مِن نواقض الصيام : من أكل أو شُربٍ أو جماع أو إنزال بقصد ـ (( عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟". قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
          [ عن حذيفة أنه قال: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم] رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة .

          // إذا بيّت المسلمون المجاهدون عدوَّهم ليلاً فليجعلوا شعارهم : (( قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٌ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الخَنْدَقُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ: إنْ بُيِّتُّمْ فَإِنَّ دَعْوَاكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ.)) رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم وابن عساكر وابن سعد وابن مردويه .
          [ عن الزُّبَيْرُ بْنُ صُرَاخٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَنَحْنُ مُصَافِّي المُخْتَارِ: لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ فَإِنَّهُ كَانَ شِعَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهٌ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.] رواه ابن أبي شيبة.
          // وإذا أُصيب في تبييت المجاهدين العدوَّ أو قُتل من نسائهم أو أطفالهم أو شيوخهم فهم منهم ،، (( عن الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ؛ قَالَ: سًئِلَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؟ قَالَ:
          (هُمْ مِنْهُمْ).)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والطبراني .

          // ومَن كان عنده ما نوى إخراجه صدقةً في سبيل الله فليُسرع في إخراجه ؛ ولا يُبَيِّته عنده ،، (( عن عُقْبَةَ بنَ الحَارِث ِ قال صَلَّى بِنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فأسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أوْ قِيلَ لَهُ فقال كنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ.)) رواه البخاري .
          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

          تعليق

          • البصري
            عضو فعال

            • May 2004
            • 1117

            #125
            مشاركة: مصطلحات فقهية

            التَّثاؤب : فتح الفم مِن النعاس . وهو : أَن يأْكُلَ الإِنْسان شيئاً أَو يَشْربَ شيئاً تَغْشاهُ له فَتْرة كَثَقْلةِ النُّعاس من غَير غَشْيٍ عليه.
            ثَئِبَ الرَّجُل ثَأَباً وتَثاءبَ وتَثَأّبَ: أَصابَه كَسَلٌ وتَوصِيمٌ، وهي الثُّؤَباءُ، مَمْدود.
            والثُّؤَباءُ من التَّثاؤُب مثل المُطَواءِ من التَّمَطِّي.
            والأَثْأَبُ: شجر يَنْبُتُ في بُطُون الأَوْدية بالبادية، وهو على ضَرْب التِّين يَنْبُت ناعِماً كأَنه على شاطئِ نَهر، وهو بَعِيدٌ من الماءِ، يَزْعُم النَّاسُ أَنها شجرة سَقِيَّةٌ؛ واحدتُه أَثْأَبةٌ.
            قال أَبو حنيفة: الأَثْأَبةُ: دَوْحةٌ مِحْلالٌ واسِعةٌ، يَسْتَظِلُّ تَحتَها الأُلُوفُ من الناسِ تَنْبُتُ نباتَ شجَر الجَوْز، ووَرَقُها أَيضاً كنحو وَرقِه، ولها ثمَر مثلُ التين الأَبْيَضِ يُؤْكل، وفيه كَراهةٌ، وله حَبٌّ مثل حَبِّ التِّين، وزِنادُه جيدة.

            /// التثاؤب مكروه عند الله لأنه من الشيطان ، فإذا فجأ التثاؤبُ المسلم فعليه أنْ يكتمه(يكظمه) ويضع يده على فيه ؛ ولا يُصدر أثناءه أي صوت (كما اعتاد الناس) ؛ لأنّ الشيطان يضحك من المتثائب ويدخل جوفه ـ إنْ لم يفعل ما سبق ـ ،، (( عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُطَاسُ مِنَ الله وَالتّثَاؤُبُ مِنَ الشّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قالَ آه آه فَإِنّ الشّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوفِهِ. وَإِنّ الله يُحِبّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التّثَاؤُبَ، فَإِذَا قالَ الرّجُلُ آه آه إِذَا تَثَاءَبَ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي وابن السني وعبدالرزاق .
            وفي رواية : (( عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ على فَمِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ")) رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي .
            وفي رواية : (( فإذا تَثَاءَبَ أحدُكُمْ فليكظمْ ما استطاع".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي .
            وفي رواية : (( فليضع يده على فيه "ولا يعوي")) رواه ابن ماجه .

            // ومَن فجأه التثاؤب في الصلاة فليفعل كذلك ،، (( عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ")) رواه مسلم وأبوداود وابن أبي شيبة والطبراني .
            [ وَكَانَ إبْرَاهِيمَ بن أدهم إذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلاَة ضَمَّ شَفَتَيْهِ وَمَسَحَ أَنْفَهُ].رواه ابن أبي شيبة .
            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

            تعليق

            • البصري
              عضو فعال

              • May 2004
              • 1117

              #126
              مشاركة: مصطلحات فقهية

              التثويب : الرجوع ، العود.
              ثابَ الرَّجُلُ يَثُوبُ ثَوْباً وثَوَباناً: رجَع بعد ذَهابه.
              ويقال: ثابَ فلان إِلى اللّه، وتابَ، بالثاء والتاء، أَي: عادَ ورجعَ إِلى طاعته، وكذلك: أَثابَ بمعناه.
              وثابَ الناسُ: اجْتَمَعُوا وجاؤُوا.
              وكذلك الماءُ إِذا اجْتَمَعَ في الحَوْضِ.
              وثابَ الحَوْضُ يَثُوبُ ثَوْباً وثُؤُوباً: امْتَلأَ أَو قارَبَ، وثُبةُ الحَوْض ومَثابُه: وَسَطُه الذي يَثُوبُ إِليه الماءُ إِذا اسْتُفرِغَ حُذِفَتْ عَينُه.
              والثُّبةُ: ما اجْتَمع إِليه الماءُ في الوادي أَو في الغائِط.
              وثابَ الماءُ: بَلَغ إِلى حاله الأَوّل بعدما يُسْتَقَى.
              (التهذيب): وبِئْرٌ ذاتُ ثَيِّبٍ وغَيِّثٍ إِذا اسْتُقِيَ منها عادَ مكانَه ماءٌ آخَر.
              وثَيّبٌ كان في الأَصل ثَيْوِبٌ.
              قال: ولا يكون الثُّؤُوبُ أَوَّلَ الشيءِ حتى يَعُودَ مَرَّةً بعد أُخرى.
              ويقال: بِئْر لها ثَيْبٌ أَي: يَثُوبُ الماءُ فيها.
              والمَثابُ: صَخْرة يَقُوم السَّاقي عليها يثوب إِليها الماء.
              ومَثابُ البئر: وَسَطها.
              ومَثابُها: مقامُ السَّاقي من عُرُوشها على فَم البئر.
              ومَثابَتُها: ما أَشْرَفَ من الحجارة حَوْلَها يَقُوم عليها الرَّجل أَحياناً كي لا تُجاحِفَ الدَّلْوَ الغَرْبَ، ومَثابةُ البِئْرِ أَيضاً: طَيُّها.
              والمَثابةُ: الموضع الذي يُثابُ إِليه أَي: يُرْجَعُ إِليه مرَّة بعد أُخرى.
              ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً} [البقرة: 125] وإِنما قيل للمنزل مَثابةٌ: لأَنَّ أَهلَه يَتَصَرَّفُون في أُمُورهم ثم يَثُوبون إِليه، والجمع المَثابُ.
              والثُّبةُ: الجماعةُ من الناس، من هذا.
              وتُجْمَعُ ثُبَةٌ ثُبىً . وقوله عز وجل: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً} [النساء: 71].
              قال الفرّاءُ: معناه فانْفِرُوا عُصَباً، إِذا دُعِيتم إِلى السَّرايا، أَو دُعِيتم لتَنْفِروا جميعاً.
              والثَّوابُ: النَّحْلُ لأَنها تَثُوبُ.
              وثابَ جِسْمُه ثَوَباناً، وأَثابَ: أَقْبَلَ. وأَثابَ الرَّجلُ: ثابَ إِليه جِسْمُه وصَلَح بَدَنُهُ.
              ويقال: ذَهَبَ مالُ فلانٍ فاسْتَثابَ مالاً أَي: اسْتَرْجَع مالاً.
              والثائبُ: الرّيحُ الشديدةُ تكونُ في أَوّلِ المَطَر.

              ** التثويب في الفقه : الدعاء والإعلام بالصلاة بعد الأذان ؛ وأثناءه : بالإقامة؛ وبالقول : الصلاة الصلاة ، وبقول المؤذن بعد حيّ على الفلاح "الصلاة خير مِن النوم" .
              لأنَّ التَّثْوِيبَ: هو الدُّعاء للصلاة وغيرها، وأَصله أَنَّ الرجلَ إِذا جاءَ مُسْتَصْرِخاً لوَّحَ بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهِر، فكان ذلك كالدُّعاء، فسُمي الدعاء تثويباً لذلك، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ.
              وقيل: إِنما سُمِّي الدُّعاء تَثْوِيباً من ثاب يَثُوبُ إِذا رجَع، فهو رُجُوعٌ إِلى الأَمر بالمُبادرة إِلى الصلاة، فإِنّ المؤَذِّن إِذا قال: حَيَّ على الصلاة، فقد دَعاهم إِليها، فإِذا قال بعد ذلك: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْم، فقد رجَع إِلى كلام معناه المبادرةُ إِليها.

              /// تثويب المؤذن في صلاة الفجر خاصّة ؛ دون غيرها مِن الصلوات ، وهو قوله بعد "حي على الفلاح : "الصلاة خير من النوم" مرتين سُنّة ،، (( عن بلال قال:
              -أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وقال أبو أحمد في حديثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فلا تثوّب.‏)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي .
              (( عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقِيلَ لَهُ، أَنَّهُ نَائِمٌ فَصَرَخَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأُدْخِلَتْ فِي الأَذَانِ.)) رواه أحمد وابن ماجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وأبوالشيخ ابن حيان ، وهو حديث حسن .

              // وأما تسمية الإقامة بعد الأذان تثويباً فقد رُوي : (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا "ثُوِّبَ" بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ "التَّثْوِيبُ" أَقْبَلَ، يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي والحاكم وعبدالرزاق.
              (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال:
              قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ".)) رواه مالك وأحمد ومسلم وابن أبي شيبة والطبراني .
              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

              تعليق

              • البصري
                عضو فعال

                • May 2004
                • 1117

                #127
                مشاركة: مصطلحات فقهية

                التَّجْدِيدُ : تصيير الشيءِ جديداً .
                وتجدَّد الشَّيءُ: صار جديداً.
                وأَجَدَّه وجَدَّده واسْتَجَدَّه أي: صَيَّرَهُ جديداً.
                جَدَّ الثَّوبُ والشَّيءُ يجِدُّ، بالكسر، صار جديداً، وهو نقيض الخَلَقِ وعليه .
                والجِدَّةُ: نَقِيض البِلى؛ يقال: شيءٌ جديد، والجمع أَجِدَّةٌ وجُدُدٌ وجُدَدٌ.
                وحكى اللحياني: أَصبَحَت ثيابُهم خُلْقاناً وخَلَقُهم جُدُداً.
                وأَجَدَّ ثَوْباً واسْتَجَدَّه: لَبِسَه جديداً.
                "وأَصل ذلك كلّه القطع".
                فأَمَّا ما جاءَ منه في غير ما يقبل القطع فعلى المثل بذلك كقولهم: جَدَّد الوضوءَ والعهدَ.
                وجَدَّ الشَّيءَ يَجُدُّهُ جدّاً: قطعه.
                والجَدَّاءُ من الغنم والإِبل: المقطوعة الأُذُن.
                وجَدَدْتُ الشَّيءَ أَجُدُّه، بالضَّم، جَدّاً: قَطَعْتُه.
                وحبلٌ جديدٌ: مقطوع .
                ويقال: كَبِرَ فلانٌ ثمَّ أَصاب فرْحَةً وسروراً فجدَّ جَدُّه كأَنَّه صار جديداً.
                قال: والعرب تقول: مُلاَءةٌ جديدٌ، بغير هاءٍ، لأَنها بمعنى: مجدودةٍ أي: مقطوعة.
                وثوب جديد: جُدَّ حديثاً أي: قطع.
                ويقال للرَّجل إِذا لبس ثوباً جديداً: أَبْلِ وأَجِدَّ واحْمَدِ الكاسِيَ.
                والجِدَّةُ: مصدر الجَدِيدِ.
                وأَجَدَّ ثوباً واسْتَجَدَّه.
                وثيابٌ جُدُدٌ: مثل: سَريرٍ وسُرُرٍ.
                والجَديدُ: ما لا عهد لك به، ولذلك وُصِف الموت بالجَديد.

                ** التجديد في الفقه : إعادة الشيء بعد فترةٍ .

                /// تجديد الوضوء ( أنْ يكون متوضّأً ؛ فيتوضّأُ على وضوئه ذاك ) سُنّة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ،، (( عن أَنَسَ بن مالِكٍ : "كاَنَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضّأُ عِنْدَ كُلّ صَلاَةٍ[طَاهِراً أَوْ غَيْرُ طَاهِرٍ] )) رواه أحمد والبخاري و مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
                (( عن عَبْدَالله بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أبي عَامِرٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالْوُضُوءِ لِكُلّ صَلاَةٍ طَاهِراً وَغَيْرَ طَاهِرٍ )) رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي .
                (( عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِيّ قال: "كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عُمَرَ، فَلَمّا نُودِيَ بالظّهْرِ تَوَضّأَ فَصَلّى، فَلَمّا نُودِيَ بالعَصْرِ تَوَضّأ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ تَوَضّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ")) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي شيبة والطحاوي .
                (( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
                "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك".)) رواه أحمد والنسائي ، وهو حديث حسن .
                (( عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:-لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. )) رواه أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبغوي وابن جرير وأبويعلى وابن خيثمة والبارودي وابن قانع والضياء المقدسيّ .
                == إلاّ المرأة الـمُستحاضة ( التي لا ينقطع دمها بعد أيام الحيض والنفاس ) فإنّ تجديد الوضوء لكل صلاة عليها واجب ،، (( عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
                "جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنتِ أَبي حُبَيشٍ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنكِ الدَّمَ وَصَلِّي"، وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِ صَلاَةٍ حتَّى يَجِئَ ذَلِكَ الوقتُ".)) رواه البخاري "تعليقاً" وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى والبيهقي وابن أبي شيبة.

                // ومِن السُّنّة أنْ مَن جَدّد ثوبه أنْ يقول : (( عن معاذ بن أنس رضي اللّه عنه:
                أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاال: "مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقالَ: الحَمْدُ للّه الذي كَساني هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّة، غَفَرَ اللّه لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".)) ، وفي رواية : (( عن عمر رضي اللّه عنه قال:
                سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَساني ما أُوَاري بِهِ عَوْرَتي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حياتي، ثُمََّ عَمَدَ إلى الثَّوْب الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، كانَ في حِفْظِ اللَّهِ، وفي كَنَفِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وفِي سَتْرِ اللّه حَيّاً وَمَيِّتاً".)) ، وفي رواية : (( عن أبي سعيدٍ قال:
                (كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم إذا استجدَّ ثوباً سمَّاهُ باسمهِ عِمامةَ أو قميصاً أو رداءً ثُمَّ يقولُ اللَّهُمَّ لكَ الحمدُ أنتَ كسوتَنيهِ أسألكَ خيرهُ وخيرَ ما صُنعَ لهُ وأعوذُ بكَ من شرِّهِ وشرِّ ما صنعَ لهُ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني وابن أبي شيبة وابن السني .
                == وكل مَن ملك شيئاً جديداً ( أيْ : لم يكن يملكه وإنْ كان مستعملاً ) يُسَن أنْ يقول : (( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ)) رواه أبوداود والنسائي ابن ماجه والحاكم وأبويعلى وابن عساكر وابن السني وابن عدي .

                // وتجديد البيعة للحاكم المسلم أمر مُعْتَبَرٌ شَرْعاً ،، جاء في تفسير ابن جرير الطبري: [[ يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين {إذ يبايعونك تحت الشجرة} يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفروا، ولا يولوهم الدبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملإ من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء، فظن أنه قد قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم على ما وصفت، فبايعوه على ذلك، وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان]]، وقد وردت إشارة إلى ذلك عند البخاري في صحيحه .
                == وذكر الماوردي أنّ مِن أعمال أهل الحلّ والعقد : تجديد بيعة الإمام المعهود له بالإمامة مِمَن سبقه .
                == وقد جدّد يزيد بن الوليد البيعة له .

                // وقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم بأ،ّ الله تعالى يبعث دائماً لهذه الأمة مَن يجدد لها أمر دينها حتى قيام الساعة ،، (( عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله يَبْعَثُ لهذِهِ الأمَّةِ عَلَى رأْسِ كلِّ مائةِ سنةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَها")) رواه أبوداود والحاكم والبيهقي والطبراني ، وهو حديث صحيح .
                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                تعليق

                • البصري
                  عضو فعال

                  • May 2004
                  • 1117

                  #128
                  مشاركة: مصطلحات فقهية

                  التَّجَسُّّسُ : التفَحُّصُ عن الأخبار ، والتفتيش عن بواطن الأُمور، وأَكثر ما يقال في الشر. مأخوذ مِن الجَسِّ : وهو اللَّمْسُ باليد.
                  والمَجَسَّةُ: مَمَسَّةُ ما تَمَسُّ.
                  والمَجَسَّةُ: الموضع الذي تقع عليه يده إِذا جَسَّه.
                  وجَسَّ الشخصَ بعينه: أَحَدَّ النظر إِليه ليَسْتَبِينَه ويَسْتَثْبِتَه.
                  والجَسُّ: جَسُّ الخَبَرِ، ومنه التَجَسُّسُ.
                  وجَسَّ الخَبَرَ وتَجَسَّسه: بحث عنه وفحَصَ.
                  قال اللحياني: تَجَسَّسْتُ فلاناً ومن فلان بحثت عنه كتَحَسَّسْتُ .
                  والجاسُوسُ: صاحب سِرِّ الشَّر. والعَيْنُ يَتَجَسَّسُ الأَخبار ثم يأْتي بها، وقيل: الجاسُوسُ الذي يَتَجَسَّس الأَخبار.
                  والجَسَّاسَةُ: دابة في جزائر البحر تَجُسُّ الأَخبار وتأْتي بها الدجالَ، زعموا.
                  وفي حديث تميم الداري في لقائه ورفاقه بالمسيح الدجّال : (( أَنَّ الرَّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرفُونَهَا. فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ. فَخَرَجُوا فِيهَا. فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ، أَسْوَدَ، قَالُوا لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: أَخْبِرِينَا. قَالَتْ: مَأ أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئاً. وَلاَ سَائِلَتِكُمْ. وَلِكنْ هذَا الدَّيرُ، قَدْ رَمَقْتُمُوهُ. فَأْتُوهُ. فَإِنَّ فِيهِ رَجُلاً بالأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ، )). رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني .
                  يعني: الدابة التي رآها في جزيرة البحر، وإِنما سميت بذلك لأَنها تجُسُّ الأَخبار للدجال.
                  وجَواسُّ الإِنسان: معروفة، وهي خمس: اليدان والعينان والفم والشم والسمع، والواحدة جاسَّة، ويقال بالحاء؛ قال الخليل: الجَواسُّ الحَواسُّ.

                  ** التّجّسس في الفقه : التفتيش عن العورات خِفْيَة .

                  /// التّجّسُّس في أصله حرام وهو كبيرة من الكبائر ، لا يجوز أنْ يفعله المسلم ( حاكماً أو محكوماً )) مع أخيه المسلم ،، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ )) الحُجُرات {12}.
                  (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه .
                  == (( عن أَبي أُمَامَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الأمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرّيبَةَ في النّاسِ أَفْسَدَهُمْ")) رواه أحمد وأبوداود والحاكم وابن حبان والطبراني وابن جرير وعبدالرزاق . وهو حديث صحيح .
                  ولمّا كان عمر خليفة للمسلمين [ عن السدي قال: خرج عمر بن الخطاب، فإذا هو بضوء نار، ومعه عبد الله بن مسعود، فاتبع الضوء حتى دخل دارا، فإذا بسراج في بيت: فدخل وذلك في جوف الليل، فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغنيه، فلم يشعر حتى هجم عليه عمر، فقال عمر: ما رأيت كالليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله، فرفع رأسه إليه، فقال: بلى يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح، تجسست، وقد نهى عن التجسس ودخلت بغير أذن، فقال عمر: صدقت، ثم خرج عاضا على ثوبه يبكي وقال: ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه ] رواه أبوالشيخ ابن حيان والحاكم وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والخرائطي .
                  ( عن زَيْدِ بنِ وَهْبِ قال: "أُتِيَ ابنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فقَال عَبْدُ الله: إِنّا قَدْ نُهِينَا عن التّجَسّسِ وَلكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأَخُذْ بِهِ".) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني والبزار وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي .

                  // والجاسوس الذي يتجّسّس على المسلمين لصالح العدو الكافر يُقتَلُ لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض ، ولإنه اتّخذ الكافرين أولياء له من دون المسلمين ،، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ )) الممتحنة{1} ،، وقال تعالى : (( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن
                  يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ )) آل عمران{28}.
                  * قال النووي في شرح صحيح مسلم ( فيما يُفعل بالجاسوس) : [ تُهتَك أستارُ الجواسيس ويُهتَك سترُ المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، والجاسوس من أصحاب الذنوب الكبائر].
                  (( عن ابنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ عن أبيهِ قالَ: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ في سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ ثُمّ انْسَلّ فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، قالَ فَسَبَقْتُهُمْ إلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفّلَنِي إيّاهُ".)) رواه أبوداود والطبراني .

                  // وأما التّجّسس للمسلمين على عدوهم فواجب ،، (( أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ} قال: هو ابن أبي معيط الوليد بن عقبة بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره بأن تثبت ولا تعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا "فبعث عيونه"، فلما جاءهم أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام وسمع أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يعجبه فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره الخبر)).
                  من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                  تعليق

                  • البصري
                    عضو فعال

                    • May 2004
                    • 1117

                    #129
                    مشاركة: مصطلحات فقهية

                    التّجصيص : إضافة الجِصّ إلى التراب بغية إصلاحه ، وتجصيص البناء : بناؤه بالجِصِّ .
                    ولغةُ أَهل الحجاز في الجَصّ: القَصّ.
                    ورجل جَصَّاصٌ: صانع للجِصّ.
                    والجَصَّاصةُ: الموضعُ الذي يُعمل به الجِصُّ.
                    وجَصَّصَ الحائطَ وغَيره: طلاه بالجِصّ.
                    ومكان جُصاجِصٌ: أَبيضُ مستوٍ.
                    وجصّصَ الجِرْوُ وفَقَح إِذا فتحَ عينيه.
                    وجَصّصَ العُنْقودُ: هَمَّ بالخروج.
                    وجَصّصَ على القوم: حَمَلَ.
                    وجَصّصَ عليه بالسيف: حَمَلَ أَيضاً، وقد قيل بالضاد، وسنذكره لأَن الصاد والضاد في هذا لغتان.
                    وقال الفراء: جَصّصَ فلانٌ إِناءه إِذا مَلأَه.

                    ** التجصيص في الفقه بناء القبر مِن الداخل ؛ وبناؤه بعد ردم حفرته وما حوله بالجصّ وغيره من مواد البناء .

                    /// لا يجوز تجصيص القبر(بناؤه بمواد البناء) من الداخل وخارجه وما حوله .
                    (( عن جابر قال: "نهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم أنْ تجصَّصَ القبورُ وأنْ يكتبَ عليها وأنْ يُبنى عليها، وأنْ توطأَ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبويعلى وابن النجار.
                    == ووصية الميّت بأنْ يجصّص قبره أو يُبنى من داخله أو خارجه وصيّةٌ باطلة لا تُنَفّذ ، ومَن نفّذها فهو آثم ، وكذا يأثم الميتُ بوصيته بذلك .
                    بل يجب أنْ يُوصي الميت بما يُطيع الله ورسوله فيه من ذلك ،، [ عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ : إذَا أَنَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِيَ أَحَدَاً "وَلاَ تُقَرِّبُوْنِي جِصَّاً وَلاَ آجُرَّاً وَلاَ عُوْدَاً" وَلاَ تَصْحَبُنَا امْرَأَةٌ ] رواه ابن أبي شيبة وابن سعد.

                    [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                    التَّجْمِيْرُ : التبخير (التدخين) بالعود وغيره مِن الطِّيْبِ (العطور) التي تفوح روائحها بالحرق . مأخوذ من الجمر .
                    قال أبوتمّام :
                    لولا اشتعالُ النارِ فيها جاورَتْ * ما كان يعرفُ طيبُ عرفِ العودِ
                    والجَمْر: النَّار المتقدة، واحدته: جَمْرَةٌ.
                    فإِذا بَرَدَ فهو فَحْمٌ.
                    والمِجْمَرُ والمِجْمَرَةُ: التي يوضع فيها الجَمْرُ مع الدُّخْنَةِ وقد اجْتَمَرَ بها.
                    وهي التي تُدَخَّنْ بها الثيابُ وغيرها . (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً. لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتْفِلُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ. "وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ". أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ. أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة / و"الأُلُوّة : أجود أنواع طيب العود".
                    واسْتَجْمَرَ بالمِجْمَرِ إِذا تبخر بالعود.
                    ويقال: ثوب مُجْمَرٌ ومُجَمَّرٌ.
                    وأَجْمَرْتُ الثَّوبَ وَجَمَّرْتُه إِذا بخرته بالطيب، والذي يتولى ذلك مُجْمِرٌ ومُجَمِّرٌ؛ ومنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُبن عبدالله وهو من التابعين الذي كان يلي إِجْمَارَ مسجد رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر من عمر رضي الله عنه.
                    وفي الحديث : (( لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها، حتى إذا بنوها)) رواه البيهقي وعبدالرزاق.
                    والجَمْرَةُ: القبيلة لا تنضم إِلى أَحد؛ وقيل: هي القبيلة تقاتل جماعةَ قَبائلَ، وقيل: هي القبيلة يكون فيها ثلاثمائة فارس أَو نحوها.
                    والجَمْرَةُ: أَلف فارس، يقال: جَمْرَة كالجَمْرَةِ.
                    والجَمْرَةُ: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأَها من سائر القبائل؛ ومن هذا قيل لمواضع الجِمَارِ التي ترمى بِمِنىً: جَمَراتٌ لأَن كلَّ مَجْمَعِ حَصىً منها جَمْرَةٌ وهي ثلاث جَمَراتٍ.
                    وجَمَرَات العرب: بنو الحرث بن كعب وبنو نُمير بن عامر وبنو عبس.
                    وأَجْمَرُوا على الأَمر وتَجَمَّرُوا: تَجَمَّعُوا عليه وانضموا.
                    وجَمَّرَهُمُ الأَمر: أَحوجهم إِلى ذلك.
                    وجَمَّرَ الشَّيءَ: جَمَعَهُ.
                    وجَمَّرَتِ المرأَةُ شعرها وأَجْمَرَتْهُ: جمعته وعقدته في قفاها ولم ترسله.
                    وتَجْمِيرُ المرأَة شعرها: ضَفْرُه. ( وعن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجماراً شديداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
                    "يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة".) رواه أحمد .
                    والجَميرَةُ: الخُصْلَةُ من الشَّعر.
                    والجَمِيرُ: مُجْتَمَعُ القوم.
                    وجَمَّرَ الجُنْدَ: أَبقاهم في ثَغْرِ العدوّ ولم يُقْفِلْهم، وقد نهي عن ذلك.
                    وتَجْمِيرُ الجُنْد: أَن يحبسهم في أَرض العدوّ ولا يُقْفِلَهُمْ من الثَّغْرِ.
                    وتَجَمَّرُوا هُمْ أَي: تحبسوا؛ ومنه التَّجْمِيرُ في الشَعَر. وقال عمر -رضي الله عنه-: ((لا تُجَمِّرُوا الجيش فَتَفْتِنُوهم)).رواه أحمد وابن سعد وابن خزيمة وابن راهويه والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور وابن عساكر وابن أبي شيبة.
                    والجَمَراتُ والجِمارُ: الحَصياتُ التي يرمى بها في مكَّة، واحدتها: جَمْرَةٌ.
                    والمُجَمَّرُ: موضع رمي الجمار هنالك.
                    والجَمْرَةُ: الحصاة.
                    والتَّجْمِيرُ: رمْيُ الجِمارِ.
                    [ يُراجع : الاستجمار ] .

                    /// التجمير مندوب إليه في الثياب وكفن الميت وسريره ، وتجمير المساجد والدور ، وغير ذلك .
                    (( عن جابر قال: -قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. )) رواه أحمد والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة والبزار وابن حبان.
                    ( وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : إذا أنا مِتّ فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
                    (( عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُحْفَةُ الصَّائمِ الدُّهنُ والمِجْمَرُ".)) رواه الترمذي والبيهقي والطبراني .
                    (( وعن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم : تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته، وتجمر ثيابه، ويذرر، وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن تمشط رأسها، وتجمر ثيابها وتذرر)) رواه الترمذي والبيهقي والبزار.
                    (( عن عائشةَ قَالَتْ:أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المسَاجدِ في الدُّورِ وأَنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ".)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة .
                    ( عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة.) رواه أبويعلى وابن أبي شيبة .

                    // لا تُتبع جنازة الميت بمجمرة ولا نار ،، ( سأل بن جُريج عطاءً : النارُ يُتبع بها الميت يعني المجمرة ؟ قال : لا خير في ذلك . قلتُ : إجمار ثيابه ؟ قال : حسن ؛ ليس في ذلك بأس ) رواه عبدالرزاق .
                    (( عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نارٍ".)) رواه أحمد أبوداود وابن أبي شيبة والدارقطني .
                    [[ أوصى أبو موسى الأشعري، حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قَالَ: نعم. من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.]]رواه أحمد وابن ماجه وعبدالرزاق .
                    (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة فصاح بها حتى دخلت في آجام المدينة.)) رواه الطبراني وأبونعيم وابن أبي شيبة وابن السكن.

                    // لا يحلّ للتي تحدّ على زوجها أن تستجمر أربعة أشهر وعشراً ،، (( لاَ تُحِدّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنّهَا تُحِدّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسّ طِيباً إلاّ أدْنى طُهْرَتِهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أوْ أظْفارٍ. قالَ يَعْقُوبُ: مَكَانَ عَصْبٍ إلاّ مَغْسُولاً. وَزَادَ يَعْقُوبُ: وَلاَ تَخْتَضِبُ".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .

                    // إنْ تجمّرت المرأة وشمّ الرجال الأجانب عليها ريحَها فقد ارتكبت كبيرة ،، (( عَنِ الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والبزار وابن خزيمة وابن حبان .

                    // يحلّ تجمير ثياب المحرم قبل إحرامه ، فإذا أحرم فلا يحلّ له التطيب حتى يحلّ مِن إحرامه ،، (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.)) رواه مالك والشافعي أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
                    وفي رواية : (( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم)) .

                    // وعن استعمال مجامر الذهب والفضة قال النووي في شرح صحيح مسلم : [ فحصل ممَّا ذكرناه أنَّ الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذَّهب، وإناء الفضَّة، في الأكل، والشُّرب، والطَّهارة، والأكل بملعقة من أحدهما، والتَّجمر بمجمرة منهما،...] .
                    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                    تعليق

                    • البصري
                      عضو فعال

                      • May 2004
                      • 1117

                      #130
                      مشاركة: مصطلحات فقهية

                      التجمييل : التزيين. مأخوذ مِن الجمال .
                      والجمال : البهاء والحُسْنُ .
                      والجَمَال: مصدر الجَمِيل، والفعل جَمُل.
                      وقوله عز وجل: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} [النحل: 6]؛ أي: بهاء وحسن.
                      وقال ابن سيده: الجَمَال الحسن يكون في الفعل والخَلْق.
                      وقد جَمُل الرجُل، بالضم، جَمَالاً، فهو جَمِيل وجُمَال، بالتخفيف؛ هذه عن اللحياني، وجُمَّال، الأَخيرة لا تُكَسَّر.
                      والجُمَّال، بالضم والتشديد: أَجمل من الجَمِيل.
                      وجَمَّله أي: زَيَّنه.
                      والتَّجَمُّل: تَكَلُّف الجَمِيل.
                      قال أَبو زيد: جَمَّل اللهُ عليك تَجْميلاً إِذا دعوت له أَن يجعله الله جَمِيلاً حَسَناً.
                      وامرأَة جَمْلاء وجَميلة. ٌال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُوْدَاً خَيْرٌ مِنْ أنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلاَءَ لا تَلِدُ ) رواه عبدالرزاق الصنعاني .
                      قال ابن الأَثير: والجَمَال يقع على الصُّوَر والمعاني.
                      ومنه الحديث ((إِن الله جَمِيل يحب الجَمَال)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وابن سعد.
                      والمُجاملة: المُعاملة بالجَمِيل، الفراء: المُجَامِل الذي يقدر على جوابك فيتركه إِبقاءً على مَوَدَّتك.
                      والمُجَامِل: الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويَحْقد عليك إِلى وقت مّا.
                      وجامَل الرجلَ مُجامَلة: لم يُصْفِه الإِخاءَ وماسَحَه بالجَمِيل.
                      وقال اللحياني: اجْمُل إِن كنت جامِلاً، فإِذا ذهبوا إِلى الحال قالوا: إِنه لجَمِيل.
                      وجَمَالَك أَن لا تفعل كذا وكذا أي: لا تفعله، والزم الأَمر الأَجْمَل.
                      وجَمَّلْت الشيءَ تجميلاً وجَمَّرْته تجميراً إِذا أَطلت حبسه.
                      ويقال للشحم المُذَاب: جَمِيل؛ قال أَبو خراش:
                      نُقابِلُ جُوعَهم بمُكَلَّلاتٍ * من الفُرْنيِّ، يَرْعَبُها الجَمِيل
                      وجَمَل الشيءَ: جَمَعَه.
                      والجَمِيل: الشَّحم يُذَاب ثم يُجْمَل أي: يُجْمَّع، وقيل: الجَمِيل الشحم يذاب فكُلما قَطَر وُكِّفَ على الخُبْزِ ثم أُعِيد؛ وقد جَمَله يَجْمُله جَمْلاً وأَجمله: أَذابه واستخرج دُهْنه؛ وجَمَل أَفصح من أَجْمَلَ.
                      ( عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق والنسائي وابن ماجه وغيرهم .
                      وتَجَمَّل: أَكل الجَمِيل، وهو الشحم المُذاب.
                      وقالت امرأَة من العرب لابنتها: تَجَمَّلي وتَعَفَّفِي أي: كُلي الجَمِيل واشربي العُفَافَةَ، وهو باقي اللبن في الضَّرْع.
                      والجَمُول: المرأَة التي تُذيب الشحم، وقالت امرأَة لرجل تدعو عليه: جَمَلك الله أي: أَذابك كما يُذاب الشحم.
                      والجَمِيل: الإِهالة المُذابة، واسم ذلك الذائب الجُمَالة، والاجْتِمال: الادِّهَان به.
                      والاجْتِمال أَيضاً: أَن تشوي لحماً فكلما وَكَفَتْ إِهَالته اسْتَوْدَقْتَه على خُبْز ثم أَعدته.

                      ** التجميل في الفقه : التغيير في الخلقة باستعمال أشياء ومركبات كيميائية أو بعمليات جراحية ؛ بالزيادة على الخلقة أو بالإنقاص منها.
                      وهو غير التزيين .

                      /// التجميل بالمعنى الفقهي السابق غير جائز في أصله ، وهو كبيرة من الكبائر ، فهو من أمر الشيطان اللعين لابن آدم ، وهو تغيير لخلق الله سبحانه الذي خلق فسوّى ،، قال الله تعالى على لسان إبليس لعنه الله : (( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ
                      فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ))النساء {119} . [ عن قتادة في قوله {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} قال: ما بال أقوام جهلة، يغيرون صبغة الله ولون الله.] رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتِم.
                      (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة.
                      (( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم.
                      قال ابن جرير الطبري : (( لا يجوز للمرء تغيير شيء من خلقته التي خلقها الله عليه بزيادة أو نقص إلتماساً للحسن ، لا للزوج ولا لغيره .)) .ونَقَل القرطبي مثل ذلك عن القاضي عياض .
                      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                      تعليق

                      • البصري
                        عضو فعال

                        • May 2004
                        • 1117

                        #131
                        مشاركة: مصطلحات فقهية

                        التّجْهيز : التهَيُّؤُ لأمرٍ ما.
                        وقد جَهَّزَه فَتَجَهَّز وجَهَّزْتُ العروسَ تَجْهِيزاً، وكذلك جَهَّزت الجيش.
                        وجَهَّزت القوم تَجْهِيزاً إِذا تكلَّفت لهم بِجهازِهِمْ للسفر ولغيره.
                        قال الليث: وسمعت أَهل البصرة يخطئُون الجِهَازَ، بالكسر.
                        قال الأَزهري: والقراء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59]؛ قال: وجِهَاز، بالكسر، لغة رديئة.
                        وجَهاز الراحلة: ما عليها.
                        وجَهَاز المرأَة: حَياؤُها، وهو فَرْجها.
                        وموت مُجْهِز أي: وَحِيٌّ.
                        وجَهَزَ على الجريح وأَجْهَزَ: أَثْبَت قَتْله.
                        وموت مُجْهِز وجَهِيز أي: سريع.
                        وفي الحديث: ((وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <بادروا بالأعمال، سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنىً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو "موتاً مجهزاً"، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟!> )). أي : سريعاً .رواه ابن المبارك والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبغوي وابن أبي الدنيا.
                        ومن أَمثالهم في الشيء إِذا نَفَر فلم يَعُدْ: ضَرَب في جَهَازه، بالفتح، وأَصله في البعير يسقط عن ظهره القَتَب بأَداته فيقع بين قوائمه فَيَنْفِرُ عنه حتى يذهب في الأَرض، ويجمع على أَجْهِزَة.
                        وتَجَهَّزْت لأَمْرِ كذا أي: تهيأَت له.
                        وفرس جَهِيز: خفيف.
                        والجَهِيزَة: عِرْسُ الذئب يَعْنون الذِّئْبَةَ، ومن حُمْقها أَنها تَدَعُ ولدَها وتُرْضع أَولاد الضبع كَفِعْلِ النعامة بِبَيْض غيرها.
                        وجَهِيزَةُ: اسم امرأَة رَعْناءَ تُحَمَّق.
                        وفي المثل: أَحْمَقُ من جَهِيزَةَ؛ قيل.

                        ** التَّجْهِيْزُ في الفقه : تهيئة المجاهد للقتال ، وتهيئة الميت للدفن ، وتهيئة العروس للدخول ، وتجهيز الحاجّ لأداء فريضة الحجّ .

                        /// تجهيز المقاتل للقتال ( تزويده بالسلاح والمؤن وتدريبه وكل ما يحتاجه ) واجب على الحاكم المسلم من بيت المال ، وفرض كفاية على المسلمين ( إذا فعله بعضهم اُجِروا وسقط الإثم عن الباقين ، وإنْ لم يفعلوه أثِموا جميعاً ) ،، (( عنِ زيدٍ بن خالدٍ الجهنيِّ قال:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم: "من جهَّزَ غازياً في سبيلِ اللهِ أو خلفهُ في أهلهِ فقدْ غزا" )).رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والطبراني والبغوي والبزار .
                        (( عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ فَتًى مِنْ أسْلَمَ قال: يَا رَسُولَ الله إنّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أتَجَهّزُ بهِ، قال: اذْهَبْ إلى فُلاَنٍ الأنْصَارِيّ فإنّهُ كَانَ قَدْ تَجَهّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إلَيّ مَا تَجَهّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا فُلاَنَةُ ادْفَعِي إِلَيْهِ مَا جَهّزْتِني بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً، فَوالله لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارِكَ الله فِيهِ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود.
                        == وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الدولة إنْ لم تكفِ أموالُ خزينتها لتجهيز الجيوش فوجب على عامّة المسلمين وأغنيائهم أنْ يُساهموا في التجهيز ، وقد قال الله تعالى : (( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
                        تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ))الأنفال{60}.
                        == وقد فرض معاوية رضي الله عنه على أهل الكوفة تجهيز جيشاً من المسلمين ، وأيّده في ذلك الصحابي جرير بن عبدالله رضي الله عنه؛ وساهم هو وولده في تجهيزه .

                        // تجهيز الميت ( تغسيله وتكفينه وأجرة دفنه ) واجب ؛ فإنّ المسلم لا يُدفن إلاّ أنْ يُغَسّل ويُكَفّنَ ويُصلّى عليه ، فإنْ لم يكن للميت مال يكفي لتجهيزه فعلى بيت مال المسلمين وإلاّ فعلى أهله وعاقلته وجيرانه وأهل حيّه وبلدته . وقد اتّفق الفقهاء على ذلك ؛ فتجهيز الميت فرض كفاية على المسلمين .
                        (( وقد كُفِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم وغُسِّلَ لمّا تُوفِّي )) رواه أئمة الحديث كلهم .
                        (( عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ..)) رواه أحمد ومالك والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن سعد أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
                        [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يُقمّص ويُؤزّر (3)، ويُلَفُّ بالثوب الثالث (4)، فإن لم يكن إلاَّ ثوبٌ واحد كُفِّنْ فيه] رواه مالك .
                        ## ويجب الإسراع في تجهيز الميّت ،، ( عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره ) رواه الطبراني ،، (( عن الحصين بن وَحْوَحٍ:أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده فقال: "إنِّي لا أرى طلحة إلاَّ قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجِّلوا؛ فإِنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله")) رواه أبوداود.

                        // تجهيز العروس ( أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية وملابس المرأة ) مندوب إليه بما يُستطاع ((لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا))البقرة 286
                        سواء كان التجهيز من أهل المرأة أو من قبل الرجل ، وإنْ تكفّل به أهل المرأة فما تُجَهّز به يكون ملكاً لها .
                        (( عن علي رضي الله عنه أن:
                        -رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين.)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والعسكري والشاشي والضياء المقدسي والحميدي والعدني .
                        (( قال علي بن أبي طالب: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال: فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربعمائة درهما، قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب، )) رواه أبويعلى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن عساكر وابن سعد.

                        // وأمّا تجهيز الحاجّ نفسه للحجّ بما يحتاجه من مال وطعام ووسيلة نقل وغيرهافهو شرط في وجوب الحجّ عليه ، فإنْ لم يملك جهازه فلا فرض عليه ،، قال الله تعالى : (( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ))آل عمران 97.
                        (( عن الحسن قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قالوا: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة".)) رواه الشافعي وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارقطني والبيهقي والحاكم
                        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                        تعليق

                        • البصري
                          عضو فعال

                          • May 2004
                          • 1117

                          #132
                          مشاركة: مصطلحات فقهية

                          التّحاذي : الإزاء ، والتقدير . وفعلها : تحاذى يتحاذى .
                          الحَذْوُ والحِذاءُ: الإِزاءُ والمُقابِل .
                          يقال: هو حِذاءكَ وحِذْوَتَكَ وحِذَتَكَ ومُحاذَاكَ، وداري حَذْوةَ دارك وحَذْوَتُها وحَذَتُها وحَذْوَها وحَذْوُها أي: إِزاءها.
                          ويقال: اجلسْ حِذَةَ فلانٍ أي: بِحِذائِه.
                          وجاء الرجلان حِذْيَتَيْنِ أي: كل واحد منهما إِلى جنب صاحبه.
                          ويقال: تَحاذَى القومُ الماءَ فيما بينهم إِذا اقْتَسموه مثل التَّصافُنِ.
                          الحَذْو: التقدير والقطع. وفي الحديث ( عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنّ عَلَى أُمّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ "حَذْوَ النّعْلِ بِالنّعْلِ" حَتّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ..)) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي ، وروى أولَه أحمد والطبراني . أي: تعملون مثل أَعمالهم كما تُقْطَع إِحدى النعلين على قدر الأُخرى.
                          وحَذَا حَذْوَه: فَعَل فعله.
                          وحاذَى الشَّيءَ: وازاه.
                          وحَذَوْتُه: قَعَدْتُ بحِذائِه.
                          شمر: يقال: أَتَيْتُ على أَرض قد حُذِيَ بَقْلُها على أَفواه غنمها، فإِذا حُذِيَ على أَفواهها فقد شبعت منه ما شاءت، وهو أَن يكون حَذْوَ أَفواهها لا يُجاوزها.
                          ورجل حَذَّاءٌ: جَيّد الحَذْوِ.
                          يقال: هو جَيّدُ الحِذَاءِ أي: جَيِّد القَدِّ.
                          وحَذَا الجِلْدَ يَحْذُوه إِذا قوّره، وإِذا قلت: حَذَى الجِلْدَ يَحْذِيهِ فهُو أَن يَجْرَحَه جَرْحاً.
                          وحَذَى أُذنه يَحْذِيها إِذا قَطَعَ منها شيئاً.
                          الحُذْوَةُ والحُذَاوَةُ: ما يسقط من الجُلُودِ حين تُبْشَرُ وتُقْطَعُ مما يُرْمَى به ويَبْقَى.
                          والحِذْوَةُ من اللحم: كالحِذْية.
                          وقال: الحِذْيةُ من اللحم ما قُطع طولاً، وقيل: هي القطعة الصغيرة.
                          الأَصمعي: أَعطيته حِذْيَةً من لحم وحُذَّةً وفِلْذَةً كلُّ هذا إِذا قطع طولاً.
                          وفي الحديث : (( عَنْ أَبِي أمامة؛ قَالَ:
                          سُئل رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ مس الذكر، فَقَالَ:إنما هُوَ حذية منك)) رواه ابن ماجه. أي: قِطْعةٌ مِنْكَ .
                          وحَذاهُ حَذْواً: أَعطاه.
                          والحِذْوة والحَذِيَّةُ والحُذْيا والحُذَيَّا: العطيَّة.
                          ومنه المَثلُ: بينَ الحُذَيَّا وبين الخُلْسةِ.
                          وحُذْيايَ من هذا الشيء أي: أَعطني.
                          والحُذَيَّا: هَديَّةُ البِشارة.
                          ويقال: أَحْذانِي من الحُذْيا أي: أَعطاني مما أَصاب شيئاً.
                          وأَحْذاهُ حُذْيا أي: وهَبَها له.
                          وفي الحديث : (( عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسَّوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يُحذيَك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .
                          وفي الحديث : (( عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم يغزو بالنِّساءِ فيُداوينَ المرضى ويُحذينَ من الغنيمةِ وأمَّا يُسهمُ فلمْ يضربْ لهنَّ بسهمٍ)) رواه الشافعي ومسلم والترمذي والطبراني.
                          قال اللحياني: أَحْذَيْتُ الرجلَ طعنةً أي: طَعنتُه.
                          قال ابن سيده: وحَذَى اللَّبنُ اللِّسانَ والخَلُّ فاه يَحْذيه حَذْياً قَرَصه، وكذلك النبيذُ ونحوه، وهذا شراب يَحْذِي اللسان.
                          وقال في موضع آخر: وحَذَا الشرابُ اللسانَ يَحْذوه حَذْواً قَرَصه، لغة في حَذاه يَحْذِيه؛ حكاها أَبو حنيفة، قال: والمعروف حَذَى يَحْذِي.
                          وحَذَى الإِهابَ حَذْياً: أَكثر فيه من التَخْرِيق.
                          وحَذَا يده بالسكين حَذْياً: قطعها، وفي (التهذيب): فهو يَحْذِيها إِذا حَزَّها، وحَذَيْتُ يَدَه بالسكين.
                          وحَذَتِ الشفرة النعلَ: قطعتها.
                          وحَذَاه بلسانه: قطعه على المَثَل.
                          ورجل مِحْذَاءٌ: يَحْذِي الناسَ.
                          وحَذِيَت الشاةُ تَحْذَى حَذىً، مقصور: فهو أَن يَنْقَطِعَ سَلاها في بَطْنها فتَشْتَكي.
                          قال ابنُ الفَرَج: حَذَوْتُ التُّراب في وجوههم وحَثَوْتُ بمعنى واحد.

                          ** التّحاذي في الفقه : جعل مناكب المُصَلّينَ وأقدامهم في الصّفّ على مستوىً واحدٍ .

                          /// التحاذي في الصلاة في مناكب المُصلين وأقدامهم مِن تمام الصلاة ؛ وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم فعله ،، (( عَنِ ابنَ عُمَرَ "أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أَقِيمُوا الصّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ وَسُدّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إخْوانِكُمْ - وَلاَ تَذَرُوا فَرُجَاتٍ لِلشّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفّا قَطَعَهُ الله".)) رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة والحاكم والطبراني والبغوي ، وهو حديث صحيح .
                          (( عَنْ أَنَسٍ: أَنّ نَبِـيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَاصّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَـيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِـيَدِهِ إنّي لأَرَى الشّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفّ كَأَنّهَا الْحَذَفُ")) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان ، وهوحديث صحيح .
                          == والمراد برصّ الصفوف والمحاذاة في الأحاديث : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ،، (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ . وَقَالَ أَنَسٌ : وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمُ اليَوْمَ لَنَفَرَ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوْسٌ)) رواه البخاري وابن أبي شيبة.
                          (( عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ:
                          "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْماً فَرَأَى رَجُلاً خَارِجَاً صَدْرُهُ عَن القَومِ، فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجُوهِكُمْ. قال: فَرَأَيْتُ الرّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .)) رواه أبوداود وابن خزيمة وابن حبان
                          والبزار.

                          // وإذا حاذى الرجال النساء المُحرمات في الحجّ يسدلن على وجوههن حتى يبتعدوا ؛ إذ يجب على المرأة المُحْرِمَةِ كشفُ وجهِها ،، (( عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وأبو عوانة.
                          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                          تعليق

                          • البصري
                            عضو فعال

                            • May 2004
                            • 1117

                            #133
                            مشاركة: مصطلحات فقهية

                            التَّحاصُّ : التقاسم ، مأخوذ مِن الحِصَّة .
                            والحِصّةُ: النصيب من الطعام والشراب والأَرضِ وغير ذلك، والجمع الحِصَصُ.
                            وتَحاصّ القومُ تَحاصّاً: اقتسَموا حِصَصَهم.
                            وحاصّه مُحاصّةً وحِصاصاً: قاسَمَه فأَخَذ كلُّ واحدٍ منهما حِصّتَه.
                            ويقال: حاصَصْتُه الشيءَ أَي: قاسَمْته فحَصّني منه كذا وكذا يَحُصُّني إِذا صار ذلك حِصّتي.
                            وأَحَصّ القومَ: أَعطاهم حِصَصَهم.
                            وأَحَصّه المَكانَ: أَنْزلَه.
                            ومنه قول بعض الخطباء: وتُحِصُّ من نَظَرِه بَسْطة حال الكَفالة والكفايةِ أَي: تُنْزِل.
                            ورجل حُصْحُصٌ وحُصْحوصٌ: يَتَتَبّع دَقائِقَ الأُمور فيَعْلمها ويُحْصِيها.
                            وكان حَصِيصُ القومِ وبَصِيصُهم كذا أَي: عَدَدُهم.
                            والحَصْحَصَةُ: بَيانُ الحَقِّ بعد كِتْمانِهِ، وقد حَصْحَصَ.
                            ولا يقال: حُصْحِصَ.
                            وقوله عز وجل: {الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ} [يوسف: 51].
                            والحَصْحَصةُ: الإِسراعُ في السير.
                            والحَصْحَصةُ: الذهابُ في الأَرض، وقد حَصْحَصَ.
                            والحَصْحَصةُ: الحركةُ في شيء حتى يَسْتَقِرّ فيه ويَسْتَمْكن منه ويثبت، وقيل، تَحْرِيك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه، وكذلك البعيرُ إِذا أَثْبَتَ رُكْبتيه للنُّهوض بالثِّقْل.
                            والحُصاصُ أَيضاً: الضُّراطُ.
                            وفي حديث أَبي هريرة: ((إِن الشيطان إِذا سَمِعَ الأَذانَ وَلَّى وله حُصاصٌ)).رواه أحمد ومسلم والطبراني والبيهقي.
                            والأَحَصُّ: الزمِنُ الذي لا يَطول شعره، والاسم الحَصَصُ أَيضاً.
                            والحَصَصُ في اللحية: أَن يَتَكَسَّرَ شعرُها ويَقْصُر، وقد انْحَصّت.
                            روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أَبي النَّجُود، قال حماد: فقلت لعاصم: ما الحُصاصُ؟
                            قال: أَما رأَيتَ الحِمارَ إِذا صَرَّ بأُذُنيه ومَصَعَ بذَنبِه وعَدا؟ فذلك الحُصاصُ.
                            وحَصَّ الجَلِيدُ النَّبْتَ يَحُصُّه: أَحْرَقَه، لغة في حَسّه.
                            والحَصُّ: حَلْقُ الشعر، حَصَّه يَحُصُّه حَصّاً فَحَصَّ حصَصاً وانْحَصَّ.
                            والحَصَّ أَيضاً: ذهابُ الشعر سَحْجاً كما تَحُصُّ البَيْضةُ رأْسَ صاحبها، والفِعل كالفعل.
                            والحاصّةُ: الداءُ الذي يَتَناثَرُ منه الشعر.
                            وفي حديث ابن عمر: ((عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن النساء يتمشطن بالخمر فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤوسهن الحاصة )). رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
                            الحاصّةُ: هي العِلّة التي تَحُصُّ الشعر وتُذْهِبه.
                            ورجل أَحَصُّ: قاطعٌ للرَّحم.
                            والأَحَصّ أَيضاً: النَّكِدُ المَشْؤُوم.
                            ويوم أَحَصُّ: شديد البرد لا سحاب فيه.
                            وقيل لرجل من العرب: أَي: الأَيّام أَبْرَدُ؟
                            فقال: الأَحَصُّ الأَزَبّ.
                            وريح حَصّاءُ: صافيةٌ لا غُبار فيها.
                            والأَحَصّانِ: العَبْدُ والعَيْرُ لأَنهما يُماشِيانِ أَثْمانَهما حتى يَهْرَما فتَنْقُص أَثْمانُهما ويَمُوتا.

                            ** التَّحَاصُّ في الفقه : تَحاصُّ الغرماء في مالٍ لهم فيه نصيب ، أي : تقاسم الغرماء( مَنْ لهم الدَّين أو حق في مال ) المال بينهم بالحِصَص . [ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الحَكَمِ ؛ قَالَ : يُحَاصُّ الغُرَمَاءُ ] قاله : فيمن مات وعنده وديعةٌ ودَينٌ . رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق .

                            /// جاء في السُّنّة عن تحاصّ الغرماء : (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي قَالَ:
                            "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرِكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَد أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرِمَاءِ")) رواه مالك وأبوداود وابن ماجه والخطيب .
                            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                            تعليق

                            • البصري
                              عضو فعال

                              • May 2004
                              • 1117

                              #134
                              مشاركة: مصطلحات فقهية

                              التحالف : حَلِفُ كلِّ واحدٍ مِن الطرفينِ .
                              الحِلْفُ والحَلِفُ: "القَسَمُ"، واليمينُ لغتان، حَلَفَ أي: أَقْسَم يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً.
                              [ قَالَ جُنْدُبٌ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ. فَقُلْتُ: لَيُهَرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ. فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلاَّ وَاللَّهِ.
                              قُلْتُ: بَلَىَ وَاللَّهِ. قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ.
                              قُلْتُ: بَلَىَ وَاللَّهِ. قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّثَنِيهِ. قُلْتُ: بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ، تَسْمَعُنِي أُحَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلاَ تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ: مَا هَذَا الْغَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ.] رواه مسلم وأحمد.
                              وأصل اليمين : العَقْدُ بالعَزْمِ والنية.
                              جاء في الحديث : (( عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هذا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني والطبراني
                              ورجل حالِفٌ وحَلاَّفٌ وحَلاَّفةٌ: كثير الحَلِفِ.
                              وأَحْلَفْتُ الرجُلَ وحَلَّفْتُه واسْتَحْلفته بمعنىً واحد.

                              ** التحالف في الفقه : قَسَم(يمين) كل طرف مِن الطَرَفين على مااختلفا عليه فيما بينهما من أمر أو دعوى .

                              /// إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن تحالفا وتَرَادَّا،، (( عن ابن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيِّنة لأحدهما على الآخر تحالفا.)) رواه أحمد والدارمي والطبراني .

                              /// وهناك مسائل عديدة في تحالف الطرفين المختلِفين ؛ محلّها كُتب الفقه ،، مثل التحالف عند الاختلاف في المهر :كقولهم : [ فحينئذ يتحالفان ثم يقضي لها بمقدار مهر مثلها لأن المصير إلى التحالف إذا لم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له وذلك في هذا الموضع]"كتاب المبسوط، للإمام السرخسي" . وجاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. - للإمام ابن رشد القرطبي في: القول في اختلاف المتقارضين: [ وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، ويكون له أجرة مثله.]
                              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                              تعليق

                              • البصري
                                عضو فعال

                                • May 2004
                                • 1117

                                #135
                                مشاركة: مصطلحات فقهية

                                التَّحَامُلُ : التّكلُّفُ على مَشَقَّةٍ وإِعْياءٍ.
                                وتَحامل عليه: كَلَّفَه ما لا يُطِيق.
                                واسْتَحْمَله نَفْسَه: حَمَّله حوائجه وأُموره.
                                وتَحامَلْت على نفسي إِذا تَكَلَّفت الشيءَ على مشقة.
                                وفي حديث البراء بن عازب حين بعثه رسول النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر لاغتيال أبي رافع اليهودي ( قال: فوضعت سيفي في بطنه، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش)) رواه البخاري.
                                اسْتَحْمَل : طلب أنْ يُحْمَل ، وقَوِيَ على الحَمْل وأَطاقه. وفي الحديث : ((عن أنسٍ:
                                أنَّ رجلاً استحمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم قال: إنِّي حاملُكَ على ولدِ ناقةٍ فقال: يا رسولَ اللهِ ما أصنعُ بولدِ النَّاقةِ فقالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهل تلدُ الإبلَ إلاَّ النُّوقُ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي.
                                ومنه قولهم : "صار كالنعامة : إنْ استُطير تباعَرَ ، وإنْ استُحْمِل تَطايَرَ".
                                وشهر مُسْتَحْمِل: يَحْمِل أَهْلَه في مشقة لا يكون كما ينبغي أَن يكون؛ عن ابن الأَعرابي؛ قال: والعرب تقول: إِذا نَحَر هِلال شَمالاً كان شهراً مُسْتَحْمِلاً.
                                وما عليه مَحْمِل أي: موضع لتحميل الحوائج.
                                وما على البعير مَحْمِل من ثِقَل الحِمْل.

                                ** التّحَمّل على الجبهة في السجود ، والاهتمام في أمر الصَّدَقَةِ ، والتحامل في غسل الميت .

                                /// التحمُّلُ على الجبهة في السجود للصلاة واجب ؛ وهو: ( تمكين الجبهة )، جاء في كتاب فقه العبادات :[ يشترط التحامل على الجبهة، فلا يكفي مجرد الملاصقة، وليس معنى التحامل هو شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها] ، وجاء فيه أيضاً:[ أن ينال موضع سجوده ثقل رأسه، ولا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل ينبغي أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، وحتى لو كان تحتها قطن لانكبس بعضه في بعض]،، قال النبي صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أساء في صلاته وأمره في إعادتها مرّتين ـ لأنّه تعجّل في صلاته دون طمأنينة في أداء الأركان ، قال له : (( وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر )) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن حبان والبيهقي وأبويعلى والبزار والطبراني .

                                // وفي غسل الميت جاء في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعةلعبد الرحمن الجزيري :[ ويمسح بيساره بطنه، ويكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات].

                                // وعن الاهتمام بالصدقة : (( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم ووابن ماجه والطبراني.
                                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                                تعليق

                                يعمل...