مشاركة: مصطلحات فقهية
البَعْل : الأَرض المرتفعة التي لا يُصيبها مطر إِلا مرّة واحدة في السنة، وقال الجوهري: لا يصيبها سَيْح ولا سَيْل؛ قال سلامة بن جندل:
إِذا ما عَلَونا ظَهْرَ بَعْل عَرِيضةٍ * تَخَالُ عليها قَيْضَ بَيْضٍ مُفَلَّق
أَنَّثها على معنى الأَرض، وقيل: البَعْل كل شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقيل: البَعْل والعَذْيُ واحد، وهو ما سقَتْه السَّماء، وقد اسْتَبْعَل الموضع.
والبَعْلُ من النَّخل: ما شرب بعروقه من غير سَقْي ولا ماء سماء، وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء.
والبَعْل: ما أُعْطِي من الإِتَاوة على سَقْي النخل.
والبعل : الزوج . والجمع : بعال وبُعُول وبعولة .
[ يُراجع : البخسيّ ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البِغاء ؛ والبَغِيُّ : البِغاءُ مصدر بَغَتِ المرأَة بِغاءً زَنَت، والبِغاء مَصْدَرُ باغت بِغاء إذا زنت، والبِغاءُ جمع بَغِيِّ ولا يقال: بغِيَّة.
وبَغَتِ الأَمة تَبْغِي بَغْياً وباغَتْ مُباغاة وبِغاء، بالكسر والمدّ، وهي بَغِيٌّ وبَغُوٌ: عَهَرَتْ وزَنَتْ، وقيل: البَغِيُّ الأَمَةُ، فاجرة كانت أَو غير فاجرة، وقيل: البَغِيُّ أَيضاً الفاجرة، حرة كانت أَو أَمة.
وفي التنزيل العزيز: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً} [مريم: 28] أي: ما كانت فاجرة مثل قولهم: ملْحَفَة جَدِيدٌ؛ عن الأَخفش، وأُم مريم حرَّة لا محالة، ولذلك عمَّ ثعلبٌ بالبِغاء فقال: بَغَتِ المرأَةُ، فلم يَخُصَّ أَمة ولا حرة.
وفي الحديث
( فلو علمتنا أشراطها. قال: تقارب الأسواق. قلت: وما تقارب الأسواق؟ قال: أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة إصابتهم، ويكثر ولد البغي وتفشوا الغيبة، ويعظم رب المال، وترتفع أصوات الفساق في المساجد، ويظهر أهل المنكر، ويظهر البغاء.)) رواه ابن مردويه .
وفي الحديث : (( إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي بفرجها، والعشار )) رواه الطبراني وابن عدي والبيهقي .
جعلوا البِغاء على زنة العيوب كالحِرانِ والشِّرادِ لأَن الزنا عيب.
وخرجت المرأَة تُباغِي أي: تُزاني.
وباغَتِ المرأَة تُباغِي بِغاءً إذا فَجَرَتْ.
وبغَتِ المرأَةُ تَبْغِي بِغاء إذا فَجرَت.
وفي التنزيل العزيز: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] والبِغاء: الفُجُور، قال: ولا يراد به الشتم، وإن سُمِّينَ بذلك في الأَصل لفجورهن.
/// لا يُعتَدّ بالمال الذي يُقدّم للبغي على أنه مهر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام،والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام)) رواه أحمد والطيالسي والطبراني والدارقطني والديلمي،، وفي رواية : (( ومهر البغي خبيث )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه والطبراني .
البَعْل : الأَرض المرتفعة التي لا يُصيبها مطر إِلا مرّة واحدة في السنة، وقال الجوهري: لا يصيبها سَيْح ولا سَيْل؛ قال سلامة بن جندل:
إِذا ما عَلَونا ظَهْرَ بَعْل عَرِيضةٍ * تَخَالُ عليها قَيْضَ بَيْضٍ مُفَلَّق
أَنَّثها على معنى الأَرض، وقيل: البَعْل كل شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقيل: البَعْل والعَذْيُ واحد، وهو ما سقَتْه السَّماء، وقد اسْتَبْعَل الموضع.
والبَعْلُ من النَّخل: ما شرب بعروقه من غير سَقْي ولا ماء سماء، وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء.
والبَعْل: ما أُعْطِي من الإِتَاوة على سَقْي النخل.
والبعل : الزوج . والجمع : بعال وبُعُول وبعولة .
[ يُراجع : البخسيّ ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البِغاء ؛ والبَغِيُّ : البِغاءُ مصدر بَغَتِ المرأَة بِغاءً زَنَت، والبِغاء مَصْدَرُ باغت بِغاء إذا زنت، والبِغاءُ جمع بَغِيِّ ولا يقال: بغِيَّة.
وبَغَتِ الأَمة تَبْغِي بَغْياً وباغَتْ مُباغاة وبِغاء، بالكسر والمدّ، وهي بَغِيٌّ وبَغُوٌ: عَهَرَتْ وزَنَتْ، وقيل: البَغِيُّ الأَمَةُ، فاجرة كانت أَو غير فاجرة، وقيل: البَغِيُّ أَيضاً الفاجرة، حرة كانت أَو أَمة.
وفي التنزيل العزيز: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً} [مريم: 28] أي: ما كانت فاجرة مثل قولهم: ملْحَفَة جَدِيدٌ؛ عن الأَخفش، وأُم مريم حرَّة لا محالة، ولذلك عمَّ ثعلبٌ بالبِغاء فقال: بَغَتِ المرأَةُ، فلم يَخُصَّ أَمة ولا حرة.
وفي الحديث
( فلو علمتنا أشراطها. قال: تقارب الأسواق. قلت: وما تقارب الأسواق؟ قال: أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة إصابتهم، ويكثر ولد البغي وتفشوا الغيبة، ويعظم رب المال، وترتفع أصوات الفساق في المساجد، ويظهر أهل المنكر، ويظهر البغاء.)) رواه ابن مردويه .وفي الحديث : (( إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي بفرجها، والعشار )) رواه الطبراني وابن عدي والبيهقي .
جعلوا البِغاء على زنة العيوب كالحِرانِ والشِّرادِ لأَن الزنا عيب.
وخرجت المرأَة تُباغِي أي: تُزاني.
وباغَتِ المرأَة تُباغِي بِغاءً إذا فَجَرَتْ.
وبغَتِ المرأَةُ تَبْغِي بِغاء إذا فَجرَت.
وفي التنزيل العزيز: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] والبِغاء: الفُجُور، قال: ولا يراد به الشتم، وإن سُمِّينَ بذلك في الأَصل لفجورهن.
/// لا يُعتَدّ بالمال الذي يُقدّم للبغي على أنه مهر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام،والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام)) رواه أحمد والطيالسي والطبراني والدارقطني والديلمي،، وفي رواية : (( ومهر البغي خبيث )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه والطبراني .

تعليق