مصطلحات فقهية

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • البصري
    عضو فعال

    • May 2004
    • 1117

    #46
    مشاركة: مصطلحات فقهية

    الإفاضة : الإندفاع ؛ والإنتشار ؛ وسرعة الحركة .
    الإِفاضةُ: الزَّحْفُ والدَّفْعُ في السير بكثرة، ولا يكون إِلا عن تفرقٍ وجَمْعٍ.
    وأَصل الإِفاضةِ الصَّبُّ فاستعيرت للدفع في السير، وأَصله أَفاضَ نفْسَه أَو راحلته.
    كل ما كان في اللغة من باب الإِفاضةِ فليس يكون إِلا عن تفرُّق أَو كثرة.
    وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: ((إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار")).رواه ابن جرير والبزار والطبراني والآجري وابن مردويه والبيهقي .
    ومنه حديث اللُّقَطَةِ: (( تُعَرِّفُها حولاً، فإِن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم "أفضها في مالك" فإِن جاء صاحبها فادفعها إليه)). رواه أبوداود .أَي: أَلْقِها فيه واخْلِطْها به، من قولهم: فاضَ الأَمرُ وأَفاضَ فيه.
    والإفاضة مصدر "فاضَ" : فاض الماء والدَّمعُ ونحوهما يَفِيض فَيْضاً وفُيُوضةً وفُيُوضاً وفَيَضاناً وفَيْضُوضةً أَي: كثر حتى سالَ على ضَفَّةِ الوادي.
    وفاضَتْ عينُه تَفِيضُ فَيْضاً إِذا سالت.
    ويقال: أَفاضَتِ العينُ الدمعَ تُفِيضُه إِفاضة، وأَفاضَ فلان دَمْعَه، وفاضَ الماء والمطرُ والخيرُ إِذا كثر.
    وفي الحديث: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، "ويفيض المال" حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدينا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} ")). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وابن مردويه . أَي: يَكْثُر من فاضَ الماء والدمعُ وغيرُهما يَفيض فَيْضاً إِذا كثر.
    وفي حديث أشراط الساعة : ( لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار خلقه) رواه الطبراني والحاكم والبيهقي .
    قيل: فاضَ تدَفَّقَ، وأَفاضَه هو وأَفاضَ إِناءه أَي: مَلأَه حتى فاضَ، وأَفاضَ دُموعَه.
    وأَفاضَ الماءَ على نفسه أَي: أَفْرَغَه. وفاض صَدْرُه بسِرِّه إِذا امْتَلأ وباح به ولم يُطِقْ كَتْمَه، وكذلك النهرُ بمائه والإِناء بما فيه.
    وماءٌ فَيْضٌ: كثير.
    والحَوْضُ فائض أَي: ممتلئ.
    والفَيْضُ: النهر، والجمع أَفْياضٌ وفُيوضٌ، وجَمْعُهم له يدل على أَنه لم يسمّ بالمصدر.
    وفَيْضُ البصرةِ: نَهرها، غَلب ذلك عليه لِعظَمِه.
    (التهذيب): ونهرُ البصرةِ يسمى الفَيْضَ
    وفاضَ اللّئامُ: كَثُروا.
    وفرَس فَيْضٌ: جَوادٌ كثير العَدْو.
    ورجل فَيْضٌ وفَيّاضٌ: كثير المعروف.
    وفي الحديث أَنه قال لطَلحةَ: ((أَنت الفَيّاضُ)).رواه الحاكم والطبراني وأبونعيم وابن عساكر والحسن بن سفيان
    سمي به لسَعةِ عَطائه وكثرته وكان قسَمَ في قومه أَربعمائة أَلف، وكان جَواداً.
    وفاضَ يَفِيضُ فَيْضاً وفُيوضاً: مات.
    وفاضَتْ نَفسُه تَفِيضُ فَيْضاً: خرجت، لغة تميم
    ورجل مُفاضٌ: واسِعُ البَطْنِ، والأُنثى مُفاضةٌ.
    وفي صفته -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-: ((مُفاض البطنِ)).رواه الذُّهليّ عن إسحاق بن راهويه. أَي: مُسْتَوي البطنِ مع الصَّدْرِ.
    وقيل: المُفاضُ أَن يكون فيه امْتِلاءٌ من فَيْضِ الإِناء ويُريد به أَسفلَ بطنِه.
    وقيل: المُفاضةُ من النساء العظيمة البطن المُسْتَرْخِيةُ اللحمِ، وقد أُفِيضَت.
    وقيل: هي المُفْضاةُ أَي: المَجْمُوعةُ المَسْلَكَيْنِ كأَنه مَقْلُوبٌ عنه.
    وأَفاضَ المرأَةَ عند الافْتِضاضِ: جعل مَسْلَكَيْها واحداً.
    وامرأَة مُفاضةٌ إِذا كانت ضخمة البطن.
    واسْتَفاضَ المكانُ إِذا اتَّسع، فهو مُسْتَفِيضٌ
    وأَفاضَ القومُ في الحديث: انتشروا.
    وقال اللحياني: هو إِذا اندفعوا وخاضُوا وأَكْثَروا.
    وفي التنزيل: {إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61]؛ أَي: تَنْدَفِعُونَ فيه وتَنْبَسِطُون في ذكره.
    وفي التنزيل أَيضاً: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ} [النور: 14].

    ** الإفاضة في الفقه : إسراع الحاجّ في دفعهم من عرفات إلى المُزْدَلِفة ، وأيضاً : رجعوا من منىً إلى مكة يوم النحر . [ حججنا مع ابن مسعود في خلافة عثمان قال: فلما وقفنا بعرفة قال: فلما غابت الشمس قال ابن مسعود: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب قال: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرع أو إفاضة عثمان ] رواه أحمد ،، وعن سرعة الإفاضة من مزدلفة إلى منىً قال عبد الرحمن بن يزيد :[ خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة العشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلوع الفجر وقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة"ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

    /// الإفاضة من عرفات إلى مُزدلفة تكون عند مغيب شمس التاسع من ذي الحجة ،، والإفاضة من مُزدلفة إلى منىً تكون بعد صلاة فجر العاشر من ذي الحجة ،، والإفاضة الأولى من منىً إلى مكة تكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ( العاشر من ذي الحجة ) ؛ ونحر الهدي .كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ؛ كما رواه عنه أئمة الحديث كلهم .

    // يمكن للنساء والضعفة أنْ يفيضوا من مُزدلفة إلى منى من ليل التاسع من ذي الحجة ، ((أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: رخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.))
    و [ عن ابنِ عبَّاسٍ
    " أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قدَّمَ ضعفةَ أهلهِ وقالَ: لا ترموا الجمرةَ حتى تطلعَ الشَّمسُ".] رواه الشافعي وأبوجنيفة وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والطحاوي .

    // طواف الإفاضة ( طواف الزيارة) ركن من أركان الحجّ ؛ لايتمّ الحجّ إلاّ به ؛ ومَن لم يأتِ به ( كالحائض ) يحبسها حتى تطوف / ووقته يبدأ صبيحة يوم النحر بعد الإفاضة من منىً إلى مكة ،، ويجوز للنساء تعجيله خشية الحيض ،، كل هذه الأحكام جاءت في حديث عائشة ؛ قالت : (( حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والطبراني
    وبعد أن روت عائشة ذلك قالت : ( نَحْنُ نَذْكُرُ ذلكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ الناسُ نِسَاءَهُمْ إنْ كان لاَ يَنْفَعَهُمْ، ولو كانَ ذلك الذي يَقُولُ لأَصْبَح بِمِنىً أكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ لآلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ ) رواه مالك والشافعي .

    [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

    الإفاقة : الرجوع ؛ ومنه : الرجوع إلى ما كان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه.
    قال تعالى : (( فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ))الأعراف{143} .
    وفي حديث عائشة (( فلما اشتكى وحضره القبض، ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: (اللهم في الرفيق الأعلى).رواه أحمد والبخاري ومسلم
    وأفاق واستفاق بمعنىً ، وفي الحديث ( أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ
    ) رواه البخاري ومسلم
    وأفاق العليلُ إفاقة واسْتَفاقَ: نَقِه، والاسم الفُواقَ .
    ورجل مْستَفيق: كثير النوم؛ عن ابن الأعرابي، وهو غريب.
    وأفاقَ عنه النعاسُ: أقلع.
    ويقال: أفاقَ الزمانُ إذا أخصب بعد جَدْب.
    وأفَاوِيقُ السحاب: مطرها مرة بعد مرة.
    وفُوَاق الناقة: أنها تُحلب ثم تترك ساعة حتى تدرّ ثم تحلب، يقال منه: فاقت تَفُوق فُواقاً وفِيقةً.
    وقوله تعالى: {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} [ص: 15] فسره ثعلب فقال: معناه: من فَتْرَةٍ.
    قال الفراء: {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} يقرأ بالفتح والضم، أي: ما لها من راحة ولا إفاقة ولا نظرة.
    وأصلها من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البَهْمةُ أُمَّها ثم تركتها حتى تنزل شيئاً من اللبن فتلك الإفاقة الفَواقُ. وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((عيادة المريض قَدْرُ فُوَاقِ ناقةٍ)).رواه البيهقي والديلمي.
    وفي الحديث ( من قاتلَ في سبيلِ اللهِ فواقَ ناقةٍ وجبتْ لهُ الجنَّةُ.) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .

    ** الإفاقة في الفقه : صحوة المريض والمجنون والسكران برجوع العقل ( الوعي ) إليهم .

    /// إفاقة مَن زال عنه عقله بمرض أو جنون أو سُكر ؛ تتعلّق بها كل أحكام العاقل ؛ ويصير الذي أفاق مُكلّفاً مُحاسَباًحالة إفاقته ؛ وأنْ عاد ذهاب عقله بعد إفاقته ؛ فالذي أفاق تصحّ وتُعتَبَر كل تصرفاته ( الخير والشرّ ) .

    // الإفاقة ليست شرطاً في إقامة الحَدِّ ،، (( جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ)) رواه أحمد والبخاري وابن جرير والحاكم والطبراني .

    // ويجوز تأخير إقامة الحدّ حتى الإفاقة : (( عن ابن جريج أخبرني إسماعيل أن رجلا عب (عب: العب: شرب الماء من غير مص كشرب الحمام والدواب ) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والدار قطني .
    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

    تعليق

    • البصري
      عضو فعال

      • May 2004
      • 1117

      #47
      مشاركة: مصطلحات فقهية

      الإفتراش : البََسْط . وافْتَرَشَ الشيءَ أي: انبسط.
      ويقال: أَكَمَةٌ مُفْتَرِشةُ الظَّهْر إِذا كانت دكَّاءَ.
      وفي حديث طَهْفة: ((لكم العارِض والفَريشُ)). رواه ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح، فيه مجهولون وضعفاء.
      الفَريشُ من النبات: ما انْبَسط على وجه الأَرض ولم يَقُم على ساق.
      والفَرْشُ: الزرع إِذا فَرَّشَ.
      وفَرَشَ النباتُ فَرْشاً: انبسط على وجه الأَرض.
      والمُفَرِّشُ: الزرع إِذا انبسط، وقد فَرَّشَ تَفْريشاً.
      وقال أَبو حنيفة: الفَرْشةُ الطريقةُ المطمئنة من الأَرض شيئاً يقودُ اليومَ والليلة ونحو ذلك، قال: ولا يكون إِلا فيما اتسع من الأَرض واستوى وأَصْحَرَ، والجمع فُرُوش.
      وتَفَرّش الطائرُ: رَفْرَفَ بجناحيه وبسَطَهما.
      ويقال: فَرَّشَ الطائرُ تَفْرِيشاً إِذا جعل يُرَفْرِف على الشيء، وهي الشَّرْشَرةُ والرَّفْرَفةُ.
      وفي الحديث: ((فَرَأيْنَا حُمّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمّرَةُ فَجَعَلَتْ "تَفْرُشُ" فَجَاءَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ فَجّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدّوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذّبَ بالنّارِ إلاّ رَبّ النّارِ)). رواه أبوداود والحاكم والطبراني بسند صحيح .
      هو أَن تَقْرب من الأَرض وتَفْرُش جَناحيها وتُرَفْرِف.
      ويقال: افْتَرَشَ القومُ الطريقَ إِذا سلكوه.
      وافْتَرشَ فلانٌ كريمةَ فلانٍ فلم يُحْسنْ صحبتها إِذا تزوّجها.
      ويقال: فلانٌ كريمٌ مُتَفَرِّشٌ لأَصحابه إِذا كان يَفْرُشُ نفسَه لهم.
      والفَرِيشُ من الحافر: التي أَتى عليها من نِتاجها سبعةُ أَيام واستحقت أَن تُضرَبَ، أَتاناً كانت أَو فَرَساً، وهو على التشبيه بالفَرِيشِ من النساء، والجمع فَرائشُ .
      والفَرِيشُ من ذوات الحافر: بمنزلة النُّفَساء من النساء إِذا طهُرت وبمنزلة العُوذِ من النوق.
      وضرَبَه فما أَفْرَش عنه حتى قَتَلَه أي: ما أَقْلعَ عنه، وأَفْرَش عنهم الموتُ أي: ارْتفع؛ عن ابن الأَعرابي.
      وقولهم: ما أَفْرَشَ عنه أي: ما أَقْلَع.
      وفرش عنه: أَرادَه وتهيّأَ له.
      ومال مفترَش : مغصوب قد انْبَسطت فيه الأَيْدي بغير حق، من قولهم: افْتَرَش عِرْضَ فلانٍ إِذا اسْتباحَه بالوَقِيعة فيه، وحقيقتُه جَعَله لنفسه فِراشاً يطؤُه.
      [ يُراجع : الاستفراش ، والفراش ] .

      ** الإفتراش في الفقه : إفتراش الذراعين : بسطهما وإلصاقهما بالأرض في السجود // إفتراش القدمين : بسطهما والجلوس عليهما في القعود في الصلاة .

      /// إفتراش الذراعين في السجود منهيٌ عنه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ )) رواه أحمد وأبوحنيفة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والطبراني وأبويعلى وسعيد بن منصور والضياء
      و (( كَانَ ينْهَىَ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَىَ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ )) رواه أحمد ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة . عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ : وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه .

      // القعود الصحيح في الصلاة : إفتراش الرِّجْل اليسرى ،، (( عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ:
      "قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي - لِلْتَّشَهُّدِ افتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والطبراني ؛ ورواه بنحوه : مسلم وابن حبان .

      // افتراش الحرير كلبسه : يحرم على الرجال ويجوز للنساء ، جاء في صحيح البخاري : [[ باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ
      الشرح: قوله: (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة.
      قوله: (وقال عبيدة) هو ابن عمرو السلماني بسكون اللام وهو بفتح العين المهملة.
      قوله: (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قال: " قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم".]] .
      (( وعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ)) رواه البخاري .

      [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      الإفتراع : إفتراع البكر : إفتضاضها = إذهاب بكارتها .
      والفُرْعةُ دمها، وقيل له: افْتِراعٌ لأَنه أَوّلُ جِماعِها، وهذا أَول صَيْدٍ فَرَعَه أي: أَراقَ دمه.
      وأَفرَعَتِ المرأَةُ: حاضَتْ.
      وأفْرَعَها الحَيْضُ: أَدْماها.
      وأَفْرَعَتْ إِذا رأَت دماً قَبْلَ الولادة.
      والإِفْراعُ: أَوّلُ ما تَرَى الماخِضُ من النساء أَو الدوابّ دماً.
      وأَفْرَعَ لها الدمُ: بدا لها.
      وأَفْرَعَ اللِّجامُ الفرسَ: أَدْماه.
      فَرْعُ كلّ شيء: أَعْلاه، والجمع فُرُوعٌ، لا يُكَسَّر على غير ذلك.
      وفي حديث افْتِتاحِ الصلاة: كان يَرْفَعُ يديه إِلى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أي: أَعالِيها.
      وفي حديث قيام رمضان: ((فكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى يعتمد على العصا من طول القيام فما كنا نَنْصَرِفُ إِلا في فُرُوعِ الفجْر)). رواه مالك وعبدالرزاق وابن وهب والبيهقي والطحاوي والضياء والفريابي
      الفِراعُ: ما عَلا من الأَرض وارْتَفَعَ.
      وقَوْسٌ فَرْعٌ: عُمِلَتْ من رأْس القَضِيبِ وطرَفه.
      وفَرَعْتُ رأْسَه بالعَصا أي: عَلَوْته، وبالقاف أَيضاً.
      وفَرَعَ الشيءَ يَفْرَعُه فَرْعاً وفُرُوعاً وتَفَرَّعَه: عَلاه.
      وقيل: تَفَرَّعَ فلانٌ القومَ عَلاهم.
      وفي الحديث (( إياك والخمر، فإن خطيئتها تفرع الخطايا، كما أن شجرتها تفرع الشجر ) رواه ابن ماجه والطبراني. تفرع: الفرع من كل شيء أعلاها يعني تعلو الخطايا كما أن شجرتها تعلو الشجر .

      وتِلاعٌ فَوارِعُ: مُشْرِفاتُ المَسايِلِ، وبذلك سميت المرأَة فارِعةً.
      ويقال: فلان فارِعٌ.
      ونَقاً فارِعٌ: مُرْتَفِعٌ طويل.
      والمُفْرِعُ: الطويلُ من كل شيء. ومنه حديث سودةَ: (( خَرَجَتْ سَوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْماً، لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ واللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ.قَالَتْ: فَانْكَفَأتْ رَاجِعَةً وَرَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ. فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا.قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ".)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم ابن سعد والبيهقي .
      وفي حديث ابن زِمْلٍ: ((يَكادُ يَفْرَعُ الناسَ طُولاً)).
      والفرَعُ والفَرَعةُ: ذِبْح كان يُذْبَحُ إِذا بلغت الإِبل ما يتمناه صاحبها، وجمعهما فِراعٌ.
      والفَرَعُ: بعير كان يذبح في الجاهلية إِذا كان للإِنسان مائة بعير نحر منها بعيراً كل عام فأَطْعَمَ الناسَ ولا يَذُوقُه هو ولا أَهلُه، وقيل: إِنه كان إِذا تمت له إِبله مائة قدَّم بكراً فنحره لصنمه، وهو الفَرَع . وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ؛ ومنه الحديث: ((فَرِّعُوا إِن شئتم ولكن لا تَذْبَحوه غَراةً حتى يَكْبَرَ)). رواه مسلم أي: صغيراً لحمه كالغَراة وهي القِطْعة من الغِراء.
      ومنه الحديث الآخر: ((الْفَرْعُ حَقٌّ، وَإِنْ تَتْرُكُوْهُ حَتَّى يَكُوْنُ بِكْرَاً، أَوْ ابْنُ مَخَاضٍ، أَوْ ابْنُ لَبُونٍ، فَتُعْطِيْهِ أَرْمَلَة، أَوْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحْهُ، فَيُلْزِقْ لَحْمَهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأْ إِنَاؤُكَ، وَتُوَلِهِ نَاقَتُكَ)).رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم
      وفَرْعُ المرأَة: شعَرُها، وجمعه فُرُوعٌ.
      وامرأَة فارِعةٌ وفَرْعاءُ: طويلة الشعر، ولا يقال: للرجل إِذا كان عظيم اللحية والجُمَّة أَفْرَعُ، وإِنما يقال: رجل أَفْرَعُ لضدّ الأَصْلَع، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَفْرَعَ ذا جُمَّة.
      الأَفْرَعُ: الوافي الشعر، وقيل: الذي له جُمَّةٌ.
      وفَرَعَ الأَرض وأَفْرَعَها وفرَّع فيها جوَّل فيها وعَلِمَ عِلْمَها وعَرَفَ خَبَرَها، وفَرعَ بين القوم يَفْرَعُ فَرْعاً: حَجَزَ وأَصلَح، وفي الحديث: ((أَن جاريتين جاءتا تَشْتَدّانِ إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فأَخذتا بركبتيه فَفَرَعَ بينهما)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني . أي: حَجَزَ وفرَّق.
      ويقال منه: فرَّع يُفَرِّعُ أَيضاً، وفَرَّع بين القوم وفرَّقَ بمعنى واحد.
      وفي الحديث عن أَبي الطفيل قال: ((كنت عند ابن عباس فجاءه بنو أَبي لهب يختصمون في شيء بينهم فاقْتَتَلُوا عنده في البيت، فقام يُفَرِّعُ بينهم فدفعه بعضهم، فوقع على الفراش، فغضب ابن عباس، وقال: اخرجوا عني الكسب الخبيث - يعني ولده - ما أغنى عنه ماله وما كسب.)). رواه الحاكم . أي: يَحْجُزُ بينهم.
      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

      تعليق

      • البصري
        عضو فعال

        • May 2004
        • 1117

        #48
        مشاركة: مصطلحات فقهية

        الافتضاض : الثَّقْب / الكَسْر / التَّفْرِقة .
        وفَضَضْت الخاتم عن الكتاب أَي: كسرْتُه، وكل شيء كسرْتَه، فقد فضَضْتَه.
        وفي حديث ثلاثة نفر الذين أووا إلى غار فانطبق عليهم: ((اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر والبيهقي .هو كناية عن الوطْءِ.
        وفُضاضُ وفِضاضُ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إِياه.
        وانْفَضَّ الشيءُ: انكسر.
        وفي حديث الحديبية: ((فخرج عروة بن مسعود الثقفي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل)).رواه أحمد. أَي: تَكْسِرُها.
        وفي الدعاء: لا يَفْضُضِ اللّهُ فاكَ أَي: لا يَكْسِرْ أَسنانك، والفمُ ههنا الأَسنان كما يقال: سقَط فوه، يعنون: الأَسنان . ومنه حديث النابغة الجعدي لما أَنشده القصيدة الرائية قال: ((لا يَفْضُضِ اللّه فاك)).رواه البزار والبغوي وابن عبدالبر وأبونعيم وابن منده وابن عساكر.
        قال: فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقُط له سِنّ.
        وفي حديث العباس بن عبد المطلب أَنه قال: ((يا رسول اللّه إِني أُريد أَن أَمْتَدِحَك. فقال: قل لا يَفْضُضِ اللّهُ فاكَ، ثم أَنشده الأَبيات القافيَّة)).رواه الحاكم والطبراني . ومعناه: لا يُسْقِطِ اللّهُ أَسنانَكَ .
        وفي الحديث : (( من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فض الله فاك ثلاث مرات، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاث مرات، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولا: لا أربح الله تجارتك )) رواه الترمذي والنسائي والطبراني وابن منده وأبو نعيم وابن السني .
        والمِفَضَّةُ: ما يُفَضُّ به المَدَرُ.
        ويقال: افْتَضَّ فلان جاريَتَه واقْتَضَّها إِذا افْتَرَعَها.
        والفَضَّةُ: الصخْرُ المَنْثُورُ بعضُه فوق بعض، وجمعه فِضاضٌ.
        وتَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا: تَفَرَّقُوا. وفي التنزيل: {لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]، أَي: تفرَّقوا، والاسم الفَضَضُ.
        وتَفَضَّضَ الشيء: تفرَّقَ.
        والفَضِيضُ من النَّوَى: الذي يُقْذَفُ من الفم.
        والفَضِيضُ: الماءُ العَذْبُ، وقيل: الماءُ السائل، وقد افْتَضَضْته إِذا أَصبته ساعةَ يخرج.
        ومكان فَضِيض: كثير الماءِ.
        هو الطَّلْع أَولَ ما يظهر.
        والفَضِيضُ أَيضاً في غير هذا: الماء يخرج من العين أَو ينزل من السحاب، وفَضَضُ الماء: ما انتشر منه إِذا تُطُهِّرَ به.
        والفَضْفَضَةُ: سَعةُ الثوبِ والدِّرْعِ والعَيْشِ. وفي حديث سطيح: ((أَبْيَضُ فَضْفاضُ الرِّداءِ والبَدَنْ)).رواه الخرائطي .
        وعَيْشٌ فَضْفاضٌ: واسعٌ.
        وسَحابةٌ فَضْفاضةٌ: كثيرة الماء.
        وجارِيةٌ فَضْفاضة: كثيرة اللحم مع الطُّولِ والجسم؛ قال رؤبة:
        رَقْراقةٌ في بُدْنِها الفَضْفاضِ *
        الليث: فلان فُضاضةُ ولد أَبيه أَي: آخرهم.
        قال أَبو منصور: والمعروف فلان نُضاضةُ ولدِ أَبيه، بالنون، بهذا المعنى.
        الفراء: الفاضّةُ الدّاهِيةُ وهنَّ الفواضُّ.

        ** الافتضاض في الفقه : افتضاض البكر = إزالة بكارته بأي شيء .

        [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

        الإفراء : القطع بِخِفَّة .
        وفي حديث حسان: ((والذي بعثك بالحق! لأفرينهم بلساني فَرْيَ الأَدِيم)).رواه مسلم وابن جرير والطبراني وأبو نعيم.
        أَي: أُقَطِّعُهم بالهجاء كما يُقَطَّع الأَدِيم، وقد يكنى به عن المبالغة في القتل؛ ومنه حديث غَزوة مُوتة: ((وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاَحٌ مُذْهُبٌ فَجَعَلَ "الرّومِيّ يَفْرِي" بالمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ المَدَدِيّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرّ بِهِ الرّومِيّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ، فَلَمّا فَتَحَ الله عَزّوَجَلّ لِلْمُسْلِمِينَ )).رواه أبوداود
        أَي: يبالغ في النِّكاية والقتل .
        وفَرَى الشيءَ يَفْرِيه فَرْياً وفَرَّاه، كلاهما: شقَّه وأَفسده، وأَفراه أَصلحه، وقيل: أَمرَ بإِصلاحه كأَنه رَفَع عنه ما لحقه من آفة الفَرْي وخَلَلِه.
        وتَفَرَّى جِلدُه وانْفَرَى: انشقَّ.
        وأَفْرَى أَوداجه بالسيف: شقها.
        يقال: أَفْرَيت الثوبَ وأَفْريت الحُلَّة إِذا شقَقْتَها وأَخرجت ما فيها، فإِذا قلت فَرَيت، بغير أَلف، فإِن معناه أَن تُقَدِّر الشيء وتُعالجه وتُصلحه مثل النَّعْل تَحْذُوها أَو النِّطَع أَو القِرْبة ونحو ذلك.
        ودلْو فَرِيٌّ: كبيرة واسعة كأَنها شقت .
        ويقال للشجاع: ما يَفْرِي فَرِيَّه أَحد، بالتشديد؛ قال ابن سيده: هذه رواية أَبي عبيد، وقال غيره: لا يَفْرِي فَرْيَه، بالتخفيف، ومن شَدَّد فهو غلط.
        (التهذيب): ويقال للرجل إِذا كان حادّاً في الأَمر قوِيّاً تَرَكْتُه يَفْرِي الفَرا ويَقُدُّ، والعرب تقول: تركته يَفْرِي الفَرِيَّ إِذا عَمِلَ العَمل أَو السَّقْي فأَجاد.
        وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمر -رضي الله عنه- ورآه في منامه ينزع عن قَلِيب بغَرْب: ((رأيتُ النَّاسَ اجتَمَعوا فنَزَعَ أبو بكرٍ ذنُوباً أو ذنُوبينِ فيهِ ضعفٌ واللهُ يغفرُ لهُ ثُمَّ قامَ عمر فَنَزَعَ فاستَحَالتْ غرباً فلمْ أرَ عبقريَّاً يَفري فريَهُ حتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بالعَطَنِ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والطبراني . قال أَبو عبيد: هو كقولك يعمَل عمَله ويقول قوله ويقطَع قطعه.
        وتَفَرَّت الأَرضُ بالعُيون: تَبَجَّسَتْ .

        ** الإفراء في الفقه : قطْعُ أوداجِ ( شرايين الرقبة ) الذبيحةِ .

        /// إفراء أوداج الذبيحة شرط واجب في حلّ أكلها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل ماأفرى الأوداج، إلا سناً أو ظفراً)) رواه ابن أبي شيبة والطبراني ،، أما السنّ والظفر فلا يحل أكل ما ذُبِح بهما لأنهما لا يفريان ولا يقع بهما غالباً إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح .
        وفي رواية : (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ. فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

        تعليق

        • البصري
          عضو فعال

          • May 2004
          • 1117

          #49
          مشاركة: مصطلحات فقهية

          الإفضاء : الإيساع والإخلاء ؛ هو مصدر : أفضى المكان : اتّسع أو خلا . ورُفِعت الحواجزُ منه .
          الفَضاءُ: المكان الواسع من الأَرض، والفعل فَضا يَفْضُو فُضُوّاً فهو فاضٍ.
          وأَفْضى فلان إِلى فلان أَي: وَصَل إِليه، وأصله أَنه صار في فُرْجَته وفَضائه وحَيِّزه.
          وأَفْضى الرجل: دخل على أَهله.
          وأَفْضى إِلى المرأَة: غَشِيها، وقال بعضهم: إِذا خلا بها فقد أَفْضى، غَشِيَ أَو لم يَغْشَ، والإِفضاء في الحقيقة الانتهاء.
          ومنه قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]؛ أَي: انْتَهى وأَوى .
          وأَلقى ثَوبه فَضاً: لم يُودعْه.
          يقال: أَفضيت إِذا خرجت إِلى الفضاء.
          وأَفْضَيت إِلى فلان بسرّي.
          والإِفضاء أَن تَسقط ثناياه من فوق ومن تحت وكل أَضراسه.
          والفَضى، مقصور: الشيء المختلط، تقول: طعام فَضىً أَي فَوْضى مختلط.
          والفَضا: جانِب الموضع وغيره، يكتب بالأَلف .
          ومكان فاضٍ ومُفْضٍ أَي: واسع.
          وأَرض فَضاء وبَرازٌ، والفاضِي: البارِزُ .
          ويقال: تركت الأَمر فَضاً أَي: تركته غيرَ مُحْكَم.
          وأَفْضَى بيده إِلى الأَرض إِذا مَسَّها بباطن راحته في سُجوده.
          والفَضا: حب الزَّبيب.
          ومَتاعُهم بينهم فَوْضَى فَضاً أَي: مختلط مشترك.
          ويقال: الناسُ فَوْضَى إِذا كانوا لا أَميرَ عليهم ولا مَنْ يجمعهم.
          وأَمرُهُم فَضاً بينهم أَي: لا أَمير عليهم.
          وأَفْضَى إِذا افْتَقَرَ.

          ** الإفضاء في الفقه : 1 ـ خلْط مسلك الغائط ومسلك الذكر في الأنثى بتمزيق الحاجز بينهما،، إمرأة مُفْضاة: مجموعة المَسْلَكين.
          والمُفضاةُ: الشَّريمُ.

          2 ـ الإفضاء بالمرأة : الخلوة بها . [ يُراجع : خلوة ] .

          3 ـ مسّ الفرج يغير حائل( بغير واسطة) .

          /// 1 ـ جاء في كتب الفقه ( في خلط المسلكين ) : [ وإن ادعت المزني بها أنها صارت "مفضاة" لم يقبل قولها في ذلك ما لم يشهد الشهود على الإفضاء وما لم يفسروا أهم رأوا ذلك لأنها تدعي الجناية الموجبة للأرش وذلك لا يثبت إلا بشهادة الشهود.]المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
          المجلد الخامس (الجزء 9) >> كتاب الحدود (الجزء 9)
          وجاء أيضاً : [ لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فاذهب عذرتها وأفضاها بغير إذن مولاها في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ؛ لأن إقراره بالوطء بالشبهة بمنزلة إقراره بالوطء بالنكاح وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - إن كان البول لا يستمسك لا يلزمه شيء لا في الحال ولا بعد العتق؛ لأن من أصل أبي يوسف - رحمه الله - أن الإفضاء بهذه الصفة يوجب كما الدية في الحرة دون المهر على ما ذكره في كتاب الحدود فيكون هذا إقرار بالجناية وذلك غير صحيح من العبد، وإن كان البول يستمسك قال في نسخ أبي سليمان - رحمه الله - يصدق في المهر ويكون ديناً عليه اليوم ولا يصدق في الإفضاء؛ لأن الإفضاء بهذه الصفة في الحرة يوجب ثلث الدية والمهر فإقرار العبد صحيح في حق المهر عند أبي يوسف - رحمه الله - كما في مسألة النكاح إذا أقر أنه أذهب عذرتها بغير تزويج المولى وفي الإفضاء لا يصدق؛ لأنه ضمان جناية.] المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
          المجلد التاسع (الجزء 18) >> [تابع كتاب الدعـوى] >> باب إقرار المحجور والمملوك

          وجاء أيضاً : [ فإن خافت النحيفة الإفضاء لو وطئت لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطء فيتمتع بغيره أو يطلق ولا فسخ له بذلك بخلاف الرتق أو القرن فإنه يمنع الوطء مطلقا والنحافة لا تمنع وطء نحيف مثلها وليست بعيب أيضا نعم إن أفضاها كل أحد فله الفسخ لأنه حينئذ كالرتق.
          ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن ادعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما.
          أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين.
          ولو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها.] مغني المحتاج، الإصدار 1.04 - للخطيب الشربيني / كتاب الصداق .
          == والإفضاء يُبيح فسخ عقد الزواج دون اشتراط في العقد .
          == وفي إفضاء المرأة بجناية عمداً أو شبه عمد، أو خطأ بوطء أو بغيره، من الزوج، أو غيره، تجب ديتها كاملة، لفوات المنفعة الجماع أو اختلالها، لأنه يقطع التناسل منها، ويسبب لها العقم، لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لا متزاجها في البول، فأشبه قطع الذكر، والإقضاء حاجز ما بين مدخل ذكر، ودبر، فيصير سبيل جماعها وغائطها واحداً، إذ به تفوت المنفعة الكلية.

          // 3 ـ الإفضاء إلى الفرج بغير حائل ( مِن رجل أو امرأة ) يُنقض الوضوء ،، قال الشوكاني: "قد عرفتُ أن الفرج يعم القبل والدبر" (نيل الأوطار ج 1 ص 250) .
          ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة.)) رواه مالك والشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبونعيم وابن منده والطحاوي والبيهقي وابن حبان والدار قطني والبزار والطبراني .
          وقال صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ.)) وراه أحمد وعبدالرزاق وإسحق بن راهويه والدار قطني والبيهقي والطبراني .

          [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

          الإفطار : الشَّقّ . ومنه قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} [الانفطار: 1]؛ أي: انشقت.
          وفي الحديث: ((قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تَفَطَّرَتْ قدماه)). أي: انشقتا رواه البخاري ومسلم . يقال: تَفَطَّرَتْ وانْفَطَرَتْ بمعنى؛ ومنه أُخذ فِطْرُ الصائم لأَنه يفتح فاه.
          فطَرَ الشيءَ يَفْطُرُه فَطْراً فانْفَطَر وفطَّرَه: شقه.
          وتَفَطَّرَ الشيءُ: تشقق.
          والفَطْر: الشق، وجمعه فُطُور.
          وفي التنزيل العزيز: {هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} [الملك: 3].
          وسيف فُطَار: فيه صدوع وشقوق . والفُطَارِيّ من الرجال الفَدْم الذي لا خير عنده ولا شر.
          وفَطَر الناقة والشاة يَفْطِرُها فَطْراً: حلبها بأَطراف أَصابعه، وقيل: هو أَن يحلبها كما تَعْقِد ثلاثين بالإِبهامين والسبابتين.
          الفَطْر المذي، شبه بالحَلْب لأَنه لا يكون إِلا بأَطراف الأَصابع فلا يخرج اللبن إِلا قليلاً، وكذلك المذي يخرج قليلاً، وليس المنيّ كذلك.
          وقيل: الفَطْر مأْخوذ من تَفَطَّرَتْ قدماه دماً أي: سالَتا، وقيل: سمي فَطْراً لأَنه شبّه بفَطْرِ ناب البعير لأَنه يقال: فَطَرَ نابُه طلع، فشبّه طلوع هذا من الإِحْليلِ بطلوع ذلك.
          وانْفَطر الثوب إِذا انشق، وكذلك تَفَطَّر.
          وتَفَطَّرَت الأَرض بالنبات إِذا تصدعت.
          والتَّفاطير والنَّفاطير: بُثَر تخرج في وجه الغلام والجارية .
          وفَطَر أَصابعَه فَطْراً: غمزها.
          وفَطَرَ الله الخلق يَفْطُرُهم: خلقهم وبدأَهم.
          والفِطْرةُ: الابتداء والاختراع.
          وفي التنزيل العزيز: وهو {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 1].
          قال ابن عباس، رضي الله عنهما: ((ما كنت أَدري ما فاطِرُ السموات والأَرض حتى أَتاني أَعرابيّان يختصمان في بئر فقال أَحدهما: أَنا فَطَرْتُها)). أي: أَنا ابتدأْت حَفْرها.
          وذكر أَبو العباس أَنه سمع ابن الأَعرابي يقول: ((أَنا أَول من فَطَرَ هذا)). أي: ابتدأَه. رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو عبيدة وابن جرير وابن الأنباري .
          وفَطَر الشيء أَنشأَه، وفَطَر الشيء بدأَه، وفَطَرْت إصبع فلان أي: ضربتها فانْفَطَرتْ دماً.

          ** الإفطار في الفقه : هو إفطار الصائم بأكل أو شرب أو جماع أو إنزال متعمّد ؛ ونحوها ،، وقد أَفْطَرَ وفَطَر وأَفْطَرَهُ وفَطَّرَه تَفْطِيراً.
          ورجل فِطْرٌ.
          والفِطْرُ: القوم المُفْطِرون. ومُفْطِرٌ من قوم مَفاطير .
          والفَطُور: ما يُفْطَرُ عليه، وكذلك الفَطُورِيّ، كأَنه منسوب إليه.

          /// وقت الإفطار يكون عند غروب الشمس ( دون تأخير ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي .

          وفي عدم تأخير الإفطار عن غروب الشمس مباشرة قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور
          .)) رواه مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والطبراني
          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

          تعليق

          • البصري
            عضو فعال

            • May 2004
            • 1117

            #50
            مشاركة: مصطلحات فقهية

            الإفلاس : فقد المال ؛ والعسر بعد اليسر.
            الفَلْس: معروف، والجمع في القلة أَفْلُس، وفُلُوس في الكثير، وبائعُه فَلاَّس.
            وأَفْلَس الرجل: صار ذا فُلُوس بعد أَن كان ذَا دراهِم، يُفْلس إِفلاساً: صار مُفْلِساً كأَنما صارت دراهِمه فُلُوساً وزُيوفاً.
            وقد فَلَّسه الحاكم تَفْلِيساً: نادى عليه أَنه أَفْلَس.
            وشيء مُفَلَّس اللّوْن إِذا كان على جِلْده لُمَعٌ كالفُلُوس.
            وقال أَبو عمرو: أَفْلَسْت الرجل إِذا طلبتَه فأَخطأَت موضعه، وذلك الفَلَس والإِفْلاس .

            **الإفلاس في الفقه : عجز الإنسان عن وفاء ما عليه من حقوق مالية لكون خَرْجه أكثر من دَخْله / ما قصر ما بيده عما عليه من ديون .

            /// المُفْلِس يُمنع من التصرف بماله ،، (( كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام معاذ لا مال له )) رواه الحاكم وصححه والدارقطني والطبراني وابن سعد .
            // غرماء المفلس ينتظرون حتى ميسرته لقوله تعالى ( وَإِن كَانَ
            ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة{280} ،، إلا إذا وجد بعضهم متاعه عند المفلس فيأخذه بعينه ،لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أيُّما امرئٍ أفلسَ، ووجدَ رجلٌ سلعتهُ عندهُ بعينِها، فهو أولىَ بها من غيرهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .
            // يُقسم ما عند المفلس بين الغرماء ،، قال صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس : (( أُصيبَ رجلٌ في عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثِمَارٍ ابتاعَهَا فكَثُرَ دينُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيهِ فلَمْ يبلغْ ذلكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغُرمائِهِ: "خُذُوا ما وجَدتُمْ ولَيسَ لَكُم إِلاَّ ذَلكَ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن حبان .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

            الإقالة : الإراحة مِن ثُقل ؛ ومنه : أقاله مِن عثرته : إذا أنهضه منها ،، وفعلها : قَيَلَ .

            ** الإقالة في الفقه : فسخ العقد الصحيح برضا الطرفين . وهي جائزة شرعاً .
            [ يُراجع : استقالة ] .

            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

            الإقامة : حقيقتها : إقامة القاعد .
            وأَقامَ بالمكان إقاماً وإقامةً ومُقاماً وقامةً: لَبِثَ.
            وأقامَ الشيء: أَدامَه، من قوله تعالى: {ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ} [البقرة: 3، التوبة: 71]، وقوله تعالى: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ} [الحجر: 76]؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق بيِّن واضح .
            والمقام: موضع القدمين .
            والمُقامُ والمُقامةُ: الموضع الذي تُقيم فيه.
            والمُقامة، بالضم: الإقامة.
            والمَقامة، بالفتح: المجلس والجماعة من الناس .
            وقوله تعالى: {لاَ مُقَامَ لَكُمْ} [الأحزاب: 13]، أي: لا موضع لكم، وقُرئ: {لاَ مُقَامَ لَكُمْ}، بالضم، أي: لا إقامة لكم.
            و{حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً} [الفرقان: 76]؛ أي: موضعاً؛ وقول لبيد:
            عَفَتِ الدِّيارُ: مَحلُّها فَمُقامُها * بِمنىً، تأَبَّدَ غَوْلُها فَرِجامُها
            يعني: الإقامة.


            ** الإقامة في الفقه : 1 ـ إقامة الصلاة : الإعلام بالشروع بالصلاة بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع .
            2 ـ الإقامة مِن السفر : إبطال الفر بنية ( نية المُكث مدة معلومة ) .

            /// إقامة الصلاة سُنّة مؤكَّدة على المنفرد والجماعة في الصلاة الحاضرة والفائتة ،، (( عن ابن عُمَرَ قال: "إِنّمَا كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ، وَاْلإقَامَةُ مَرّةً مَرّةً، غَيْرَ أَنّهُ يقولُ: قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا اْلإقَامَةَ تَوَضّأْنَا ثُمّ خَرَجْنَا إِلَى الصّلاَةِ".)) رواه الشافعي وأحمد وأبوداود والنسائي وأبوعوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
            وهناك روايات أخرى في الإقامة تُعرف في كتب الفقه .

            // إذا اُقيمتْ الصلاة فقيام المأمومين للصلاة يكون عند قيام الإمام أو إقباله ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا أُقِيمَتْ الصلاةُ فَلا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .

            /// 3 ـ الإقامة من السفر تُرجع أحكام العبادات إلى أصلها ( مِن صلاة وصيام ومسح على الخُفّ ).
            روي الحديث : (( مَنْ تَأَهَلَ في بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاة المُقِيم )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبويعلى والبيهقي بسند ضعيف ( منقطع ).
            ( وعن ابن عباس قال: إن الله أنزل جملة الصلاة، وأنه فرض للمسافر صلاة وللمقيم صلاة، فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافر ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم.) رواه عبدالرزاق .

            // يجوز للمقيم أنْ يُصلي خلاف مسافر ؛ ويُتِمّ صلاته ،، (( قال صلى الله عليه وسلم حين صلى بأهل مكة، وهو مسافر: "أتموا صلاتكم، فإِنا قوم سفر")) رواه ابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والطبراني .
            (( إن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم قال يا أهل مكة أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سَفْرٍ .)) رواه مالك وعبدالرزاق وابن جرير والطحاوي والبيهقي

            [ يُراجع : السفر ؛ والخف ] .
            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

            تعليق

            • البصري
              عضو فعال

              • May 2004
              • 1117

              #51
              مشاركة: مصطلحات فقهية

              الإقتيات : ما يصلح أنْ يكون قوناً.
              والقُوتُ: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرِّزْق.
              قال ابن سيده: القُوتُ، والقِيتُ، والقِيتَةُ، والقائِتُ: المُسْكة من الرزق.
              وفي (الصحاح): هو ما يَقُوم به بَدَنُ الإِنسان من الطعام؛ يقال: ما عنده قُوتُ ليلةٍ، وقِيتُ ليلةٍ، وقِيتَةُ ليلةٍ .
              والقَوْتُ: مصدرُ قاتَ يَقُوتُ قَوْتاً وقِياتَةً.
              واسْتَقاتَه: سأَله القُوتَ؛ وفلانٌ يَتَقَوَّتُ بكذا.
              وفي الحديث: ((اللهم اجْعَلْ رِزْقَ آلِ محمدٍ قُوتاً)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .أَي: بقَدْرِ ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من المَطْعَم.
              والقِتَة :هي فِعْلَة من القَوْتِ، كمِيتَة من المَوتِ.
              ونَفَخَ في النار نَفْخاً قُوتاً، واقْتاتَ لها: كلاهما رَفَقَ بها.
              واقْتَتْ لنارِك قِيتةً أَي: أَطْعِمْها.
              وأَقاتَ الشيءَ وأَقاتَ عليه: أَطاقَه.
              وأَقاته أَيضاً: إِذا حَفِظَه. وفي أَسماء الله تعالى: المُقِيتُ، هو الحَفِيظ، وقيل: المُقْتَدِرُ، وقيل: هو الذي يُعْطِي أَقْواتَ الخلائق؛ وهو مِن أَقاتَه يُقِيتُه إِذا أَعطاه قُوتَه.
              وفي التنزيل العزيز: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً} [النساء: 85].
              الفراء: المُقِيتُ المُقْتَدِرُ والمُقَدِّرُ، كالذي يُعْطِي كلَّ شيءٍ قوتَه.
              يقال: قُتُّ الرجلَ أَقُوتُه قَوْتاً إِذا حَفِظْتَ نَفْسَه بما يَقُوته.
              وأَقاتَ على الشيء: اقْتَدَرَ عليه.
              وقوله في الحديث: ((كفَى بالمرء إِثماً أَن يُضَيِّعَ من يَقُوتُ)).رواه أبو داود والنسائي والحاكم والطبراني والبيهقي .
              أَراد من يَلْزَمُهُ نَفَقَتُه من أَهله وعياله وعبيده؛ ويروى: من يَقِيتُ، على اللغة الأُخْرى.
              وقوله في الحديث: ((قُوتوا طعامَكم يُبارَك لكم فيه)).رواه الطبراني والبزار بسند ضعيف .
              سئِلَ الأَوزاعِيُّ عنه، فقال: هو صِغَرُ الأَرغِفَةِ؛ وقال غيره: هو مثل قوله: كِيلُوا طعامَكم.

              ** الإقتيات في الفقه : مِن عِلَل تحريم "ربا الفضل" في الأصناف الأربعة : الاقتيات والإدّخار .
              قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولاَ الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولاَ البُرُّ بالبُرِّ، ولاَ والشَّعِير بالشَّعير، ولاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ" ونَقص أحَدُهُما الْمِلْحَ أوْ التَّمْرَ وزَادَ أحَدُهما: " مَن زَادَ فَقَدْ أرْبَا". )) رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
              وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ )) رواه مالك والشافعي وأحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
              فالبُرُّ والشّعير من الأقوات .
              ومعنى : (هاء وهاء) يقول أحدهما: هاء يعني خذ، ويقول الآخر: هاء، يعني هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق.

              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

              الإقحاط : القَحْط: احتِباس المطر./ الإكسال .
              وقد قَحَط وقَحِطَ، والفتح أَعلى، قَحْطاً وقَحَطاً وقُحوطاً.
              والقَحْطُ: الجدب لأَنه من أَثره.
              ويقال: زمان قاحِط وعام قاحِط وسنة قَحِيط وأَزمُن قَواحِطُ.
              وعام قَحِط وقَحِيط: ذو قَحْط.
              وفي حديث الاستسقاء برسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلّم-: ((جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنْ الْمَدِينَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمْ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ)). هو من ذلك.رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
              وأَقْحَط الناس إِذا لم يُمْطَروا.
              وقيل: القَحْط في كل شيءٍ قلة خيره، أَصل غير مشتقّ.
              وفي الحديث: ((إِذا أَتى الرجلُ القوم فقالوا قَحْطاً فَقَحْطاً له يوم يَلْقَى ربه)).رواه الحاكم والطبراني بسند صحيح .
              أَي: أَنه إِذا كان ممن يقال له عند قدومه على الناس هذا القول فإِنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة .
              والقَحْطِيّ من الرجال: الأَكُول الذي لا يُبقي من الطعام شيئاً، وهذا من كلام أَهل العِراق .
              وضرْب قَحيط: شديد.
              والتَّقْحيط: في لغة بني عامر: التَّلْقيح؛ حكاه أَبو حنيفة.
              والقَحْط: ضرْب من النبْت، وليس بثبت.

              ** الإقحاط في الفقه : العجزُ عن إنزال المني في الوطء .
              قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه)).رواه أحمد وعبدالرزاق والطبراني والبزار ... وفي رواية : (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن ماجه
              ومعناه: أَن يَنتَشِر فيُولج ثم يَفْتُر ذكَرُه قبل أَن يُنزِل، وهو من أَقْحَط الناس إِذا لم يمطروا، والإِقْحاط مثل الإِكْسال.
              (( وكان هذا في أَوَّل الإِسلام ، ثم نُسِخَ وأُمِرَ بالاغتسال بعد الإِيلاج.))
              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

              تعليق

              • البصري
                عضو فعال

                • May 2004
                • 1117

                #52
                مشاركة: مصطلحات فقهية

                الأقط ( بسكون القاف ؛ مع فتح الهمزة أو ضمها أو كسرها ) : شيء يتخذ من اللبن المَخِيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل، والقِطعةُ منه أَقِطةٌ.
                قال ابن الأَعرابي: هو من أَلبان الإِبل خاصّة. قال الشاعر:
                رُوَيْدَكَ حتى يَنْبُتَ البقْلُ والغَضَا= فيَكْثُر إِقْطٌ عندهم وحَلِيبُ
                قال: وأْتَقَطْتُ اتخذْتُ الأَقِطَ، وهو افْتَعَلْتُ.
                وأَقَطَ الطعامَ يأْقِطُه أَقْطاً: عَمِلَه بالأَقط، فهو مأْقُوطٌ .
                يقال: أَقَطَ الرجلَ يأْقِطُه أَقْطاً أَطْعَمه الأَقِط.
                وحكى اللحياني: أَتيت بني فلان فخبزوا وحاسُوا وأَقَطُوا أَي: أَطْعَموني ذلك .
                وآقَطَ القومُ: كثر أَقطهم.
                والأَقِطةُ: هَنَةٌ دون القِبَةِ مما يلي الكَرِشَ، والمعروف اللاَّقِطةَ.
                والمَأْقِطُ المَضِيقُ في الحرب، وجمعه المَآقِطُ.
                والمَأْقِطُ: الموضع الذي يقتتلون فيه.
                والأَقِطُ والمَأْقِطُ: الثقيل الوَخِمُ من الرجال. والمَأْقُوطُ: الأَحمق.
                وضربه فأَقَطَه أَي: صرَعه كوَقَطهُ.

                == والأقط أكله النبي صلى الله عليه وسلم: (( أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والطبراني .
                (( فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ ادْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ... )) رواه البخاري ومسلم . الحيس: هو تمر إنخلط بسمن وأقط.وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق.

                /// يجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر : (( قال أَبَو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ : كُنّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعا مِنْ أَقِطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ.) رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني .

                // جاءت السُّنّة بالوضوء من أكل الأقط وغيره مما مسّته النار ، (( عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "أَكَلْتُ أَثْوَار أَقِطٍ فَتَوَضّأْتُ مِنْهَا إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمّا مَسّتِ النّارُ".)) رواه أحمد ومسلم والنسائي والبزار والطبراني .
                (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرٍ أَقِطِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيْمِ؟ قَالَ: فَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْربْ لَهُ مَثَلاً".)) رواه الترمذي وحسَّنَه والبيهقي والطبراني
                الأثوار : قطعة . وقد ثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول بغسل اليدوالفم، فأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.والله تعالى أعلم.

                [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                الأقطع : مَنْ يَقْطَعَه غيره ، قطع إحدى يديه أو رجليه أو كليهما .
                قال ابن الأَعرابي: الأَقْطَعُ الأَصم؛ قال وأَنشدني أَبو المكارم:
                إِنَّ الأُحَيْمِرَ، حين أَرْجُو رِفْدَه=عُمُراً، لأَقْطَعُ سَيِّءُ الإِصْرانِ . قال: الإِصْرانُ جمع إِصْرٍ وهو الخِنَّابةُ، وهو شَمُّ الأَنْفِ.
                وأَقْطَعَ الرجلُ إِذا انْقَطَعَت حُجَّتُه وبَكَّتُوه بالحق فلم يُجِبْ، فهو مُقْطِعٌ.
                وأَقْطَعَ الشاعِرُ: انْقَطَعَ شِعْرُه.
                وأَقْطَعَت الدجاجةُ مثل أَقَفَّت: انْقَطَعَ بيضُها.
                وقُطِعَ به وانْقُطِعَ وأُقْطِعَ وأَقْطَعَ: ضَعُفَ عن النكاح.
                وأُقْطِعَ به إِقْطاعاً، فهو مُقْطَعٌ إِذا لم يُرِدِ النساءَ ولم يَنْهَض عُجارِمُه .
                وأَقْطَعْتُ الشيء إِذا انْقَطَعَ عنك.
                يقال: قد أَقْطَعْتُ الغَيْثَ.
                والأُقْطوعةُ: ما تبعثه المرأَة إِلى صاحبتها علامة للمُصارَمةِ والهِجْرانِ.
                وأَقْطَعَت السماء بموضع كذا إِذا انْقَطعَ المطر هناك وأَقْلَعَتْ.


                ** الأقطع في الفقه : مَن قُطعت إحدى يده أو رجله أو كليهما .

                /// الأقطع في الوضوء يغسل بقية الفروض، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وإن قطع من مفصل الكعب فيغسل طرف ساقه.

                // مَن كان أقطع فجاء ليُقطع في سرقة فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزر وسجن، وقيل يقتل في الخامسة( عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّمَا سَرَقَ قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَهُ" قَالَ: ثُمّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَتّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلّهَا ثُمّ سَرَقَ أَيْضا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ")) رواه أبوداود والنسائي وأبويعلى والطبراني والبيهقي والشاشي وسعيد بن منصور والحاكم وقال: صحيح الإِسناد

                // وقولك عن الأقطع أنه أقع فقد اغتبته ،،[أخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: لو مر بك أقطع فقلت: هذا الأقطع كانت غيبة.]
                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                تعليق

                • البصري
                  عضو فعال

                  • May 2004
                  • 1117

                  #53
                  مشاركة: مصطلحات فقهية

                  الإقطاع : مصدر : أقطعه : إذا ملَّكَه أو أذن له في التصرف بالشيء .
                  واقْتَطَعْتُ من الشيء قِطْعةً، يقال: اقتَطَعْتُ قَطِيعاً من غنم فلان.
                  والقِطْعةُ من الشيء: الطائفةُ منه.
                  واقْتَطَعَ طائفة من الشيء: أَخذها.
                  والقَطِيعةُ: ما اقْتَطَعْتَه منه.
                  وأَقْطَعَني إِياها: أَذِنَ لي في اقْتِطاعِها.
                  واسْتَقْطَعَه إِياها: سأَلَه أَن يُقْطِعَه إِياها.
                  وأَقْطَعْتُه قَطِيعةً أي: طائفة من أَرض الخراج.
                  وأَقْطَعَه نهراً: أَباحَه له. وفي حديث أَبْيَضَ بن حَمّالٍ: ((أَنه اسْتَقْطَعَه المِلْحَ الذي بِمَأْرِبَ فأَقْطَعَه إِياه)).رواه أبوداود والترمذي وحسنه ؛ والنسائي ابن ماجه وأبويعلى وابن حبان والحاكم والدار قطني والدارمي .
                  قال ابن الأَثير: سأَله أَن يجعله له إِقطاعاً يتملَّكُه ويسْتَبِدُّ به وينفرد، والإِقطاعُ يكون تمليكاً وغير تمليك.
                  يقال: اسْتَقْطَعَ فلان الإِمامَ قَطيعةً فأَقْطَعَه إِيّاها إِذا سأَلَه أَن يُقْطِعَها له ويبينها مِلْكاً له فأَعطاه إِياها.

                  ** الإقطاع في الفقه : إعطاء الحاكم شخصاً أرضاً من أراضي الدولة له ولأولاده مِن بعده .

                  /// الإقطاع جائز للحاكم أنْ يفعله لمصلحة المسلمين ؛ دون تعدٍ أو إحداث ضرر لأحد ، أي :القَطائِعُ إِنما تجوز في عَفْوِ البلاد(الموات) التي لا ملك لأَحد عليها ولا عِمارةَ فيها لأَحد فيُقْطِعُ الإِمامُ المُسْتَقْطِعَ منها قَدْرَ ما يتهيَّأْ له عِمارَتُه بإِجراء الماء إِليه، أَو باستخراج عين منه، أَو بتحجر عليه للبناء فيه.
                  (( عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله.))رواه الطبراني وأبونعيم .
                  (( عن ابن عمر:أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه من حيث بلغ السَّوْطُ". )) رواه أحمد وأبوداود والطبراني .
                  (( سمعتُ علقمةَ بنَ وائلٍ يُحدِّثُ عن أبيهِ:
                  أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم أقطعه أرضاً بحضرمَوتَ. قال محمودٌ: وحَدَّثَنَا النَّضرُ عن شُعبةَ، وزادَ فيهٍ (وبعثَ معهُ معاويةَ ليُقطعهَا إيَّاهُ)) رواه أبوداود والترمذي وصححه ؛ والطبراني .
                  (( عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أقطع ناساً من جهينة أرضاً)) رواه سعيد منصور وابن زنجويه
                  [عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد وخباب بن الأرت فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث.]رواه عبدالرزاق والبيهقي وأبوعبيد

                  // قال الشافعي: ومن الإِقْطاعِ إِقْطاعُ إِرْفاقٍ لا تمليكٍ، كالمُقاعَدةِ بالأسواق التي هي طُرُقُ المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يَصْلُحُ له ما كان مقيماً فيه، فإِذا فارقه لم يكن له منع غيره منه كأَبنية العرب وفساطِيطِهمْ.
                  فإِذا انْتَجَعُوا لم يَمْلِكُوا بها حيث نزلوا، ومنها إِقْطاعُ السكنى.
                  ((عن يَحْيَ بنِ جعدَ قالَ:لَمَّا قَدِمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم المدينة أقطَعَ النَّاسَ الدَّورَ فَقَالَ حَيّ مِن بَني زُهْرَة يقَالُ لهُمْ بَنُو عَبْدِ زُهْرَةَ: نَكِّبَ عنَّا ابنُ أُمِّ عَبْدٍ فقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: " فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إذاً إنَّ اللَّه لا يُقَدِّسُ أمَّةً لا يُؤخذُ للضَّعِيفِ فيهم حَقَّهُ.)).رواه الشافعي
                  ومعناه: أَنزلهم في دُورِ الأَنصارِ يسكنونها معهم ثم يتحوّلون عنها.
                  ومنه الحديث: ((أَنه أَقْطَعَ الزبير نخلاً)).رواه أبوداود والطبراني
                  يشبه أَنه إِنما أَعطاه ذلك من الخُمُسِ الذي هو سَهْمُه لأَنَّ النخل مالٌ ظاهِرُ العين حاضِرُ النفْعِ فلا يجوز إِقْطاعُه.
                  وكان بعضهم يتأَوّل إِقْطاعَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- المهاجرين الدُّورَ على معنى العارِيّةِ، وأَما إِقْطاعُ المَواتِ فهو تمليك .

                  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                  الإقعاء : الجلوس على الأُسْت (الإلية) .
                  وأَقعى الكلب إِذا جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً يديه.
                  قال ابن شميل: الإقْعاء أَن يجلس الرجل على وركيه، وهو الاحتفاز والاستِيفازُ.
                  وفي الحديث: ((عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
                  رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِياً، يَأْكُلُ تَمْراً.)).رواه مسلم
                  أَراد: أَنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن.
                  والقَعْوُ: أَصل الفخذ، وجمعه القُعَى.
                  والعُقَى: الكلمات المكروهات.
                  وأَقْعَى الفرس إِذا تَقَاعَس على أَقْتاره، وامرأَة قَعْوَى ورجل قَعْوانُ.
                  وقَعا الظليم والطائر يَقْعُو قُعُوّاً: سَفِدَ.
                  ورجل قَعُوّ العجيزتين: أَرْسَح؛ وقال يعقوب: قَعُوّ الأَليتين ناتئهما غير منبسطهما.
                  وامرأَة قَعْواء: دقيقة الفخذين أَو الساقين، وقيل: هي الدقيقة عامّة.
                  والقَعا، مقصور: رَدَّة في رأَس الأَنف، وهو أَن تُشْرِفَ الأَرنبة ثم تُقْعِي نحو القصبة، وقد قَعِيَ قَعاً فهو أَقْعَى، والأُنثى قَعْواء، وقد أَقْعَتْ أَرنبته، وأَقْعَى أَنفه.
                  القَعْو: البكرة، وقيل: شبهها، وقيل: البكرة من خشب خاصة، وقيل: هو المِحْور من الحديد خاصة، مدنية، يَسْتَقي عليها الطيَّانُون.

                  ** الإقعاء في الفقه : أنْ يجلس في الصلاة على إليته مع نصب ساقيه ووضع يديه على الأرض .

                  /// الإقعاء في الصلاة منهي عنه : (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبزار والبيهقي بسند صحيح .
                  من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                  تعليق

                  • البصري
                    عضو فعال

                    • May 2004
                    • 1117

                    #54
                    مشاركة: مصطلحات فقهية

                    الاكتحال : ذرّ الكحل في العين ؛ أو دلك الأجفان به ؛ سواء كان للتزيّن أم للتداوي .
                    كَحَلَ العينَ يَكْحَلها ويَكْحُلها كَحْلاً، فهي مَكْحولة وكَحِيل، من أَعين كُحْلاء وكَحائل؛ عن اللحياني؛ وكَحَّلَها.
                    والمِكْحال: المِيلُ تكحل به العين من المُكْحُلة.
                    وتَمَكْحَل الرجل إِذا أَخذ مُكْحُلة.
                    والمُكْحُلة: الوِعاء، أَحد ما شذَّ مما يرتَفق به فجاء على مُفْعُل وبابه مِفْعَل، ونظيره المُدْهُن والمُسْعُط.
                    والكحَل في العين أَن يَعْلُو مَنابت الأَشفار سواد مثل الكُحْل من غير كَحْل، رجل أَكْحَل بيِّن الكَحَل وكَحِيل وقد كَحِل، وقيل: الكَحَل في العين أَن تسودّ مواضع الكُحْل.
                    وقيل: الكَحْلاء الشديدة السواد، وقيل: هي التي تراها كأَنها مَكْحولة وإِن لم تُكْحَل.
                    الكَحَل، بفتحتين: سواد في أَجفان العين خلقة.
                    وفي حديث أَهل الجنة: ((أَهْلُ الْجَنّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلَى لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ، وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ.)).رواه الترمذي وحَسّنَه .
                    وفي حديث المُلاعَنة: ((انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ
                    )). رواه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبراني .
                    والكَحْلاء من النعاج: البيضاء السوداء العينين.
                    وجاء من المال بكُحْل عَيْنيْن أي: بقدر ما يملؤهما أَو يغَشِّي سوادهما.
                    أَبو عبيد: ويقال لفلان: كُحْل ولفلان سَواد أي: مال كثير. قال: وكان الأَصمعي يتأَول في سَواد العراق أَنه سمي به للكثرة.
                    والكَحْلة: خرزة سواد تجعل على الصبيان.
                    وهي خرزة العين والنفس تجعل من الجن والإِنس، فيها لونان بياض وسواد كالرُّبِّ والسَّمْن إِذا اختلطا، وقيل: هي خرزة تُستعطَف بها الرجال.
                    وقال اللحياني: هي خرزة تُؤخِّذ بها النساءُ الرجال.وكل ذلك من السحر والشعوذة المنهي عنها .
                    والإِكْحال والكَحْل: شدَّة المَحْل.
                    يقال: أَصابهم كَحْل ومَحْل.
                    وكَحْلُ: السنة الشديدة. وكَحَلَتْهم السِّنون: أَصابتهم. واكْتَحَل الرجل إِذا وقع بشدَّة بعد رخاء.
                    وكَحْلَةُ: من أَسماء السماء.
                    والأَكْحَل: عِرْق في اليد يُفْصَد، قال: ولا يقال: عرق الأَكْحَل.
                    قال ابن سيده: يقال له: النَّسا في الفخِذ، وفي الظهر الأَبْهَرَ، وقيل: الأَكْحَل عِرْق الحياة يُدْعى نَهْرَ البدَن، وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حِدَة، فإِذا قطع في اليد لم يَرْقإِ الدمُ.
                    وفي الحديث: ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت يوم الخندق أقفو الناس فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، فأصاب "أكحله"، فقطعه، فدعا الله سعد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقرعيني من قريظة )).رواه ابن أبي شيبه وأحمد وابن مردويه ؛ وبنحوه رواه مسلم والترمذي .
                    الأَكْحَل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده.
                    والمِكْحالان: عظمان شاخِصان مما يلي باطنَ الذراعين من مركبهما، وقيل: هما في أَسفل باطن الذراع، وقيل: هما عَظْما الوَرِكين من الفرس.
                    والكُحَيْل، مبني على التصغير: الذي تطلى به الإِبل للجرَب، لا يستعمل إِلاَّ مصغَّراً.

                    /// الاكتحال سُنّة ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اكتَحِلوا بالإثمدِ وإنَّهُ يَجلو البصَرَ وينبتُ الشَّعرَ )) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .
                    و (( كانت لهُ صلى اللهُ عليه وسلّم مكحلةٌ يكتحلُ بها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذهِ وثلاثةً في هذهِ.)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .
                    وقال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أكَلَ فَمَا تَخَلّلَ فَلْيُلْفِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أتَى الْغَائِط فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلاّ أنْ يَجْمَعَ كَثيباً مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ)) رواه أحمد .
                    وأبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

                    // ونعوذ بالله من كحل الشيطان ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن للشيطان كحلا ولعوقا، فإذا كحل الإنسان من كحله نامت عيناه عن الذكر، وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه بالشر )) رواه عبدالرزاق والطبراني والبيهقي والبزار وأبونعيم وابن أبي الدنيا.

                    // لا يجوز للمُحْرِم أنْ يكتحل للتطيّب والتزيّن ؛ إلاّ إنْ كان مريضا بعينيه ،، [ عن ابن عُمَر:
                    أنَّهُ كان إذَا رَمِدَ وهو مُحْرِمٌ أقْطَر في عَيْنَيْهِ الصَّبْر إقْطَاراً وأنَّه قال: يكتَحِلُ المُحْرِمُ بأيِّ كُحْلٍ إذَا رَمِد ما لم يكْتَحِلْ بطيب ومن غير رمَدٍ ] رواه الشافعي
                    و [ عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ قَالَ: "اشْتَكَى عُمَرُ بنُ عُبَيْدِالله بنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فأَرْسَلَ إلَى أَبَانَ بِن عُثْمانَ قالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أمِيرُ المَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بالْصّبِرِ فإِنّي سَمِعْتُ عُثْمانَ يُحَدّثُ ذَلِكَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".] رواه مسلم وأبوداود والترمذي .
                    من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                    تعليق

                    • البصري
                      عضو فعال

                      • May 2004
                      • 1117

                      #55
                      مشاركة: مصطلحات فقهية

                      الأكدرية : ( المسألة الأكدرية في ميراث ذوي الفروض ) : إذا ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأخت وجَدّ . وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال :
                      أحدها: أنّها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجدّ ، وفَرَض للأخت مع الجدّ ؛ ولا يَفرِضُ لأخت مع جدّ ، وجمع سهامه وسهامها، ولا يجمع في غيرها .
                      والثاني : أنّ رجلاً اسمه "الأكدر" ؛ سُئل عنها؛ فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها؛ فنُسبتْ إليه .
                      والثالث : أنّ الأكدر سُئل عنها ؛ فنُسبتْ إليه .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      الإكسال : الكَسَل التَّثاقُل عما لا ينبغي أَن يُتَثاقَل عنه، والفعل كَسِل وأَكْسَل ؛ والفتور فيه . كَسِل عنه، بالكسر، كَسَلاً، فهو كَسِل وكَسْلان والجمع كَسالى وكُسالى وكَسْلى.
                      والمِكْسال والكَسُول: التي لا تكاد تبرَح مجلسَها، وهو مدحٌ لها مثل نَؤوم الضحى، وقد أَكْسَله الأَمر.
                      والكِسْل: وَتَرُ المِنْفَحة، والمِنْفَحة: القوس التي يُنْدَف بها القُطْن .
                      والكَوْسَلة: الحَوْثَرَة وهي رأْس الأُذَافِ، وبه سمي الرجل حَوْثَرة، وفي ترجمة كسل: الكَوْسَلة .

                      ** الإكسال في الفقه : العجز عن الإنزال في الوطء .
                      وأَكْسَل الرجلُ: عَزَل فلم يُرِدْ ولداً، وقيل: هو أَن يعالج فلا يُنزل، ويقال في فحل الإِبل أَيضاً.
                      وفي الحديث أَن رجلاً سأَل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل )).رواه عبدالرزاق والشافعي ومسلم.
                      معناه أَنه يفتُرُ ذكَرُه قبل الإِنزال وبعد الإِيلاج .
                      [ يُراجع الإقحاط ] .

                      [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                      الإلتفات : الدوران ذات اليمين أو ذات الشمال .
                      واللَّفْتُ: اللَّيُّ. ولَفَتَ الشيءَ، وفَتَلَه إِذا لواه، وهذا مقلوب.
                      يقال: فلان يَلْفِتُ الكلامَ لَفْتاً أَي: يُرْسِلُه ولا يُبالي كيف جاء.
                      والمعنى: أَنه يَقْرَأَه من غير رَوِيَّةٍ، ولا تَبَصُّرٍ وتعَمُّدٍ للمأْمور به، غيرَ مُبالٍ بِمَتْلُوِّه كيف جاء، كما تَفْعَلُ البقرةُ بالحَشيش إِذا أَكَلَتْه.
                      ولَفَتَه يَلْفِتُه لَفْتاً: لواه على غير جهته؛ وقيل: اللَّيُّ هو أَن تَرْمِيَ به إِلى جانبك.
                      وأَصلُ اللَّفْتِ: لَيُّ الشيء عن الطريقة المستقيمة.
                      ولَفَتَه عن الشيء يَلْفِتُه لَفْتاً: صَرفه.
                      لَفَتَ وجهَه عن القوم: صَرَفَه، والْتَفَتَ التِفاتاً، والتَّلَفُّتُ أَكثرُ منه. قال عز وجل : {أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا} [يونس: 78] اللَّفْتُ: الصَّرْفُ؛ يقال: ما لَفَتَك عن فلانٍ أَي: ما صَرَفَك عنه؟
                      وتَلَفَّتَ إِلى الشيء والْتَفَتَ إِليه: صَرَفَ وجْهَه إِليه.
                      وفي الحديث في صفته -صلى الله عليه وسلم-: ((فإِذا الْتَفَتَ، الْتَفَتَ جميعاً)). رواه الترمذي والحاكم والطبراني والبيهقي وابن عساكر
                      أَراد أَنه لا يُسارِقُ النَّظَرَ.
                      وقيل: أَراد لا يَلْوي عُنُقَه يَمْنةً ويَسْرةً إِذا نظَر إِلى الشيءِ، وإِنما يَفْعَلُ ذلك الطائشُ الخَفيفُ، ولكن كان يُقْبِلُ جميعاً ويُدْبِرُ جميعاً.
                      وفي حديث جابر: (( فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُقْبِلاً، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ.)) رواه مسلم
                      هي المَرَّة الواحدة من الالْتِفاتِ.
                      قال اللحياني: ولِفْتُ الشيءِ شِقُّه، ولِفْتاه: شِقَّاه؛ واللِّفْتُ: الشِّقُّ؛ وقد أَلْفَته وتَلَفَّته.
                      ولِفْتُه مَعَك أَي: صَغْوُه.
                      وقولهم: لا يُلْتَفَتُ لِفْتُ فلانٍ أَي: لا يُنْظَرُ إِليه.
                      واللَّفُوتُ من النساء: التي تُكْثِرُ التَّلَفُّتَ؛ وقيل: هي التي يموت زوجها أَو يطلقها ويَدَعُ عليها صِبْياناً، فهي تُكثِر التَّلَفُّتَ إِلى صِبْيانها؛ وقيل: هي التي لها زوج، ولها ولد من غيره، فهي تَلَفَّتُ إِلى ولَدها.
                      وفي الحديث: ((لا تَتَزَوَّجَنَّ لَفُوتاً)) رواه الديلمي وأبوحنيفة بسند ضعيف .
                      هي التي لها ولد من زوج آخر، فهي لا تزال تَلْتَفِتُ إِليه وتَشْتَغِلُ به عن الزَّوْج.
                      وفي حديث الحجاج أَنه قال لامرأَة: ((إِنكِ كَتُونٌ لفوتٌ)).
                      أَي: كثيرة التَّلَفُّتِ إِلى الأَشياء.
                      وقال عبد الملك بن عُمَيْر: اللَّفُوتُ التي إِذا سمعتْ كلامَ الرجُل التَفَتَتْ إِليه؛ ابن الأَعرابي قال: قال رجل لابْنِه: إِيَّاكَ والرَّقُوبَ الغَضُوبَ القَطُوبَ اللَّفُوتَ؛ الرَّقُوبُ: التي تُراقِبُه أَن يموتَ فَترِثَه.
                      والأَلْفَتُ: القَوِيُّ اليَدِ الذي يَلْفِتُ مَنْ عالجَه أَي: يَلْويه.
                      والأَلْفَتُ والأَلْفَكُ في كلام تَميم: الأَعْسَرُ، سمي بذلك لأَنه يَعْملُ بجانِبه الأَمْيَل؛ وفي كلام قيس: الأَحْمَقُ، مِثْلُ الأَعْفَتِ، والأُنْثَى: لَفْتاءُ.
                      وكُّلُّ ما رَمَيْتَهُ لِجانِبكَ: فقدْ لَفَتَّه.
                      واللَّفاتُ أَيضاً: الأَحْمَقُ.
                      واللَّفُوتُ: العَسِرُ الخُلُق.
                      ولَفَتَ الشيءَ يَلْفِتهُ لَفْتاً: عَصَدَه، كما يُلْفَتُ الدقيقُ بالسَّمْن وغيره.
                      وتَيْسٌ أَلْفَتُ: مُعْوَجُّ القَرْنَيْن.

                      ** الإلتفات في الفقه : الإلتفات بالوجه في الصلاة .

                      /// الإلتفات في الصلاة منهي عنه ، (( عن عائشةَ قَالَتْ:"سألتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الالتِفَاتِ في الصَّلاةِ قَالَ هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلسُهُ الشَّيطانُ من صَلاةِ الرجُلِ".)) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري وأبوداود والنسائي
                      من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                      تعليق

                      • البصري
                        عضو فعال

                        • May 2004
                        • 1117

                        #56
                        مشاركة: مصطلحات فقهية

                        الإلصاق : الوصل / الإلزاق .
                        لَصِقَ به يَلْصَق لُصُوقاً: وهي لغة تميم، وقيس تقول: لَسق بالسين، وربيعة تقول: لَزَق، وهي أَقبحها إلا في أَشياء نصفها في حدودها.
                        والتَصَقَ وأَلْصَقَ غيره، هو لِصْقُه ولَصِيقُه.
                        والمُلْصَقُ: الدعيّ.
                        وفي حديث حاطب: ((إني كنت امرأً مُلْصَقاً في قريش)). رواه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم
                        المُلْصَقُ: هو الرجل المقيم في الحي ليس منهم بنسب.
                        ويقال: اشتر لي لحماً وأَلْصِقْ بالماعز أَي: اجعل اعتمادك عليها.
                        والملصقة من النساء: الضيقة.
                        واللُّصَيْقَى، مخففة الصاد: عُشْبة؛ عن كراع لم يُحَلِّها.

                        **الإلصاق في الفقه : إلصاق المقتدي في الصلاة قدمه وكتفه بقدم وكتف جاره في الصفّ .

                        /// أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلصاق الأقدام والأكتاف في صلاة الجماعة ،،(( النّعْمَانَ بنَ بِشَيرِ يقولُ: "أَقْبَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى النّاسِ بِوَجْهِهِ فقال: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلاَثاً وَالله لَتُقِيمُنّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنّ الله بَيْنَ قُلوبِكُمْ. قال: فَرَأَيْتُ الرّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ".)) رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة وصححه ، ورواه مختصراً البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه .
                        وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وصلوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال {صفا كأنهم بنيان مرصوص} ".)) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والطبراني وابن مردويه.

                        [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                        الأَلْية(بالفتح): العَجِيزة للنَّاس وغيرهم، أَلْيَة الشَّاة وأَلْية الإنسان وهي أَلْية النعجة، مفتوحة الأَلف. والمُثنّى : ألْيان ، والجمع : أليَات وألايا .
                        وفي حديث: ((قدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم المدينةَ وهم يجبُّونَ أسنمةَ الإبلِ ، ويقطعونَ ألياتِ الغنمِ ، فقال: ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مِيتةٌ)).رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والدارمي، وأبو يعلى الموصلي والطبراني والدارقطني والحاكم.
                        جمع أَلْية وهي طَرَف الشَّاة، والجَبُّ القطع، وقيل: هو ما رَكِبَ العَجُزَ من اللَّحم والشَّحم، والجمع أَلَيات وأَلايا؛ الأَخيرة على غير قياس.
                        وفي الحديث: ((لا تقومُ السَّاعةُ حتى تَضْطرِبَ أَلَياتُ نِساء دَوْسٍ على ذي الخَلَصة)).رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي . ذو الخَلَصَة: بيتٌ كان فيه صَنَمٌ لدَوْسٍ يسمى الخَلَصة، أَراد: لا تقوم السَّاعة حتى ترجع دَوْسٌ عن الإسلام فَتَطُوفَ نساؤهم بذي الخَلَصة وتَضْطَرِبَ أَعجازُهُنَّ في طوافهن كما كُنَّ يفعلن في الجاهلية.
                        وأَليْة الحافر: مُؤخَّره.
                        وأَليْة القَدَم: ما وقَع عليه الوَطءُ من البَخَصَة التي تحت الخِنْصَر.
                        وأَلْيَةُ الإبهام: ضَرَّتُها وهي اللَّحْمة التي في أَصلها، والضرَّة التي تقابلها.
                        وفي الحديث علي : ((فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني )).رواه الحاكم
                        أَليْة الإِبهام: أَصلُها، وأَصلُ الخِنْصَر الضَّرَّة.
                        والأَلْية: الشحمة.
                        ورجل أَلاَّءٌ: يبيع الأَلْية، يعني: الشَّحْم.
                        والأَلْية: المَجاعة؛ عن كراع.
                        الإِلْية، بكسر الهمزة، القِبَلُ.

                        /// عند الجلوس في الصلاة تُفترش الأليتان ،، عن أنس(( ..إذا سجدت فأمكن جبهتيك وكفيك من الأرض فلا تنقر نقر الديك، ولا تقع إقعاء الكلب، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع، وافرش ظهر قدميك الأرض، وضع أليتيك على عقبيك فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في حسابك، وإياك والالتفات في الصلاة! فإن الالتفات في الصلاة هلكة...)) رواه ابن ماجه وأبويعلى والطبراني وابن القطان وسعيد بن منصور والبيهقي . [ يُراجع : الإفتراش ] .
                        // نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند القعود عن الإتّكاء على ألية اليد خلف الظهر ،، ((عن الشريد بن سويد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: مر بي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وأنا جالس هكذا: وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم")) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه والطبراني والبخاري في التاريخ .

                        // جاء في الطب النبوي في دواء "عرق النَّسا" ( عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسا إلية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزءا. )) رواه أحمد والحاكم وصححه والطبراني .
                        من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                        تعليق

                        • البصري
                          عضو فعال

                          • May 2004
                          • 1117

                          #57
                          مشاركة: مصطلحات فقهية

                          الإمام : كل من ائتَمَّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أَو كانوا ضالِّين.
                          / مَن يقصده الناس . قال عز وجل: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}[الإسراء: 71].
                          والجمع: أَئِمَّة. وفي التنزيل العزيز: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12]، أي: قاتِلوا رؤساءَ الكُفْر وقادَتَهم الذين ضُعَفاؤهم تَبَعٌ لهم.
                          الأَمُّ، بالفتح: القَصْد.
                          أَمَّهُ يَؤُمُّه أَمّاً إِذا قَصَدَه؛ وأَمَّمهُ وأْتَمَّهُ وتَأَمَّمَهُ ويَمَّه وتَيَمَّمَهُ.
                          وتَيَمَّمْتُهُ: قَصَدْته.
                          وفي الحديث : ((ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة "فلأم" ما هو ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. )).رواه أحمد.
                          أي: قَصْدِ الطريق المُسْتقيم.
                          يقال: أَمَّه يَؤمُّه أَمّاً، وتأَمَّمَهُ وتَيَمَّمَه.
                          ويحتمل أَن يكون الأَمُّ أُقـِيم مَقام المَأْمُوم؛ أي: هو على طريق ينبغي أَن يُقْصد، وإِن كانت الرواية بضم الهمزة، فإِنه يرجع إِلى أَصله ما هو بمعناه. ومنه الحديث: (( كان أناس يَتَأَمَّمُون شِرارَ ثِمارِهم في الصدَقة فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}.
                          قال: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لونين: عن الجعرور، وعن لون الحبيق. )).رواه الحاكم والطبراني
                          أي: يَتَعَمَّدون ويَقْصِدون، ويروى: يَتَيَمَّمون، وهو بمعناه؛ ومنه حديث كعب بن مالك: ((وانْطَلَقْت أَتَأَمَّمُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً، يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهُ عَلَيْكَ )).رواه أحمد ومسلم.
                          وفي حديث كعب بن مالك: ((دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا )).رواه أحمد والبخاري .
                          أي: قَصَدت.
                          والأَمُّ: القَصْد. والأَمُّ: العَلَم الذي يَتْبَعُه الجَيْش.
                          قال ابن سيده: والإِمَّة والأُمَّة: السُّنَّةُ.
                          وتَأَمَّم به وأْتَمَّ: جعله أَمَّةً.
                          وإِمامُ كلِّ شيء: قَيِّمُهُ والمُصْلِح له، والقرآنُ إِمامُ المُسلمين، وسَيدُنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِمام الأَئِمَّة، والخليفة: إمام الرَّعِيَّةِ، وإِمامُ الجُنْد: قائدهم.
                          وهذا أَيَمٌّ من هذا وأَوَمُّ من هذا أي: أَحسن إمامةً منه، قَلَبوها إِلى الياء مرَّة وإِلى الواو أُخرى كَراهِية التقاء الهمزتين.
                          ويقال: إِمامُنا هذا حَسَن الإِمَّة أي: حَسَن القِيام بإِمامته إِذا صلَّى بنا.
                          وأَمَمْتُ القومَ في الصَّلاة إِمامةً.
                          وأْتمّ به أي: اقْتَدَى به.
                          والإِمامُ: المِثالُ .
                          وإِمامُ الغُلام في المَكْتَب: ما يَتعلَّم كلَّ يوم.
                          وإِمامُ المِثال: ما امْتُثِلَ عليه.
                          والإِمامُ: الخَيْطُ الذي يُمَدُّ على البناء فيُبْنَى عليه ويُسَوَّى عليه سافُ البناء، وهو من ذلك .
                          وإِمامُ القِبلةِ: تِلْقاؤها.
                          والحادي: إمامُ الإِبل، وإِن كان وراءها لأَنه الهادي لها.
                          والإِمامُ: الطريقُ.
                          وقوله عز وجل: {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ} [الحجر: 79]، أي: لَبِطريق يُؤَمُّ أي: يُقْصَد فَيُتَمَيَّز، يعني: قومَ لوط وأَصحابَ الأَيكةِ.
                          والإِمامُ: الصُّقْعُ من الطريق والأَرض.
                          والأَمامُ: بمعنى القُدّام.
                          وفلان يَؤمُّ القومَ: يَقْدُمهم.
                          ويقال: صَدْرك أَمامُك، بالرفع .

                          ** الإمام في الفقه : 1ـ إمام المسلمين: الخليفة ؛ ومَن جرى مجراه .
                          2ـ الإمام في الصلاة : مَن يتقدّم المصلّين ويتابعونه في حركات الصلاة .

                          /// لايجوز الخروج على إمام المسلمين ؛ والخروج عليه من الكبائر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي والطبراني .
                          وقال صلى الله عليه وسلم : (( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ". قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟قَالَ: "لاَ، مَا صَلُّوْا")) رواه مسلم وأبوداود والترمذي
                          وجاء في حديث حذيفة يسأل عن الشر (( .. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟قَالَ: "قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ".فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟قَالَ: "نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا".فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا.
                          قَالَ: "نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا".قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَىَ إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ"...)) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه ونعيم بن حماد والحاكم.

                          // تجب متابعة إمام الصلاة والإقتداء به : فخطأ الإمام خطأ المأموم ؛ وليس العكس ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّمَا جُعلَ الإِمَامُ ليُؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجِدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
                          == وسهو الإمام وخطؤه سهو للمأموم وخطأ له ، (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
                          وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه.)) رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف .
                          // ولا يجوز للمأموم أنْ يسبق إمامه في الصلاة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تُبَادِرُونِي بِرُوكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ فإِنّهُ مَهْمَا أَسْبَقْكُمْ بهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْركُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنّي قَدْ بَدّنْتُ.)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والطبراني ،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( أَمَا يَخشَى الَّذِي يَرَفَعُ رَأسَهُ قَبلَ الإمامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ".)) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .

                          [[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                          الأَمَةُ : خلاف الحُرّة ؛ هي المُستَرَقّة.

                          ** مَن ضُرب عليها الرِّقّ ، أو وَلَدتْ مِن أُمّ رقيقة ولم يطرأ عليها تحرير .

                          /// إذا زنت الأمة فحدّها نصف حدّ الحرّة الزانية ، قال تعالى (( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )) النساء 25 .
                          وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير قوله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, فَإِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَ لَو بِضَفِيرٍ)). والضَّفِيرُ الحَبْلُ.
                          وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور والطبراني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. قال ابن خزيمة والبيهقي: رفعه خطأ. والصواب وقفه".
                          وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال: خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.

                          // لا يتزوّج الحُرّ بأمة ـ وتكون الأمة مسلمةًـ إلا إذا خشي العنت ولم يستطع نكاح حُرّة ، قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) النساء 25 .
                          أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {ومن لم يستطع منكم طولا} يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول: الحرائر {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فلينكح من إماء المؤمنين {محصنات غير مسافحات} يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية.
                          وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة، فقال إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.
                          وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.
                          وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
                          من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                          تعليق

                          • البصري
                            عضو فعال

                            • May 2004
                            • 1117

                            #58
                            مشاركة: مصطلحات فقهية

                            الامتناع : الكفّ عن الشيء.
                            المَنْعُ: أَن تَحُولَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلافُ الإِعْطاءِ، ويقال: هو تحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً ومَنَّعَه فامْتَنَع منه وتمنَّع.
                            ورجل مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِينٌ مُمْسِكٌ.
                            وفي التنزيل: {مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ} [ق: 25 - والقلم: 12]، وفيه: {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً} [المعارج: 21].
                            ومَنِيعٌ: لا يُخْلَصُ إِليه في قوم مُنَعاءَ، والاسم المَنَعةُ والمَنْعةُ والمِنْعةُ.
                            والمانِعُ: من صفات الله تعالى له معنيان: أَحدهما ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((اللهم لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة والنسائي والحاكم .
                            وفي الحديث: ((أَنه كان ينهى عن عُقُوقِ الأُمَّهات ومَنْعٍ وهات)).رواه أحمد والبخاري والطبراني .
                            أي: عن مَنْعِ ما عليه إِعطاؤُه وطَلبِ ما ليس له.
                            وحكى ابن بري عن النَّجِيرَمِيّ: مَنَعةٌ جمع مانِعٍ.
                            وفي الحديث: ((سيَعُوذُ بهذا البيتِ قومٌ ليست لهم مَنْعةٌ)). رواه مسلم.
                            أي: قوَّة تمنع من يريدهم بسوء.
                            ومانَعْتُه الشيءَ مُمَانَعةً، ومَنُعَ الشيءُ مَناعةً، فهو مَنِيعٌ: اعتَزَّ وتعسَّر. وفلان في عِزٍّ ومَنَعةٍ.
                            وامرأَة مَنِيعةٌ متمنِّعةٌ: لا تؤآتى على فاحِشةٍ.
                            وناقة مانِعٌ: مَنَعَتْ لبنها، على النسب .
                            ومَناعِ: بمعنى امْنَعْ.
                            وقوسٌ مَنْعةٌ: ممتنعةٌ مُتَأَبِّيةٌ شاقَّةٌ.
                            والمُتَمنِّعَتانِ: البكْرَةُ والعَناقُ يَتَمَنَّعانِ على السَّنةِ لفَتائِهما وإِنهما يَشْبَعانِ قَبْلَ الجِلَّةِ، وهما المُقاتِلتانِ الزمانَ على أَنفُسِهما.
                            ورجل مَنِيعٌ: قويُّ البدن شديدُه.
                            قال ابن الأَعرابي: المَنْعِيُّ أَكَّالُ المُنُوعِ وهي السَّرطاناتُ، واحدها مَنْعٌ.

                            /// لا يجوز للمرأة أنْ تمتنع عن زوجها إذا دعاها للفراش ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبوداود والبيهقي .
                            وفي رواية : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا")) رواه مسلم .
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب )) رواه أحمد والحاكم والبزار والبيهقي والطيالسي وسعيد بن منصور والطبراني وابن عساكر وابن سعد.
                            وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا
                            الرَّجُلُ دعا زوجتهُ لحاجتهُ فلتأتهِ، وإنْ كانتْ على التَّنُّورِ)) رواه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي والبيهقي والطبراني والبزار .

                            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

                            الأمرد : الشابّ الذي لم تنبت لحيته .
                            قال ابن الأَعرابي: المَرَدُ نَقاءُ الخدين من الشَّعر ونَقاء الغُصْن من الوَرَق .
                            ومَرِدَ مَرَداً ومُروُدة وتَمَرَّد: بقي زماناً ثم التحى بعد ذلك وخرج وجهه.
                            ورملة مَرْادء: متسطحة لا تُنْبِت، والجمع مَرادٍ.
                            ومَرْداء هجر: رملة دونها لا تُنْبِتُ شيئاً.
                            وامرأَة مَرْداء: لا إِسْبَ لها، وهي شِعْرَتُها.
                            وشجرة مَرْداء: لا ورق عليها، وغصن أَمْرَد كذلك.
                            والمَرْدُ: التَّمْلِيسُ. والتَّمْرِيدُ: التَّمليسُ والتَّسْوِيةُ والتَّطْيِينُ.
                            ومَرَدْتُ الشَّيءَ ومَرَّدْتُه: لينته وصقلته.
                            وغلام أَمْرَدُ بَيِّن المَرَد، بالتَّحريك، ولا يقال: جارية مَرْداء.
                            ويقال: تَمَرَّدَ فلان زماناً ثمَّ خرج وجهه وذلك أَن يبقى أَمْرَدَ حيناً.
                            وفرس أَمْرَدُ: لا شعر على ثُنَّتِه.
                            قال أَبو عبيد: المُمَرَّد بِناء طويل.
                            قال أَبو منصور: ومنه قوله تعالى: {صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} [النمل: 44] وقيل: الممرَّد المملس.
                            وبناء ممرّد: مُطَوَّلٌ.
                            والمارد: المرتفع.

                            /// لا يصحّ مصافحة الأمرد ومعانقته والخلوة به وتقبيله ، قال النووي رحمه الله يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين ... ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم.)) انتهى .
                            [ وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن بقية قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.].
                            جاء في كتاب كشف الخفاء للعجلوني : [ قال النجم:" طلب الشرب من القهوة البُنـّية من الغلام الأمرد الذي يعد ساقيا ويسمون ذلك زمزمة، بل هذا بما ينضم إليه من النظر والمس الحرام والإكباب عليه فسق."].
                            من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                            تعليق

                            • البصري
                              عضو فعال

                              • May 2004
                              • 1117

                              #59
                              مشاركة: مصطلحات فقهية

                              الإمساك : المتناع والكفّ .
                              وأَمْسَكْتُ عن الكلام أي: سكت.
                              وما تَماسَكَ أن قال ذلك أي: ما تمالك.
                              وفي الحديث: ((من مَسَّك من هذا الفَيْءِ بشيءٍ)). رواه النسائي بلفظ :"تمسك" أي: أَمسَك.
                              ومَسَكَ بالشيءِ وأَمْسَكَ به وتَمَسَّكَ وتَماسك واسْتمسك ومَسَّك، كُلُّه: احْتَبَس.
                              وفي التنزيل: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170] .
                              قال الجوهري: أَمْسَكْت بالشيء وتَمَسَّكتُ به واسْتَمْسَكت به وامْتَسَكْتُ كُلُّه بمعنى: اعتصمت، وكذلك مَسَّكت به تَمْسِيكاً، وقرئَ {ولا تُمَسِّكوا بعِصَمِ الكَوافرِ}.
                              وفي التنزيل: {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256] .
                              والتَّمَسُّك: اسْتِمْساكك بالشيء، وتقول أَيضاً: امْتَسَكْت به.
                              وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((أنه قال: لا يُمْسِكَنَّ الناسُ عليَّ بشيءِ فإني لا أُحِلُّ إلا ما أَحَلَّ الله ولا أُحرِّم إلاّ ما حَرَّم الله)). رواه الشافعي وابن سعد والبيهقي .
                              قال الشَّافعي: معناه: إن صحَّ أنَّ الله تعالى أَحلَّ للنَّبِّي -صلى الله عليه وسلم- أَشياء حَظَرَها على غيره من عدد النِّساء والموهوبة وغير ذلك، وفرض عليه أَشياء خففها عن غيره فقال: لا ((يُمْسِكَنَّ الناسُ عليَّ بشيء)).
                              يعني: بما خصِّصْتُ به دونهم فإن نكاحي أَكثر من أَربع لا يحل لهم أَن يبلغوه لأنَّه انتهى بهم إلى أَربع، ولا يجب عليهم ما وجب عليَّ من تخيير نسائهم لأنَّه ليس بفرض عليهم.

                              ** الإمساك في الفقه : 1ـ في الصوم : الامتناع عن الطعام والشراب والجماع ( وإنزال المني بشهوة عَمْداً من رجل أو امرأة في اليقظة ) مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
                              2ـ في النكاح : أـ إمساك بمعروف : إرجاع المطلّقة طلاقاً رجعياً إلى عصمة الزوجية ابتغاء الخير .
                              ب ـ إمساك قبيح : إمساك الزوجة للإضرار بها ؛ أو تنفيرها فتفتدي نفسها منه .

                              /// الإمساك في نهار الصوم الواجب فرض ؛ يحرم به إتيان المُباح الأكل والشرب والجماع والإنزال عامداً ) ، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة مستفيضة ؛ معروفة مِن الدين بالضرورة .

                              // إمساك الزوج بالمعروف حثّ عليه الشرع ؛ وأحبه ، قال تعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
                              أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) النساء{19} ،أخرج ابن المنذر عن الضحاك ـ في تفسيرها ـ قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام فلا يعجل بطلاقها وليتأن بها وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب.
                              وقال تعالى ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
                              أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) البقرة{232}.

                              == والإمساك القبيح منهي عنه ، قال سبحانه ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) البقرة{231} ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل إنقضاء عدتها، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها. فأنزل الله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
                              وأخرج مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها إلا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنزل الله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك.
                              وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا إنقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها، فأنزل الله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
                              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} قال: الضرار أن يطلق الرجل تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها عند آخر يوم يبقى من الأقراء يضارها بذلك.
                              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في هذه الآية {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها.
                              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مسروق في الآية قال: هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها، ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها، فإذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا.
                              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية في الآية قال: الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة ثم يراجعها، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة اشهر، فذلك قوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                              الإمغال : وجَعٌ يُصيبُ الشاةَ في بطنها، فكلَّما حَمَلَت ولداً أَلْقته، وقيل: الإِمْغال في الشاة أَن تحمِل عليها في السنة الواحدة مرتين، وقد أَمْغَلَتْ وهي مُمْغِل، وقيل: هو أَن تُنْتَجَ سنَواتٍ مُتتابِعةً، والمَغْلةُ: النعجةُ والعَنْزُ التي تُنْتَجُ في عام مرتين، والجمع مِغالٌ.
                              وأَمْغَلَت غنمُ فلان إِذا كانت تلك حالَها.
                              وقال ابن الأَعرابي: الإِمْغال أَن لا تُراحَ الإِبلُ ولا غيرُها سنَةً وهو مما يُفْسِدها.
                              والمُمْغِلُ من النساء: التي تَلِد كلَّ سنة وتحمِل قبل فِطام الصبيّ؛ قال القطامي:
                              بَيْضاء مَحْطوطَة المَتْنَيْنِ بَهْكَنَة * رَيَّا الرَّوادِف لم تُمْغِلْ بأَوْلادِ .
                              وأَمْغَل القومُ: مَغِلَتْ إِبِلُهم وشاؤهم، وهو داء.
                              يقال: مَغِلت تَمْغَل.
                              قال: والإِمْغالُ في الشاءِ ليس في الإِبل وهو مثل الكِشَافِ في الإِبل أَن تحمِل كلَّ عام.
                              المَغَل: وجع البطن من تراب مَغِلَت الدابة، بالكسر، والناقة تَمْغَل مَغَلاً، فهي مَغِلةٌ، ومَغَلَتْ: أَكلت الترابَ مع البَقْل فأَخذها لذلك وجَعٌ في بطنها، والاسم المَغْلة، ويُكْوَى صاحبُ المَغْلةِ ثلاثَ لَذَعات بالمِيسَم خلْف السُّرَّة، وبها مَغْلة شَديدةٌ.
                              ابن الأَعرابي: المِمْغَل الذي يُولَعُ بأَكل التراب فيَدْقَى منه أي: يَسْلَح.
                              وقوله في الحديث: ((صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر )). رواه أحمد والطبراني والبيهقي .
                              أي: بنَغَلِه وفساده، من المَغَل وهو داءٌ يأْخذ الغنم في بطونها، ويُروى: ((بِمَغَلَّةِ الصدْر)). بالتشديد، من الغِلِّ الحقد.
                              والمَغْل والمَغَل: اللبن الذي تُرْضِعه المرأَة ولدَها وهي حامل، وقد مَغِلَتْ به وأَمْغَلَته، وهي مُمْغِلٌ.
                              والمَغَل: الرَّمَص، وجمعه أَمْغال.
                              ومَغِلت عينه إِذا فسدت.
                              ومَغَل فلان يَمْغَل مَغْلاً ومَغالةً: وَشى، وخصَّ بعضهم به الوِشايَة عند السلطان، يقال: أَمْغَل بي فلان عند السلطان أي: وَشَى بي إِليه.
                              ومَغَل فلان بفلان عند فلان إِذا وَقع فيه، يَمْغَل مَغْلاً، وإِنه لصاحب مَغالةٍ.
                              والمُمْغِل: الأَرض الكثيرة الغَمْلى، وهو النَّبْت الكثير.

                              ** الإمغال في الفقه : حمل المرأة قبل أنْ تفطم رضيعها.

                              [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]

                              الإملاجة : المصّة .
                              والإِملاجُ: المصّ والإِرْضاعُ.
                              مَلَجَ الصبيُّ أُمه يَمْلُجُها مَلْجاً ومَلِجَها إِذا رضَعَها، وأَمْلَجَتْه هي.
                              وقيل: المَلْجُ تناوُلُ الشيء، وفي (الصحاح): تناوُلُ الثدْي بأَدْنى الفم.
                              ورجل مَلْجانُ مَصَّانُ: يَرْضَعُ الإِبلَ والغنَم من ضُروعِها ولا يَحْلُبُها لئلا يُسْمَع، وذلك من لُؤْمه.
                              وامْتَلَجَ الفصيلُ ما في الضَّرْع: امْتصَّه.
                              ومنه الحديث: ((فجَعَلَ مالكُ بن سِنانٍ يَمْلُجُ الدمَ بفيه من وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ازْدَرَدَه)). رواه ابن اسحق والحاكم والطبراني بلفظ : (( أصيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان "فمص" جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان.
                              أَي: مَصَّه ثم ابْتَلَعَه.
                              والمَلِيجُ: الرَّضِيعُ.
                              والمَلِيجُ: الجَلِيلُ من الناسِ أَيضاً.
                              ومَلَجَ المرأَةَ: نَكَحَها كَلَمَجَها.
                              والمُلْجُ: السُّمْرُ من الناسِ . والأَمْلَجُ: الأصفر الذي ليس بأَسودَ ولا أَبيض، وهو بينهما.
                              والمُلُجُ: الجِداءُ الرُّضَّعُ.

                              ** الإملاجة في الفقه : المصّة الواحدة للثدي إذا أوصلت اللبن إلى جوف الرضيع .

                              /// الإملاجة الواحدة والإملاجتان لاتُحرّم في الرضاع ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ:
                              دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي بَيْتِي.
                              فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ".)) رواه أحمد وعبدالرزاق ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن حبان والطبراني والبيهقي .
                              من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                              تعليق

                              • البصري
                                عضو فعال

                                • May 2004
                                • 1117

                                #60
                                مشاركة: مصطلحات فقهية

                                الإملاص : الإسقاط ، والإملاط .
                                أَمْلَصَت المرأَةُ والناقةُ، وهي مُمِلصٌ: رمَتْ ولدها لغير تمام، والجمع مَمالِيصُ، بالياء، فإِذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْلاصٌ، والولد مُمْلَص ومَلِيص.
                                والمَلَصُ، بالتحريك: الزَّلَقُ.
                                وفي الحديث: ((عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )). رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه والطبراني .
                                (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة].
                                أَراد بالمرأَة الحاملَ تُضْرَب فتُملِصُ جَنِينَها أَي: تُزْلِقه قبل وقت الولادة.
                                وكل ما زَلِقَ من اليد أَو غيرها، فقد مَلِصَ مَلَصاً.
                                ورشاءٌ مَلِصٌ إِذا كانت الكفّ تزلق عنه ولا تستمكن من القبض عليه.
                                ومَلِصَ الشيءُ، بالكسر، من يدي مَلَصاً، فهو أَمْلَصُ ومَلِصٌ ومَليص، وامَّلَصَ وتملَّص: زَلّ انسلالاً لمَلاستِه، وخص اللحياني به الرِّشاءَ والعِنانَ والحبل، قال: وانْمَلَصَ الشيء أَفْلَت، وتدغم النون في الميم.
                                وسمكة مَلِصة: تزل عن اليد لملاستها.
                                وانْفَلَص مني الأَمر وامّلَصَ إِذا أَفْلت، وقد فَلَّصْته ومَلَّصْته.
                                وقال الليث: إِذا قبضْتَ على شيء فانفَلَتَ من يَدِك قلت: انْملَصَ من يدي انمِلاصاً وانْمَلَخ، بالخاء.
                                والمِلاصُ: الصَّفا الأَبيض.
                                والتملُّصُ: التخلّصُ.
                                وسيرٌ إِمْلِيصٌ أَي: سريع.

                                ** الإملاص في الفقه : إسقاط الجنين قبل تمامه.
                                [ يُراجع : الإسقاط ] .

                                [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]

                                الإنابة : ونابَ الشيءُ عن الشيءِ، يَنُوبُ: قام مَقامه؛ وأَنَبْتُه أَنا عنه.
                                ونابَ عني فلانٌ يَنُوبُ نَوْباً ومَناباً أي: قام مقامي؛ ونابَ عَني في هذا الأَمْرِ نيابةً إِذا قام مقامَك.
                                والنَّوْب: اسم لجمع نائبٍ، مثلُ: زائرٍ وزَوْرٍ؛ وقيل: هو جمع.
                                والنَّوْبةُ: الجماعةُ من الناس .
                                نابَ الأَمْرُ نَوْباً ونَوبةً: نزَلَ.
                                وناوَبه: عاقَبه.
                                والنَّوبة: الفُرْصة والدَّوْلة، والجمع: نُوَبٌ، نادر.
                                وتَناوَبَ القومُ الماءَ: تَقاسَمُوه على المَقْلةِ، وهي حَصاة القَسْم.
                                (التهذيب): وتَناوَبْنا الخَطْبَ والأَمرَ، نَتَناوَبه إِذا قُمنا به نَوبةً بعد نَوبة.
                                الجوهري: النَّوبةُ واحدةُ النُّوَبِ، تقول: جاءتْ نَوْبَتُكَ ونِيابَتُك، وهم يَتَناوبون النَّوبة فيما بينهم في الماءِ وغيره.

                                ** النيابة في الفقه : إقامة الغير مقام النفس في التصرّف .

                                /// تجوز إنابة العاجز في الحج ،، (( عن ابنِ عباسٍ:
                                أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ النَّبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالتْ: إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبي شَيخاً كَبيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَمْسِكَ علىَ رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ تَرَى أنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فقَالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: " نَعَمْ".)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير والطبراني .

                                // تجوز النيابة في الغزو ،، (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ إلَىَ بَنِي لَحْيَانَ: "لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ".
                                ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ".)) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والحاكم والطبراني .

                                // تجوز الإنابة في نحر الهدي في الحج ،، (( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَىَ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحميدي والدارمي .

                                // تجوز إنابة إمام الصلاة غيره ،، فقدر وى أئمة الحديث نيابة
                                عبدالرحمَن بن عوف، لما صلى بهم الفجر في السفر، ونيابة الصديق لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، ونيابته في مرضه) .
                                من كان يريد الجنّة مأوىً له يوم القيامة فليتّخذ الجهاد سبيله إليها

                                تعليق

                                يعمل...