مشاركة: مصطلحات فقهية
التَّحْجِيْرُ : تحديد الأرض بعلامات ظاهرة ؛ حجارةً أو غيرَها .
والتحجير: أَن يَسِم حول عين البعير بِميسَمٍ مستدير.
وحَجَّرَ القمرُ: استدار بخط دقيق من غير أَن يَغْلُظ، وكذلك إِذا صارت حوله دارة في الغَيْم.
وحَجَّرَ عينَ الدَّابة وحَوْلَها: حَلَّقَ لداء يصيبها.
والمَحْجَرُ، بالفتح: ما حول القرية؛ ومنه محاجِرُ أَقيال اليمن وهي الأَحْماءُ، كان لكل واحد منهم حِمَّى لا يرعاه غيره.
الأَزهري؛ مَحْجَرُ القَيْلِ من أَقيال اليمن: حَوْزَتُه وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره. وفي الحديث : (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ)) رواه البخاري وابن ماجه . أي : يتخذه له خاصة مثل الحُجْرَةِ.
قال ابن الأَثير: يقال: حَجَرْتُ الأَرضَ واحْتَجَرْتُها: إِذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك.
والحاجِرُ من مسايل المياه ومنابت العُشْب: ما استدار به سَنَدٌ أَو نهر مرتفع، والجمع حُجْرانٌ مثل حائر وحُوران وشابٍّ وشُبَّانٍ.
والحاجِرُ: مَنْبِتُ الرِّمْثِ ومُجْتَمَعُه ومُسْتَدارُه.
والحاجِرُ أَيضاً: الجَـِدْرُ الذي يُمسك الماء بين الديار لاستدارته أَيضاً.
(( عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْدَاً قَالَ -وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ- فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ، اللَّهُمَّ ! فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ.)) رواه مسلم والطبراني . أي: اجتمع والتأَم وقرب بعضه من بعض.
** التحجير في الفقه : إحاطة المكان بما يحجزه عن غيره .
/// مَن احتجر أرضاً ليس لها مالك فعليه أنْ يُعمرها بأنْ يبني فيها أو يزرع أو يغرس فيهالتكون ملكاً له ، وإنْ لم يُعمرها بعد التحجير تؤخذ منه بعد ثلاث سنوات ،، (( عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ: أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: " مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ولَيْسَ لِعِرقِ ظالمٍ حقٌ.)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي والطبراني وعبدالرزاق .
[ وقد كان ناسٌ يحتجرون أراضي ولا يُعمرونها ؛ فأمر عمر بأنّ مَن أحيا أرضاً احتجرها فهي له ، وإنْ لم يفعل تُؤخذ منع بعد ثلاث سنوات .[ روى يحيى بن آدم قال: " حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر، قال: من أحيا أرضا فهي له قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها].
[ روى أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] ورواه ابن زنجويه
// ولا يصحّ أنْ ينام مسلم على سطح ليس فيه تحجير ،، (( عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَامَ الرّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُور عَلَيْهِ))رواه أحمد وأبوداود والترمذي والبغوي والطبراني والبارودي والبيهقي.
التَّحْجِيْرُ : تحديد الأرض بعلامات ظاهرة ؛ حجارةً أو غيرَها .
والتحجير: أَن يَسِم حول عين البعير بِميسَمٍ مستدير.
وحَجَّرَ القمرُ: استدار بخط دقيق من غير أَن يَغْلُظ، وكذلك إِذا صارت حوله دارة في الغَيْم.
وحَجَّرَ عينَ الدَّابة وحَوْلَها: حَلَّقَ لداء يصيبها.
والمَحْجَرُ، بالفتح: ما حول القرية؛ ومنه محاجِرُ أَقيال اليمن وهي الأَحْماءُ، كان لكل واحد منهم حِمَّى لا يرعاه غيره.
الأَزهري؛ مَحْجَرُ القَيْلِ من أَقيال اليمن: حَوْزَتُه وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره. وفي الحديث : (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ)) رواه البخاري وابن ماجه . أي : يتخذه له خاصة مثل الحُجْرَةِ.
قال ابن الأَثير: يقال: حَجَرْتُ الأَرضَ واحْتَجَرْتُها: إِذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك.
والحاجِرُ من مسايل المياه ومنابت العُشْب: ما استدار به سَنَدٌ أَو نهر مرتفع، والجمع حُجْرانٌ مثل حائر وحُوران وشابٍّ وشُبَّانٍ.
والحاجِرُ: مَنْبِتُ الرِّمْثِ ومُجْتَمَعُه ومُسْتَدارُه.
والحاجِرُ أَيضاً: الجَـِدْرُ الذي يُمسك الماء بين الديار لاستدارته أَيضاً.
(( عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْدَاً قَالَ -وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ- فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ، اللَّهُمَّ ! فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ.)) رواه مسلم والطبراني . أي: اجتمع والتأَم وقرب بعضه من بعض.
** التحجير في الفقه : إحاطة المكان بما يحجزه عن غيره .
/// مَن احتجر أرضاً ليس لها مالك فعليه أنْ يُعمرها بأنْ يبني فيها أو يزرع أو يغرس فيهالتكون ملكاً له ، وإنْ لم يُعمرها بعد التحجير تؤخذ منه بعد ثلاث سنوات ،، (( عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ: أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: " مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ولَيْسَ لِعِرقِ ظالمٍ حقٌ.)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي والطبراني وعبدالرزاق .
[ وقد كان ناسٌ يحتجرون أراضي ولا يُعمرونها ؛ فأمر عمر بأنّ مَن أحيا أرضاً احتجرها فهي له ، وإنْ لم يفعل تُؤخذ منع بعد ثلاث سنوات .[ روى يحيى بن آدم قال: " حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر، قال: من أحيا أرضا فهي له قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها].
[ روى أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] ورواه ابن زنجويه
// ولا يصحّ أنْ ينام مسلم على سطح ليس فيه تحجير ،، (( عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَامَ الرّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُور عَلَيْهِ))رواه أحمد وأبوداود والترمذي والبغوي والطبراني والبارودي والبيهقي.

مليئة الضروع باللبن).
تعليق