مشاركة: مصطلحات فقهية
بيت الطاعة : هو البيت الذي يقضي القاضي على الزوج بوجوب سكناها فيه مع زوجها .
/// سكن المرأة مع زوجها في البيت الذي هو فيه واجب عليها ،، قال الله تعالى : (( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )) الطلاق {1} .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة.
[ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أطوع لله أن تلزم المرأة بيتها] .
(( عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، "ولا تخرج من بيته إلا بإذنه"، فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل فإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما".)) رواه أبوداود ابن أبي شيبة والبزار وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن عساكر والديلمي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
بيت المال : خزانة الدولة = المكان الذي تُجمع فيه الأموال ( المصرف المركزي ) .
** [ كان عبد الله بن مسعود على بيت مال المسلمين في العراق على عهد عمر بن الخطاب ] رواه أحمد .
/// بيت مال المسلمين وارث مَن لا وارث له ،، ( قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم.) رواه عبدالرزاق والبيهقي .
[وعن عمر بن عبدالعزيز: أنه أعتق عبداً له نصرانياً فمات العبد فجعل ميراثه لبيت المال].
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رهبان يترهبون بمصر فيموت أحدهم وليس له وارث فكتب إليه عمر، أن من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه، ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين.) رواه ابن عبدالحكم وسعيد بن منصور.
// موظفو الدولة ؛ وكل مَن يشغله ماكلفه به الحاكم عن طلب الرزق ؛ يكون رزقه من بيت مال المسلمين ،، ( عن عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.) رواه البخاري .
وأخرج البخاري في صحيحه : ( باب: رزق الحكام والعاملين عليها.
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
[ش (رزق الحكام) العطاء الذي يرتب من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. (العاملين عليها) جمع عامل وهو من يتولى أمراً من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الزكاة. (يأكل) يأخذ. (الوصي) الذي يقوم على مال اليتيم بما يصلحه. (عمالته) أجرة عمله. (أكل..) أي أخذ أجراً من بيت مال المسلمين على قيامهما بمصالحهم أيام خلافتهما].) وأخرج نحوه عبدالرزاق وابن سعد .
( قال زيد بن ثابت في ميراث "ابن المُلاعَنة" : للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال.)رواه سعيد بن منصور والبيهقي .
// فكاك أسرى المسلمين يكون من بيت مالهم : ( عن ابن عباس قال قال لي عمر حين طعن: اعلم أن كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.) رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه.
بيت الطاعة : هو البيت الذي يقضي القاضي على الزوج بوجوب سكناها فيه مع زوجها .
/// سكن المرأة مع زوجها في البيت الذي هو فيه واجب عليها ،، قال الله تعالى : (( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )) الطلاق {1} .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة.
[ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أطوع لله أن تلزم المرأة بيتها] .
(( عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، "ولا تخرج من بيته إلا بإذنه"، فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل فإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما".)) رواه أبوداود ابن أبي شيبة والبزار وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن عساكر والديلمي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
بيت المال : خزانة الدولة = المكان الذي تُجمع فيه الأموال ( المصرف المركزي ) .
** [ كان عبد الله بن مسعود على بيت مال المسلمين في العراق على عهد عمر بن الخطاب ] رواه أحمد .
/// بيت مال المسلمين وارث مَن لا وارث له ،، ( قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم.) رواه عبدالرزاق والبيهقي .
[وعن عمر بن عبدالعزيز: أنه أعتق عبداً له نصرانياً فمات العبد فجعل ميراثه لبيت المال].
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رهبان يترهبون بمصر فيموت أحدهم وليس له وارث فكتب إليه عمر، أن من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه، ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين.) رواه ابن عبدالحكم وسعيد بن منصور.
// موظفو الدولة ؛ وكل مَن يشغله ماكلفه به الحاكم عن طلب الرزق ؛ يكون رزقه من بيت مال المسلمين ،، ( عن عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.) رواه البخاري .
وأخرج البخاري في صحيحه : ( باب: رزق الحكام والعاملين عليها.
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
[ش (رزق الحكام) العطاء الذي يرتب من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. (العاملين عليها) جمع عامل وهو من يتولى أمراً من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الزكاة. (يأكل) يأخذ. (الوصي) الذي يقوم على مال اليتيم بما يصلحه. (عمالته) أجرة عمله. (أكل..) أي أخذ أجراً من بيت مال المسلمين على قيامهما بمصالحهم أيام خلافتهما].) وأخرج نحوه عبدالرزاق وابن سعد .
( قال زيد بن ثابت في ميراث "ابن المُلاعَنة" : للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال.)رواه سعيد بن منصور والبيهقي .
// فكاك أسرى المسلمين يكون من بيت مالهم : ( عن ابن عباس قال قال لي عمر حين طعن: اعلم أن كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.) رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه.

( فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ)) رواه البخاري ومسلم.
تعليق